قانون عدد 54 لسنة 1992مؤرخ في 9 جوان 1992يتعلق بضبط الحقوق والامتيازات والمنح المخولة للعسكريين واعوان قوات الامن الداخلي الموفدين في مهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج
الفصول
الفصل الاول: - يضبط هذا القانون الحقوق والامتيازات والمنح المخولة للعسكريين واعوان قوات الامن الداخلي الموفدين للقيام بمهمات ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج.
الفصل 2: - يعتبر العسكريون واعوان قوات الامن الداخلي المشار اليهم بالفصل الاول من هذا القانون في حالة مباشرة فعلية، وينتفعون بجميع الحقوق والامتيازات والمنح المخولة لهم.
وعلاوة على ذلك ينتفع العسكريون واعوان قوات الامن الداخلي المشار اليهم بالفصل الاول من هذا القانون، ابتداء من تاريخ مغادرتهم لتراب الجمهورية التونسية والى تاريخ عودتهم نهائيا بالحقوق والامتيازات التالية:
1 - احتساب المدة المقتضاة في المهمات الخاصة المشار اليها اعلاه كاقدمية فعلية مضاعفة بالنسبة:
- للخدمة
- للرتبة
- لاكتساب الحق في جراية التقاعد وتصفيتها على ان يدفع العون والمشغل المساهمة المتعلقة بهذه الفترة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد.
2 - الاحتفاظ بالحقوق التي يخولها التشريع الجاري به العمل لهم ولذويهم في حالة اصابتهم باضرار او عند الوفاة اثناء المهمة او بمناسبة القيام بها.
3 - الابقاء على الامتيازات العينية بما في ذلك السكن الوظيفي والمنح المرتبطة بالمباشرة الفعلية بما في ذلك المنحة الكيلومترية او ما يوازيها عينا.
4 - الانتفاع بجميع الاعفاءات الجبائية والقمرقية المخولة وفقا للنصوص الجاري بها العمل لفائدة الاعوان العموميين الموفدين الى الخارج في اطار التعاون الفني الدولي مع احتساب المدة المقتضاة في المهمات المشار اليها كاقدمية فعلية مضاعفة.
الفصل 3: - يمكن للعسكريين واعوان الامن الداخلي المشار اليهم بالفصل الاول من هذا القانون، وبطلب منهم الحصول على تحويل رواتبهم ومنحهم الشهرية الى مكان عملهم طبق التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4: - تنطبق احكام هذا القانون على جميع العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي ضمن وحدات حفظ السلام بالخارج الموفدين بعد غرة سبتمبر 1991.