قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991يتعلق بالمنافسة والاسعار
الفصول
الباب الاول: احكام عامة
الفصل 1: - يهدف هذا القانون الى ضبط الاحكام المتعلقة بحرية الاسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على كاهل المنتجين والتجار ومسدي الخدمات وكل وسيط اخر والرامية الى درء كل ممارسة مخالفة لقواعد المنافسة والى ضمان شفافية الاسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الاسعار.
العنوان الاول: في حرية الاسعار والمنافسة
الباب الاول: في حرية الاسعار
الفصل 2: - تحدد اسعار المواد والمنتوجات والخدمات بكل حرية باعتماد المنافسة الحرة.
الفصل 3: - تستثني من نظام الحرية المشار اليها بالفصل 2 اعلاه المواد والمنتوجات والخدمات الاساسية او المتعلقة بقطاعات او مناطق تكون فيها المنافسة بواسطة الاسعار محدودة اما بسبب حالة احتكار للسوق او صعوبات متواصلة في التموين او بفعل احكام تشريعية او ترتيبية.
وتحدد بامر قائمة قائمة المواد والمنتوجات والخدمات وكذلك شروط واساليب تحديد اسعار كلفتها وبيعها.
الفصل 4: - بقطع النظر عن احكام الفصل 2 من هذا القانون وقصد مقاومة الزيادات المشطة في الاسعار يمكن بموجب قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد اتخاذ اجراءات وقتية تبررها حالة ازمة او جائحة طبيعية او ظروف استثنائية او وضعية سوق حالتها غير العادية بارزة في قطاع معين على الا تتجاوز مدة تطبيق هذا القرار ستة اشهر.
الباب الثاني: في المنافسة والممارسات المخالفة لها .
الفصل 5: - تمنع الاعمال المتفق عليها والاتفاقيات الصريحة او الضمنية الرامية الى منع تطبيق قواعد المنافسة في السوق او الحد منها او الخروج عنها، وخاصة عندما تهدف الى:
1 - عرقلة تحديد الاسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،
2 - الحد من دخول مؤسسات اخرى للسوق او الحد من المنافسة الحرة فيها،
3 - تحديد او مراقبة الانتاج او التسويق او الاستثمار او التقدم التقني،
4 - تقاسم الاسواق او مراكز التموين.
الفصل 6: - يمنع ايضا الاستغلال المفرط لمركز مهيمن على السوق الداخلية او على جزء هام منها.
ومن حالات الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة، الامتناع عن البيع او البيوعات المشروطة او الاسعار الدنيا المفروطة او الشروط التمييزية للبيوعات.
الفصل 7: - يكون باطلا بطلانا مطلقا كل التزام او اتفاق او شرط تعاقدي يتعلق باحدى الممارسات المحجزة بمقتضى الفصلين 5 و6 من هذا القانون.
الفصل 8: - لا تعتبر مخالفة لحرية المنافسة الممارسات التي يبين اصحابها لدى السلطات المختصة ان نتيجتها ضمان تقدم اقتصادي وانها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها، الا ان هذه الممارسات يجب ان تكون محدودة في الزمن.
الباب الثالث : في لجنة المنافسة .
الفصل 9: - تحدث لجنة خاصة تسمى لجنة المنافسة تكلف بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالممارسات المخالفة لحرية المنافسة كما هو منصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا القانون.
ويمكن استشارة هذه اللجنة من طرف الوزير المكلف بالاقتصاد حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي لها مساس بالمنافسة.
ويكون مقر هذه اللجنة تونس العاصمة.
الفصل 10: - تتركب لجنة المنافسة كما يلي:
- اولا - رئيس : قاض من الرتبة الثالثة،
- ثانيا- نائبا رئيس: مستشار لدى المحكمة الادارية كنائب رئيس اول ومستشار لدى دائرة المنشات العمومية بدائرة المحاسبات كنائب رئيس ثان،
-ثالثا- اعضاء:
-ثلاثة قضاة من الرتبة الثانية:
يتم تعيين الرئيس ونائبه والثلاثة قضاة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
-اربعة شخصيات مارست او تمارس نشاطا في قطاع الانتاج او التوزيع او الصناعات التقليدية او الخدمات يتم تعيينهم لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد،
-شخصيتان يتم اختيارهما باعتبار كفاءتهما في الميدان الاقتصادي او في ميدان المنافسة او الاستهلاك يعينان لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ويتم تعيين رئيس اللجنة ونائبيه واعضائها بامر.
تعرض الدعاوي على لجنة المنافسة من قبل الوزير المكلف بالاقتصاد او من المؤسسات الاقتصادية او المنظمات المهنية او النقابية او هيئات المستهلكين المصادق عليها او غرف الفلاحة او الصناعة والتجارة.
وتسقط الدعاوي في الممارسات المخالفة للمنافسة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها.
الفصل 12: - يلحق لدى لجنة المنافسة كاتب قار يعين بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد من بين الموظفين من الصنف «أ» المباشرين لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات في الميادين المتصلة بالمنافسة والاستهلاك.
ويكلف الكاتب القار خاصة بتسجيل الدعاوي ومسك الملفات والوثائق وحفظها واعداد محاضر الجلسات وتدوين مداولات وقرارات اللجنة، كما يقرم بكل مهمة اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
الفصل 13: - يعين لدى لجنة المنافسة مقرر او عدة مقررين تقع تسميتهم بامر من بين الموظفين من الصنف «أ» المباشرين لمدة لا تقل عن السبع سنوات في الميادين المتصلة بالمنافسة والاستهلاك.
ويقوم المقرر باجراء التحقيق في الدعاوي التي يكلفه بها رئيس اللجنة.
ولهذا الغرض يتثبت المقرر من وثائق الملف ويمكن له ان يطالب تحت امضاء رئيس اللجنة الاشخاص الماديين والذوات المعنوية المعنية بامداده بجميع عناصر البحث التكميلية.
ويمكن له القيام بجميع الابحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية بعد الحصول على رخصة في ذلك من رئيس اللجنة. كما يمكن له ان يطالب بالحصول على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.
ويمكن للمقرر تحت امضاء رئيس اللجنة ان يطلب اجراء ابحاث او اختبارات خاصة من طرف اعوان الادارة المكلفين بالمراقبة الاقتصادية والفنية.
الفصل 14: - عند انتهاء البحث يحرر المقرر بالنسبة الى كل قضية تقريرا يقدم فيه ملاحظاته يحيله رئيس اللجنة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى المخالفين الذين يتعين عليهم الرد عليه في اجل شهر سواء بانفسهم او عن طريق محام وذلك بواسطة مذكرة تتضمن وسائل الدفاع التي يرونها صالحة.
ومع مراعاة الفصل 18 من هذا القانون يحق للاطراف الاطلاع على وثائق الملف.
الفصل 15: - يكون جلسات لجنة المنافسة سرية وتتولى اللجنة النظر في الملفات حسب الترتيب الذي يعده يعده الكاتب القار ويقرره رئيس اللجنة.
تقوم اللجنة بسماع المخالف الذي له الحق في انابة محاميه او مستشاره وكذلك سماع الاطراف المعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول امامها والى اي شخص ترى انه من الممكن ان يساهم في افادتهافي القضية.
يمكن للمحامي او المستشار الدفاع عن المخالف في صورة حضوره او غيابه.
تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات وتصدرها بصفة حضورية.
لكل عضو من اعضاء اللجنة صوت واحد وفي صورة تعادل الاصوات يرشح صوت الرئيس.
الفصل 16: - لا يمكن للجنة المنافسة ان تجري مفاوضاتها بصورة قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل من بينهم ثلاثة قضاة.
ولا يمكن لاي عضو من اعضاء اللجنة المشاركة في المفاوضات التي تتعلق بقضية له مصلحة فيها او كان مثل او هو يمثل فيها اخذ الاطراف المعنية.
الفصل 17: - يحضر المقرر والكاتب القار جلسات لجنة المنافسة لهما الحق في التصويت.
الفصل 18: - يمكن لرئيس لجنة المنافسة رفض تسليم الوثائق المخل بسرية القضايات الا في الحالة التي يكون فيها تسليم هذه الوثائق او الاطلاع عليها ضروريا للقيام بالاجراءات او لممارسة حقوق الاطراف.
الفصل 19: -تتضمن القرارات الصادرة عن المنافسة وجوبا:
- التصريح بان الممارسات المعروضة على نظر اللجنة تستوجب اولا تستوجب العقاب.
- الحكم عند الاقتضاء على اصحاب هذه الممارسات بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القانون.
الفصل 20: - يمكن للجنة المنافسة عند الاقتضاء:
- توجيه اوامر للمتعاملين المعنيين لانهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في اجل معين او فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم.
- اعلان الاغلاق المؤقت للمؤسسة او المؤسسات المدانة لمدة لا تزيد على الثلاثة اشهر الا انه لا يمكن اعادة فتح هذه المؤسسات الا بعد ان يضع حدا للممارسات موضوع ادانتها.
- احالة الملف على وكيل الجمهورية قصد القيام بالتتبعات الجزائية.
الفصل 21: - يضفي رئيس لجنة المنافسة وعند الاقتضاء احد نائبيه على قرارات اللجنة الصيغة التنفيذية.
تبلغ قرارات اللجنة الى المعنيين بواسطة عدل منفذ.
ويمكن الطعن فيها امام المحكمة الادارية.
العنوان الثاني: في شفافية الاسعار والممارسات الاحتكارية .
الباب الاول : في الالتزامات تجاه المستهلكين .
الفصل 22: - يجب على كل بائع منتوجات بالتفصيل او مسدي خدمات اعلام المستهلك باسعار البيع وبشروطه واساليبه الخاصة، وذلك بوضع علامات او ملصقات او معلقات او باية وسيلة اخرى مناسبة.
ويتعين على بائع التفصيل او مسدي الخدمات تسليم الفاتورة للمستهلك اذا طلبها منهما.
ويتعين في محلات البيع بالتفصيل ذكر الاسعار والمواد بصفة واضحة مع التسمية الصحيحة وذلك اما على المادة او البضاعة نفسها واما على غلافها او وعائها.
غير انه، يمكن في الاروقة والاسواق التجارية وكذلك الاسعار والمواد بصفة واضحة مع التسمية الصحيحة وذلك اما على المادة او البضاعة نفسها واما على غلافها او وعائها.
غير انه، يمكن في الاروقة والاسواق التجارية وكذلك في معروضات الباعة المتجولين حيث يصعب ابراز الاسعار على البضاعة، الاقتصار على معلقة واضحة تشتمل على البيانات الانفة الذكر.
ويتعين ايضا في النزل ومحلات الاقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة بيان الاسعار المعمول بها وذلك بواسطة معلقة واضحة للعموم وبالعموم وبالنسبة للنزل ومحلات الاقامة وبالاضافةالى ما سبق يتحتم تعليق الاسعار في الغرف و الشقق .
الفصل 23: - يحجر كل بيع او عرض بيع منتوجات او سلع وكذلك كل خدمة مسداة للمستهلكين او معروضة عليهم تعطي مجانا ان عاجلا او اجلا الحق في مكافاة تتمثل في منتوجات او سلع او خدمات الا اذا كانت مماثلة للمنتوجات او السلع او للخدمات موضوع البيع او الاسداء.
ولا تنطبق هذه الاحكام على البضائع الزهيدة او الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك على العينات.
وفي كل الحالات لا يمكن ان تتجاوز الحد الاقصى لقيمة المكافأة المسموح بها 10 بالمائة من سعر المنتوج اوالخدمة المعنية.
الفصل 24: - يحجر الامتناع عن بيع مواد او منتوجات للمستهلك او اسداء خدمة له طالما ان طلباته لا تكتسي صبغة غير عادية او ان المنتوجات او الخدمات موضوع تلك الطلبات لا تخضع لتراتيب خاصة.
كما يحجر اشتراط البيع باشتراء كمية مفروضة او بالاشتراء في الوقت نفسه مواد او منتوجات او خدمات اخرى ويحجر كذلك اشتراط اسداء خدمة باسداء خدمة اخرى او باشتراء مادة او منتوج.
الباب الثاني: في الالتزامات تجاه المهنيين .
الفصل 25: - يجب ان تكون كل عملية بيع منتوج او اسداء خدمة لنشاط مهني موضوع فاتورة. وعلى البائع ان يسلم الفاتورة عند القيام بالبيع او اسداء الخدمة وعلى المشتري المطالبة بها.
ويجب تحرير الفاتورة في نظيرين ويتحتم على كل من البائع والمشتري الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
ويجب ان تتضمن الفاتورة الرقم التسلسلي واسماء الاطراف وعناوينهم والدليل الجبائي وتاريخ تسليم البضاعة او القيام بالخدمة والكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة بدون احتساب الاداء على القيمة المضافة وكذلك نسب ومبالغ هذا الاداء وعند الاقتضاء التخفيظات الممنوحة.
الفصل 26: - تحجر، اعادة البيع المقصودة لكل منتوج على حالته، بسعر دون السعر الحقيقي لشرائه مضاف اليه الاداءات الخاصة المتعلقة باعادة بيعه،ومصاريف النقل ان وجدت، اذا كان هذا الهدف من ورائها الاخلال بقواعد السوق.
ولا تنطبق هذا التحجير على :
1 - المنتوجات القابلة للتلف طالما انها مهددة بالتلف السريع.
2 - البيوعات الاختيارية او الاجبارية التي يبرزها الانقطاع عن ممارسة نشاط تجاري او تغييره، او التي تجري تنفيذا لاحكام قضائية.
3 - المنتوجات التي امكن او يمكن التزود منها من جديد بكمية هامة وباسعار منخفضة على ان يعوض في هذه الحالة سعر الشراء الحقيقي بالسعر المبين بالفاتورة الجديدة او بقيمة تجديد التزود منها.
4 - التخفيظات القانونية التي يقوم بها التجار عند انتهاء مواسم معينة.
5 - المنتوجات التي تجاوزها التطور التقني.
الفصل 27: - يتعين على كل منتج او تاجر جملة او مورد ان يوافي كل بائع من درجة ثانية يتقدم بطلب في ذلك بجدول اسعاره وكذلك بشروط بيعه التي تتضمن طريقة الخلاص وعند الاقتضاء التخفيضات والمبالغ المسترجعة.
وتتم هذه الموافاة بكل الوسائل المطابقة للعرف المهني. الا انه يجب ان تكون الموافاة كتابية اذا كان الطلب كتابيا.
الفصل 28: - يمنع فرض صبغة دنيا على سعر اعادة بيع منتوج او بضاعة أو اسداء خدمة وذلك بصفة مباشرة او غير مباشرة.
الفصل 29: - يمنع على كل تاجر او صناعي او حرفي وكذلك على كل مسدي خدمات:
1 - ان يرفض في حدود امكانياته وحسب الشروط المطابقة للعرف المهني تلبية طلبات شراء منتوجات او اسداء خدمات لنشاط مهني طالما ان هذه الطلبات لا تكتسي اية صبغة غير عادية وتصدر عن طالبين حسني النية وما دام بيع هذه المنتوجات او اسداء الخدمات غير محجر بقانون او بتراتيب صادرة عن السلطة العمومية.
2 - ان يطبق على طرف اقتصادي او يحصل منه على اسعار او اجال دفع او شروط بيع او اساليب بيع او شراء تمييزية وغير مبررة بمقابل حقيقي مسببا على هذا النحو لذلك الطرف ضررا او فائدة على مستوى المنافسة.
3 - ان يربط بيع منتوج او اسداء خدمة بالاشتراء في الوقت نفسه لمنتوجات اخرى او باشتراء كمية مفروضة او باسداء خدمة اخرى.
العنوان الثالث: احكام خاصة متعلقة بالمواد والمنتوجات
والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار :
الفصل 30: - لا يمكن ان يتم البيع في مرحلة الانتاج او التوزيع للمواد والمنتوجات او الخدمات المشار اليها بالفصل الثالث من هذا القانون الا حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 31: - تعتبر زيادة غير قانونية في الاسعار كل زيادة في اسعار المواد والمنتوجات والخدمات المشار اليها بالفصل الثالث من هذا القانون ناتجة عن تغيير في احد شروط البيع.
1 - بيع بضاعة بدون غلاف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها بالغلاف.
2 - بيع بضاعة تسلم عند خروجها من المعمل او بالمحطة او بالرصيف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها موصلة الى المشتري مع عدم تحمله لمصاريف النقل.
3 - تطبيق زيادة في السعر مقابل خدمات او مواد اضافية، عند بيع بضاعة، وذلك اذا كانت هذه الخدمات او المواد محتسبة سابقا في سعر البيع الاصلي.
الفصل 32: - تعتبر عمليات بيع باسعار غير قانونية:
1 - كل بيع منتوج او اسداء خدمات او عرض او اقتراح بيع منتوج اسداء خدمة يتم بسعر يفوق السعر المضبوط وفقا للتراتيب السارية المفعول.
2 - ابقاء السعر نفسه للمواد او الخدمات التي وقع نقص في جودتها او كميتها او وزنها او ابعادها او حجمها الصالح للاستعمال.
3 - البيوعات او الشراءات وعروض البيع او الشراء المتضمنة لاسداء خدمة خفية اضافية باي وجه كان.
4 - اسداء خدمات او عرضها او طلب اسدائها مع مكافأة خفية باي وجه كان.
5 - البيوعات او الشراءات او عروض البيع او الشراء بين المهنيين التي تتضمن تسليم بضائع تقل كما او كيفا عن البضائع المنصوص عليها بالفاتورة. الا انه في صورة تقدم المشتري بدعوى قضائية ضد البائع لا يمكن للادارة اعادة تقديم قضية في نفس الموضوع.
6 - البيوعات باسعار التفصيل من قبل تجار الجملة لكميات بضائع مطابقة عادة لبيوعات بالجملة.
الفصل 33: - بقطع النظر عن احكام العنوان الثاني من هذا القانون، يدخل في حكم الزيادة غير القانونية في الاسعار حسب مفهوم هذا العنوان العمل الذي يقوم به كل تاجر او صناعي او حرفي او مسدي خدمات والمتعلق ب :
1 - بيع منتوج لم يؤخذ في شانه قرار يضبط سعره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
2 - اخفاءه في مستودع لبضائه لو يزود بها مغازته.
3 - عدم الاستظهار بالفواتير الاصلية او بنسخ منها عند اول طلب للاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في المادة الاقتصادية.