هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991يتعلق بالمنافسة والاسعار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991يتعلق بالمنافسة والاسعار Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991يتعلق بالمنافسة والاسعار   قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991يتعلق بالمنافسة والاسعار Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:36 pm

قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991يتعلق بالمنافسة والاسعار



الفصول
الباب الاول: احكام عامة

الفصل 1: - يهدف هذا القانون الى ضبط الاحكام المتعلقة بحرية الاسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على كاهل المنتجين والتجار ومسدي الخدمات وكل وسيط اخر والرامية الى درء كل ممارسة مخالفة لقواعد المنافسة والى ضمان شفافية الاسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الاسعار.
العنوان الاول: في حرية الاسعار والمنافسة
الباب الاول: في حرية الاسعار

الفصل 2: - تحدد اسعار المواد والمنتوجات والخدمات بكل حرية باعتماد المنافسة الحرة.
الفصل 3: - تستثني من نظام الحرية المشار اليها بالفصل 2 اعلاه المواد والمنتوجات والخدمات الاساسية او المتعلقة بقطاعات او مناطق تكون فيها المنافسة بواسطة الاسعار محدودة اما بسبب حالة احتكار للسوق او صعوبات متواصلة في التموين او بفعل احكام تشريعية او ترتيبية.
وتحدد بامر قائمة قائمة المواد والمنتوجات والخدمات وكذلك شروط واساليب تحديد اسعار كلفتها وبيعها.
الفصل 4: - بقطع النظر عن احكام الفصل 2 من هذا القانون وقصد مقاومة الزيادات المشطة في الاسعار يمكن بموجب قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد اتخاذ اجراءات وقتية تبررها حالة ازمة او جائحة طبيعية او ظروف استثنائية او وضعية سوق حالتها غير العادية بارزة في قطاع معين على الا تتجاوز مدة تطبيق هذا القرار ستة اشهر.
الباب الثاني: في المنافسة والممارسات المخالفة لها .

الفصل 5: - تمنع الاعمال المتفق عليها والاتفاقيات الصريحة او الضمنية الرامية الى منع تطبيق قواعد المنافسة في السوق او الحد منها او الخروج عنها، وخاصة عندما تهدف الى:
1 - عرقلة تحديد الاسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب،
2 - الحد من دخول مؤسسات اخرى للسوق او الحد من المنافسة الحرة فيها،
3 - تحديد او مراقبة الانتاج او التسويق او الاستثمار او التقدم التقني،
4 - تقاسم الاسواق او مراكز التموين.
الفصل 6: - يمنع ايضا الاستغلال المفرط لمركز مهيمن على السوق الداخلية او على جزء هام منها.
ومن حالات الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة، الامتناع عن البيع او البيوعات المشروطة او الاسعار الدنيا المفروطة او الشروط التمييزية للبيوعات.
الفصل 7: - يكون باطلا بطلانا مطلقا كل التزام او اتفاق او شرط تعاقدي يتعلق باحدى الممارسات المحجزة بمقتضى الفصلين 5 و6 من هذا القانون.
الفصل 8: - لا تعتبر مخالفة لحرية المنافسة الممارسات التي يبين اصحابها لدى السلطات المختصة ان نتيجتها ضمان تقدم اقتصادي وانها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها، الا ان هذه الممارسات يجب ان تكون محدودة في الزمن.
الباب الثالث : في لجنة المنافسة .

الفصل 9: - تحدث لجنة خاصة تسمى لجنة المنافسة تكلف بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالممارسات المخالفة لحرية المنافسة كما هو منصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا القانون.
ويمكن استشارة هذه اللجنة من طرف الوزير المكلف بالاقتصاد حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي لها مساس بالمنافسة.
ويكون مقر هذه اللجنة تونس العاصمة.
الفصل 10: - تتركب لجنة المنافسة كما يلي:
- اولا - رئيس : قاض من الرتبة الثالثة،
- ثانيا- نائبا رئيس: مستشار لدى المحكمة الادارية كنائب رئيس اول ومستشار لدى دائرة المنشات العمومية بدائرة المحاسبات كنائب رئيس ثان،
-ثالثا- اعضاء:
-ثلاثة قضاة من الرتبة الثانية:
يتم تعيين الرئيس ونائبه والثلاثة قضاة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
-اربعة شخصيات مارست او تمارس نشاطا في قطاع الانتاج او التوزيع او الصناعات التقليدية او الخدمات يتم تعيينهم لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد،
-شخصيتان يتم اختيارهما باعتبار كفاءتهما في الميدان الاقتصادي او في ميدان المنافسة او الاستهلاك يعينان لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ويتم تعيين رئيس اللجنة ونائبيه واعضائها بامر.
تعرض الدعاوي على لجنة المنافسة من قبل الوزير المكلف بالاقتصاد او من المؤسسات الاقتصادية او المنظمات المهنية او النقابية او هيئات المستهلكين المصادق عليها او غرف الفلاحة او الصناعة والتجارة.
وتسقط الدعاوي في الممارسات المخالفة للمنافسة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها.
الفصل 12: - يلحق لدى لجنة المنافسة كاتب قار يعين بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد من بين الموظفين من الصنف «أ» المباشرين لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات في الميادين المتصلة بالمنافسة والاستهلاك.
ويكلف الكاتب القار خاصة بتسجيل الدعاوي ومسك الملفات والوثائق وحفظها واعداد محاضر الجلسات وتدوين مداولات وقرارات اللجنة، كما يقرم بكل مهمة اخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
الفصل 13: - يعين لدى لجنة المنافسة مقرر او عدة مقررين تقع تسميتهم بامر من بين الموظفين من الصنف «أ» المباشرين لمدة لا تقل عن السبع سنوات في الميادين المتصلة بالمنافسة والاستهلاك.
ويقوم المقرر باجراء التحقيق في الدعاوي التي يكلفه بها رئيس اللجنة.
ولهذا الغرض يتثبت المقرر من وثائق الملف ويمكن له ان يطالب تحت امضاء رئيس اللجنة الاشخاص الماديين والذوات المعنوية المعنية بامداده بجميع عناصر البحث التكميلية.
ويمكن له القيام بجميع الابحاث والتدقيقات على عين المكان حسب الشروط القانونية بعد الحصول على رخصة في ذلك من رئيس اللجنة. كما يمكن له ان يطالب بالحصول على جميع الوثائق التي يراها ضرورية للبحث في القضية.
ويمكن للمقرر تحت امضاء رئيس اللجنة ان يطلب اجراء ابحاث او اختبارات خاصة من طرف اعوان الادارة المكلفين بالمراقبة الاقتصادية والفنية.
الفصل 14: - عند انتهاء البحث يحرر المقرر بالنسبة الى كل قضية تقريرا يقدم فيه ملاحظاته يحيله رئيس اللجنة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى المخالفين الذين يتعين عليهم الرد عليه في اجل شهر سواء بانفسهم او عن طريق محام وذلك بواسطة مذكرة تتضمن وسائل الدفاع التي يرونها صالحة.
ومع مراعاة الفصل 18 من هذا القانون يحق للاطراف الاطلاع على وثائق الملف.
الفصل 15: - يكون جلسات لجنة المنافسة سرية وتتولى اللجنة النظر في الملفات حسب الترتيب الذي يعده يعده الكاتب القار ويقرره رئيس اللجنة.
تقوم اللجنة بسماع المخالف الذي له الحق في انابة محاميه او مستشاره وكذلك سماع الاطراف المعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول امامها والى اي شخص ترى انه من الممكن ان يساهم في افادتهافي القضية.
يمكن للمحامي او المستشار الدفاع عن المخالف في صورة حضوره او غيابه.
تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الاصوات وتصدرها بصفة حضورية.
لكل عضو من اعضاء اللجنة صوت واحد وفي صورة تعادل الاصوات يرشح صوت الرئيس.
الفصل 16: - لا يمكن للجنة المنافسة ان تجري مفاوضاتها بصورة قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل من بينهم ثلاثة قضاة.
ولا يمكن لاي عضو من اعضاء اللجنة المشاركة في المفاوضات التي تتعلق بقضية له مصلحة فيها او كان مثل او هو يمثل فيها اخذ الاطراف المعنية.
الفصل 17: - يحضر المقرر والكاتب القار جلسات لجنة المنافسة لهما الحق في التصويت.
الفصل 18: - يمكن لرئيس لجنة المنافسة رفض تسليم الوثائق المخل بسرية القضايات الا في الحالة التي يكون فيها تسليم هذه الوثائق او الاطلاع عليها ضروريا للقيام بالاجراءات او لممارسة حقوق الاطراف.
الفصل 19: -تتضمن القرارات الصادرة عن المنافسة وجوبا:
- التصريح بان الممارسات المعروضة على نظر اللجنة تستوجب اولا تستوجب العقاب.
- الحكم عند الاقتضاء على اصحاب هذه الممارسات بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 34 من هذا القانون.
الفصل 20: - يمكن للجنة المنافسة عند الاقتضاء:
- توجيه اوامر للمتعاملين المعنيين لانهاء الممارسات المخالفة لحرية المنافسة وذلك في اجل معين او فرض شروط خاصة عليهم في ممارسة نشاطهم.
- اعلان الاغلاق المؤقت للمؤسسة او المؤسسات المدانة لمدة لا تزيد على الثلاثة اشهر الا انه لا يمكن اعادة فتح هذه المؤسسات الا بعد ان يضع حدا للممارسات موضوع ادانتها.
- احالة الملف على وكيل الجمهورية قصد القيام بالتتبعات الجزائية.
الفصل 21: - يضفي رئيس لجنة المنافسة وعند الاقتضاء احد نائبيه على قرارات اللجنة الصيغة التنفيذية.
تبلغ قرارات اللجنة الى المعنيين بواسطة عدل منفذ.
ويمكن الطعن فيها امام المحكمة الادارية.
العنوان الثاني: في شفافية الاسعار والممارسات الاحتكارية .
الباب الاول : في الالتزامات تجاه المستهلكين .

الفصل 22: - يجب على كل بائع منتوجات بالتفصيل او مسدي خدمات اعلام المستهلك باسعار البيع وبشروطه واساليبه الخاصة، وذلك بوضع علامات او ملصقات او معلقات او باية وسيلة اخرى مناسبة.
ويتعين على بائع التفصيل او مسدي الخدمات تسليم الفاتورة للمستهلك اذا طلبها منهما.
ويتعين في محلات البيع بالتفصيل ذكر الاسعار والمواد بصفة واضحة مع التسمية الصحيحة وذلك اما على المادة او البضاعة نفسها واما على غلافها او وعائها.
غير انه، يمكن في الاروقة والاسواق التجارية وكذلك الاسعار والمواد بصفة واضحة مع التسمية الصحيحة وذلك اما على المادة او البضاعة نفسها واما على غلافها او وعائها.
غير انه، يمكن في الاروقة والاسواق التجارية وكذلك في معروضات الباعة المتجولين حيث يصعب ابراز الاسعار على البضاعة، الاقتصار على معلقة واضحة تشتمل على البيانات الانفة الذكر.
ويتعين ايضا في النزل ومحلات الاقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة بيان الاسعار المعمول بها وذلك بواسطة معلقة واضحة للعموم وبالعموم وبالنسبة للنزل ومحلات الاقامة وبالاضافةالى ما سبق يتحتم تعليق الاسعار في الغرف و الشقق .

الفصل 23: - يحجر كل بيع او عرض بيع منتوجات او سلع وكذلك كل خدمة مسداة للمستهلكين او معروضة عليهم تعطي مجانا ان عاجلا او اجلا الحق في مكافاة تتمثل في منتوجات او سلع او خدمات الا اذا كانت مماثلة للمنتوجات او السلع او للخدمات موضوع البيع او الاسداء.
ولا تنطبق هذه الاحكام على البضائع الزهيدة او الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك على العينات.
وفي كل الحالات لا يمكن ان تتجاوز الحد الاقصى لقيمة المكافأة المسموح بها 10 بالمائة من سعر المنتوج اوالخدمة المعنية.
الفصل 24: - يحجر الامتناع عن بيع مواد او منتوجات للمستهلك او اسداء خدمة له طالما ان طلباته لا تكتسي صبغة غير عادية او ان المنتوجات او الخدمات موضوع تلك الطلبات لا تخضع لتراتيب خاصة.
كما يحجر اشتراط البيع باشتراء كمية مفروضة او بالاشتراء في الوقت نفسه مواد او منتوجات او خدمات اخرى ويحجر كذلك اشتراط اسداء خدمة باسداء خدمة اخرى او باشتراء مادة او منتوج.
الباب الثاني: في الالتزامات تجاه المهنيين .

الفصل 25: - يجب ان تكون كل عملية بيع منتوج او اسداء خدمة لنشاط مهني موضوع فاتورة. وعلى البائع ان يسلم الفاتورة عند القيام بالبيع او اسداء الخدمة وعلى المشتري المطالبة بها.
ويجب تحرير الفاتورة في نظيرين ويتحتم على كل من البائع والمشتري الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
ويجب ان تتضمن الفاتورة الرقم التسلسلي واسماء الاطراف وعناوينهم والدليل الجبائي وتاريخ تسليم البضاعة او القيام بالخدمة والكمية والتسمية الدقيقة وسعر الوحدة بدون احتساب الاداء على القيمة المضافة وكذلك نسب ومبالغ هذا الاداء وعند الاقتضاء التخفيظات الممنوحة.
الفصل 26: - تحجر، اعادة البيع المقصودة لكل منتوج على حالته، بسعر دون السعر الحقيقي لشرائه مضاف اليه الاداءات الخاصة المتعلقة باعادة بيعه،ومصاريف النقل ان وجدت، اذا كان هذا الهدف من ورائها الاخلال بقواعد السوق.
ولا تنطبق هذا التحجير على :
1 - المنتوجات القابلة للتلف طالما انها مهددة بالتلف السريع.
2 - البيوعات الاختيارية او الاجبارية التي يبرزها الانقطاع عن ممارسة نشاط تجاري او تغييره، او التي تجري تنفيذا لاحكام قضائية.
3 - المنتوجات التي امكن او يمكن التزود منها من جديد بكمية هامة وباسعار منخفضة على ان يعوض في هذه الحالة سعر الشراء الحقيقي بالسعر المبين بالفاتورة الجديدة او بقيمة تجديد التزود منها.
4 - التخفيظات القانونية التي يقوم بها التجار عند انتهاء مواسم معينة.
5 - المنتوجات التي تجاوزها التطور التقني.
الفصل 27: - يتعين على كل منتج او تاجر جملة او مورد ان يوافي كل بائع من درجة ثانية يتقدم بطلب في ذلك بجدول اسعاره وكذلك بشروط بيعه التي تتضمن طريقة الخلاص وعند الاقتضاء التخفيضات والمبالغ المسترجعة.
وتتم هذه الموافاة بكل الوسائل المطابقة للعرف المهني. الا انه يجب ان تكون الموافاة كتابية اذا كان الطلب كتابيا.
الفصل 28: - يمنع فرض صبغة دنيا على سعر اعادة بيع منتوج او بضاعة أو اسداء خدمة وذلك بصفة مباشرة او غير مباشرة.
الفصل 29: - يمنع على كل تاجر او صناعي او حرفي وكذلك على كل مسدي خدمات:
1 - ان يرفض في حدود امكانياته وحسب الشروط المطابقة للعرف المهني تلبية طلبات شراء منتوجات او اسداء خدمات لنشاط مهني طالما ان هذه الطلبات لا تكتسي اية صبغة غير عادية وتصدر عن طالبين حسني النية وما دام بيع هذه المنتوجات او اسداء الخدمات غير محجر بقانون او بتراتيب صادرة عن السلطة العمومية.
2 - ان يطبق على طرف اقتصادي او يحصل منه على اسعار او اجال دفع او شروط بيع او اساليب بيع او شراء تمييزية وغير مبررة بمقابل حقيقي مسببا على هذا النحو لذلك الطرف ضررا او فائدة على مستوى المنافسة.
3 - ان يربط بيع منتوج او اسداء خدمة بالاشتراء في الوقت نفسه لمنتوجات اخرى او باشتراء كمية مفروضة او باسداء خدمة اخرى.
العنوان الثالث: احكام خاصة متعلقة بالمواد والمنتوجات
والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار :

الفصل 30: - لا يمكن ان يتم البيع في مرحلة الانتاج او التوزيع للمواد والمنتوجات او الخدمات المشار اليها بالفصل الثالث من هذا القانون الا حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 31: - تعتبر زيادة غير قانونية في الاسعار كل زيادة في اسعار المواد والمنتوجات والخدمات المشار اليها بالفصل الثالث من هذا القانون ناتجة عن تغيير في احد شروط البيع.
1 - بيع بضاعة بدون غلاف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها بالغلاف.
2 - بيع بضاعة تسلم عند خروجها من المعمل او بالمحطة او بالرصيف بنفس السعر المعمول به عادة عند بيعها موصلة الى المشتري مع عدم تحمله لمصاريف النقل.
3 - تطبيق زيادة في السعر مقابل خدمات او مواد اضافية، عند بيع بضاعة، وذلك اذا كانت هذه الخدمات او المواد محتسبة سابقا في سعر البيع الاصلي.
الفصل 32: - تعتبر عمليات بيع باسعار غير قانونية:
1 - كل بيع منتوج او اسداء خدمات او عرض او اقتراح بيع منتوج اسداء خدمة يتم بسعر يفوق السعر المضبوط وفقا للتراتيب السارية المفعول.
2 - ابقاء السعر نفسه للمواد او الخدمات التي وقع نقص في جودتها او كميتها او وزنها او ابعادها او حجمها الصالح للاستعمال.
3 - البيوعات او الشراءات وعروض البيع او الشراء المتضمنة لاسداء خدمة خفية اضافية باي وجه كان.
4 - اسداء خدمات او عرضها او طلب اسدائها مع مكافأة خفية باي وجه كان.
5 - البيوعات او الشراءات او عروض البيع او الشراء بين المهنيين التي تتضمن تسليم بضائع تقل كما او كيفا عن البضائع المنصوص عليها بالفاتورة. الا انه في صورة تقدم المشتري بدعوى قضائية ضد البائع لا يمكن للادارة اعادة تقديم قضية في نفس الموضوع.
6 - البيوعات باسعار التفصيل من قبل تجار الجملة لكميات بضائع مطابقة عادة لبيوعات بالجملة.
الفصل 33: - بقطع النظر عن احكام العنوان الثاني من هذا القانون، يدخل في حكم الزيادة غير القانونية في الاسعار حسب مفهوم هذا العنوان العمل الذي يقوم به كل تاجر او صناعي او حرفي او مسدي خدمات والمتعلق ب :
1 - بيع منتوج لم يؤخذ في شانه قرار يضبط سعره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
2 - اخفاءه في مستودع لبضائه لو يزود بها مغازته.
3 - عدم الاستظهار بالفواتير الاصلية او بنسخ منها عند اول طلب للاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في المادة الاقتصادية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991يتعلق بالمنافسة والاسعار Empty
مُساهمةموضوع: تتمة   قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991يتعلق بالمنافسة والاسعار Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:36 pm

العنوان الرابع: في المخالفات والعقوبات :
الباب الاول: في المخالفات المتعلقة بالممارسات المخالفة للمنافسة وعقوباتها :

الفصل34 : - بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم، يعاقب المتعاملون الذين تجاهلوا احد الموانع المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا القانون بغرامة مالية تسلطها عليهم لجنة المنافسة المحدثة بالفصل 9 من هذا القانون. ولا يمكن ان تتجاوز هذه الغرامة نسبة 5 بالمائة من رقم المعاملات الذي حققه المتعامل المعني بالامر بالبلاد التونسية خلال اخر سنة مالية منقضية.
الفصل 35: - يتولى الوزير المختص اخذ كل الاجراءات اللازمة لتنفيذ مقرارات لجنة المنافسة الصادرة ضد المخالفين والمتعلقة خاصة بالاوامر الموجهة لهم لانهاء الممارسات المخلة بالمنافسة وللغلق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة ولدفع الغرامات.
الفصل 36: - مع مراعاة احكام الفصل 8 من هذا القانون، وبعد استيفاء الاجراءات الواردة بالفقرة 3 من الفصل 20 من هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وسنة وبخطية تتراوح بي 2000 دينار و100.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي ساهم اسهاما بارزا وبطرق ملتوية في الاخلال بالموانع المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من هذا القانون.
ويمكن ان تحكم المحكمة علاوة على ذلك بان ينشر على نفقة المحكوم عليه قرارها كليا او جزئيا في الصحف التي تعينها. كما يمكنها ايضا ان تحكم طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون بتعليق قرارها او باشهاره باية وسيلة اخرى او بالاثنين معا.
الباب الثاني: في المخالفات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية
وعدو شفافية الأسعار وفي عقوباتها :

الفصل 37: - يعاقب بخطية تتراوح بين 20 دينار و2000 دينار:
- من اجل عدم اشهار الاسعار ومن اجل عدم احترام شروط البيع بمنحة كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 22 23 من هذا القانون.
- من اجل عدم تحرير الفواتير ومن اجل عدم الموافاة بجدول الاسعار وشروط البيع كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 25 و27 من هذا القانون.
الفصل 38: - يعاقب من اجل رفض البيع او من اجل البيع المشروط كما وقع بيانهما على التوالي بالفصلين 24 و29 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 50 دينار و5000 دينارا.
الفصل 39: - يعاقب من اجل اعادة البيع بالخسارة قصد الهيمنة على السوق ومن اجل فرض سعر ادنى لاعادة البيع ومن اجل تطبيق شروط بيع تمييزية كما هي مبينة على التوالي بالفصول 26 و28 و29 من هذا القانون، بخطية تتراوح بين 200 دينار و20.000 دينار.
الباب الثالث : في المخالفات في مادة ضبط الأسعار وعقوباتها بالنسبة
للمواد وللمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار :
القسم الأول : العقوبات الادارية :

الفصل 40: - بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن المحاكم يجوز للوزير المكلف بالاقتصاد اخذ قرار في غلق المحل او المحلات التي ارتكبت فيها المخالفة لمدة شهر على اقصى تقدير من اجل الترفيع غير القانوني في الاسعار وكذلك من اجل تطبيق اسعار غير قانونية كما وقع بيانها بالفصول 31 و32 و33 من هذا القانون.
وعلاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد ان يامر بتعليق القرار الصادر في شان العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل ونشره بالصحف التي يعينها او باية طريقة اخرى.
الفصل 41: - يعلق قرار الغلق المشار اليه بالفصل 40 اعلاه مكتوبا باحرف جلية على الابواب الاصلية للمعامل والمكاتب والورشات وعلى واجهة المحلات وعند الاقتضاء بمقر البلدية التي يوجد بدائرتها محل سكنى المخالف او مقر اقامة المؤسسة التي اخذ في شانها قرار الغلق وتحمل على المخالف مصاريف التعليق والنشر.
القسم الثاني : في العقوبات العدلية :

الفصل 42: - بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالقسم الاول من هذا الباب يعاقب من اجل الترفيع غير القانوني في الاسعار وكذلك من اجل تطبيق اسعار غير قانونية كما وقع بيانها على التوالي بالفصول 31 و32 و33 من هذا القانون، بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة اشهر وبخطية تتراوح بين 50 دينارا و 20.000 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 43: - يعاقب بخطية تتراوح بين 50 دينار و10.000 دينارا كل مرتكب للمخالفات التالية:
- رفض تقديم الوثائق المشار اليها بالفصل 33 من هذا القانون او اخفاؤها.
- تقديم معلومات غير صحيحة او ناقصة تدعم طلب ضبط اسعار المنتوجات والخدمات المشار اليها بالفصل 3 من هذا القانون، التعويض على تطبيق اسعار تختلف عن الأسعار المحددة أو من قبل أشخاص غير مؤهلين .
كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة أشهر وبخطية تتراوح بين 50 دينارا و 5000 دينارا من أجل معارضة الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون، من القيام بمهامهم .

الفصل 44: بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به بالعمل يعاقب بخطية تتراوح بين 500 دينار او50.000 دينار كل من تحايل او حاول التحايل بغرض تحقيق ارباح غير مشروعة بواسطة الترفيع في الاسعار او تطبيقها على وجه غير قانوني.
ويعتبر تحايلا بمفهوم هذا الفصل.
- تدليس الحسابات،
- اخفاء وثائق محاسلة أو مسك محاسبة خفية .
- اعداد فواتير مزورة،
- دفع او قبض بطريقة خفية لفوارق القيمة اثناء المبادلات.
الفصل 45: - عندما يكون المخالف ذاتا معنوية، تطبق العقوبات المنصوص عليها سابقا بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين في المخالفات.
الفصل 46: - يمكن حجز المنتوجات والمواد الغذائية والبضائع مهما كان نوعها والتي هي موضوع المخالفات المبينة بالفصول 31 و32 و33 من هذا القانون. ويكون الحجز وجوبا اذا ارتكبت هذه المخالفات نفسها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 44 من هذا القانون.
يكون حجز المنتوجات والمواد الغذائية حقيقيا او صوريا اذا كانت الاشياء موضوع الحجز قابلة او غير قابلة للحصر.
واذا كان الحجز صوريا والمخالفة ناتجة عن بيع او عرض بيع يجرى تقدير لا يمكن ان يقل مبلغه عن محصول البيع او الثمن المعروض.
ويكون المخالف وشريكه ان وجد متضامنين في دفع كامل المبالغ المضبوطة على هذا النحو.
واذا كان الحجز حقيقيا يمكن ابقاء المنتوجات المحجوزة على ذمة المخالف على ان يتولى هذا الاختيار دفع القيمة التقديرية المحددة بالمحضر ان لم يقدم تلك المنتوجات نفسها. ويمكن ربط منح هذا الاختيار بتوفير كل الضمانات التي تعتبر كافية. واذا لم تترك المنتوجات المحجوزة على ذمة المخالف فان الحجز الفعلي يستدعي حراستها بالمكان الذي يعينه اعوان المراقبة الاقتصادية.
ويمكن للوزير المكلف بالاقتصاد الاذن ببيع المنتوجات المحجوزة، دون القيام باجراءات عدلية مسبقة، وذلك في صورة ما اذا تعلق الحجز ببضائع قابلة للتلف او ان اقتضت حاجيات التموين ذلك.
ويودع محصول البيع بصندوق الخزينة او قباضات المالية الى ان يقع البت في شانه من طرف الوزير المكلف بالاقتصاد او المحكمة ذات النظر في مادة المصادرة . وعند الحجز الفعلي يتعينعلى العونين مححرري المحضر ان يسلما للمخالف وصلا يبين خاصة كمية المنتوجات المحجوزة ونوعيتها.
الفصل 47: - تحكم المحكمة بالمصادرة لفائدة الدولة لكل او لبعض المواد والمنتوجات والبضائع المتخذة في شانها الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من الفصل 46 من هذا القانون كما تحكم المحكمة وجوبا بالمصادرة اذا ارتكبت هذه المخالفات في الحالات المنصوص عليها بالفصل 46 من هذا القانون.
وعند الحجز الصوري فان المصادرة تخص كل القيمة المقدرة او جزء منها ويكون الامر كذلك في صورة الحجز الفعلي وعندما تبقى البضائع المحجوزة على ذمة المخالف ولم يقدمها عينيا او وقع بيعها تطبيقا للفصل 46 من هذا القانون فان الحجز يخص ثمن البيع كله او بعضه.
واذا لم يقم صاحب البضاعة التي لم تقع مصادرتها وحراستها بمكان وجودها، بالمطالبة بها في اجل ستة اشهر اعتبارا من يوم ان صار الحكم باتا فانها تعتبر ملكا للدولة، وتسلم المواد المصادرة او المقتناة للدولة لادارة املاك الدولة التي تقوم باجراءات التفويت فيها طبقا للشروط المحددة بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 48: - يمكن للمحكمة ذات النظر ان تحكم بنشر كامل احكامها او اجزاء منها بالصحف التي تعينها وبتعليقها مكتوبة باحرف جلية بالاماكن التي تعينها وخاصة على الابواب الرئيسية لمعامل او مصانع المحكوم عليه وكذلك على واجهة محلاته وكل ذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفصل 49: - ينجر عن ازالة الاعلانات المعلقة طبقا لاحكام الفصلين 41 و48 من هذا القانون او اخفاءها او تمزيقها الكلي او الجزئي عمدا من طرف المخالف أو بايعاز او باذن منه تسليط عقوبة بالسجن من ستة ايام الى خمسة عشر يوما. ويقع من جديد التنفيذ الكامل للاحكام الخاصة بالتعليق على نفقة المخالف.
الفصل 50: - يمكن للمحكمة ان تحكم بغلق مغازات المخالف او معامله او مصانعه وقتيا او بمنعه بصفة وقتية من مباشرة مهنته. ويعاقب بالسجن من ستة عشر يوما الى ثلاثة اشهر من اجل مخالفة مقتضيات الحكم العدلي بالغلق او بمنع مباشرة المهنة.
العنوان الخامس: اجراءات التتبع والمصالحة :

الفصل 51: - تقع معاينة مخالفات احكام الباب الاول من العنوان الرابع من هذا القانون منقبل متفقدي المراقبة الاقتصادية طبقا للقانون الاساسي المنظم لسلك الرقابة الاقتصادية.
الفصل 52: - تقع معاينة مخالفات احكام البابين الثاني والثالث من العنوان الرابع من هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونان تابعان للوزارة المكلفة بالاقتصاد مفوضان في ذلك ومحلفان يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد ان يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنية.
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع اليها بالنظر الاعوان المحررون للمحضر وكذلك تصريحات المخالف.
وعلى المخالف او من يمثله امضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره.
واذا ما حرر المحضر في غياب المخالف او رفض هذا الاخير امضاءه وهو حاضر ينص على ذلك بالمحضر.
كما يجب ان ينص المحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينات او المراقبة المجراة والتنصيص انه وقع اعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وانه تم استدعاء المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول الا في حالة التلبس.
وينص المحضر عند الاقتضاء على انه تم اعلام المعني بالامر باجراء حجز وانه وجهت اليه نسخة من المحضر بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
الفصل 53: - مع مراعاة احكام الفصل 59 من هذا القانون، يتولى الوزير المكلف بالاقتصاد احالة المحاضر المستوفاة للشروط المبنية بالفصل 52 من هذا القانون الى وكيل الجمهورية.
الفصل 54: - تعفى المحاضر المشار اليها في الفصل 52 من هذا القانون من رسوم التامير والتسجيل ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلاف ذلك.
الفصل 55: - يخول للاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات كما وقع التعريف بهم بالفصلين 51 و52 من هذا القانون في اطار قيامهم بمهامهم:
1) الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية كما يمكنهم القيام بمهامهم اثناء نقل البضائع.
2) القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند اول طلب وبدون تنقل على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لاجراء ابحاثهم ومعايناتهم او الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للاصل.
3) حجز ماهو ضروري من الوثائق المشار اليها بالفقرة السابقة او نسخ من هذه الوثائق مشهود بمطابقتها للاصل لاثبات المخالفة او للبحث عن الفاعلين مع المخالف او عن مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.
4) اخذ عينات حسب الطرق والشروط القانونية،
5) القيام بزيارة محلات السكنى وحجز وثائق بها وذلك حسب الشروط القانونية وبعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية.
ويجب ان تتم زيارة محلات السكنى فيما بين الساعة السادسة صباحا والثامنة مساء طبقا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية.
الفصل 56: - يتعين على الموظفين والاعوان وكل الاشخاص الاخرين المدعوين للاطلاع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم احكام الفصل 254 من المجلة الجبائية.
الفصل 57: - تكون مخالفة احكام الفصول 31 و32 و33 من هذا القانون من اختصاص المحاكم الابتدائية دون سواها.
ويمكن لممثل النيابة العمومية المختص او حاكم التحقيق ان يطلب في نقاط معينة الراي المعلل للادارة المختصة.
ويمكن للمحكمة ان تحكم باجراء اختبار اذا ما رات ان رأي الادارة المختصة غير معلل بما فيه الكفاية.
الفصل 58: - مع مراعاة الفصل 59 من هذا القانون يمكن لاعوان المراقبة الاقتصادية تمثيل الادارة امام المحاكم بدون تفويض خاص في الدعاوي القضائية الراجعة بالنظر الى مصالحهم.
الفصل 59: - يخول للوزير المكلف بالاقتصاد ان يجري في كل الحالات صلحا في المخالفات التي ترجع له معاينتها وتتبعها بمقتضى احكام هذا القانون، ويجب ان يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الاطراف التي لها مصلحة متصلة، كما يجب ان يكون ممضى من طرف المخالف ومشتملا على اعترافه الصريح والتزامه بدفع المقدار المتصالح عليه في اجل معين، وتكون عقود الصلح معفاة من معاليم التسجيل والتامبر ويتم الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالاقتصاد.
يمكن اجراء الصلح طالما ان القضية مازالت منشورة ولم يصدر بشانها حكم بات. ويلغي الصلح جميع العقوبات.
الفصل 60: - يوقف دفع المبلغ المحدد في عقد الصلح المشار اليه بالفصل 59 من هذا القانون تتبعات النيابة العمومية والادارة.
ويلزم الصلح الاطراف الزما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لاي طعن مهما كان سببه.
الفصل 61: - تستخلص مبالغ الخطايا والمصالحات باعتبارها ديون الدولة.
الفصل 62: - تدخل احكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1992 وتلغى تبعا لذلك احكام القانون عدد 26 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991يتعلق بالمنافسة والاسعار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 41 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والاسعار.
» قانون عدد 42 لسنة 1995 مؤرخ في 24 افريل 1995 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار.
» قانون عدد 83 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار
» قانون عدد 74 لسنة 2003 مؤرخ في 11 نوفمبر 2003 يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار.
» قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في اول جويلية 1991 يتعلق بمنتوجات النفط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: