هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم عدد 31 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

مرسوم عدد 31 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي. Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم عدد 31 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.   مرسوم عدد 31 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي. Emptyالأربعاء أكتوبر 26, 2011 5:06 pm

مرسوم عدد 31 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.




إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 19 والفصل 25 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وتعوّض بما يلي :

الفصل 15 (جديد) : يدير كل جامعة رئيس جامعة ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة. وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه.

تضبط بأمر شروط الانتخابات وحالات التعذر وشروط التعيين.

يسمى رئيس الجامعة بأمر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 19 (فقرة أولى جديدة) : يساعد رئيس الجامعة، حسب الحاجة، نائب واحد وعند الاقتضاء نائبان اثنان. ينتخب نائب رئيس الجامعة وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه. تضبط بأمر شروط الانتخاب وحالات التعذر وشروط التعيين.

يسمى نائب رئيس الجامعة بأمر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 25 (جديد) : يدير الكليات عمداء ويدير المدارس والمعاهد العليا مديرون.

ينتخب العمداء والمديرون من قبل المدرسين القارين. وعند تعذر انتخابهم يتم تعيينهم. تضبط بأمر شروط الانتخاب وحالات التعذر وشروط التعيين.

يسمى العميد أو المدير بأمر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الثقافة ووزيرة الصحة العمومية ووزير التجارة والسياحة ووزير الفلاحة والبيئة ووزيرة شؤون المرأة ووزير الشباب والرياضة ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
مرسوم عدد 31 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم المراسيم الصادرة بتونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 و قبل إنتخاب المجلس التأسيسي-
انتقل الى: