قانون عدد 38 لسنة 1991 مؤرخ في 8 جوان 1991 يتعلق باحداث وكالة النهوض بالصناعة .
الفصول
الفصل الاول: - احدثت موسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي اطلق عليها اسم وكالة النهوض بالصناعة وتعتبر الوكالة تاجرا في علاقاتها مع الغير.
وتخضع وكالة النهوض بالصناعة للتشريع التجاري ما لم يقع استثناؤه بمقتضى هذا القانون وتخضع لاشراف وزارة الاقتصاد الوطني وعين مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2: - تتمثل مهمة وكالة النهوص بالصناعة في تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالنهوض بالقطاع الصناعي وبانشطة الخدمات في مفهوم القانون عدد 51 لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت 1987 المتعلق بمجلة الاستثمارات الصناعية والقانون عدد 100 لسنة 1989 المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 المتعلق بضبط نظام التشجيع على الاستثمارات في انشطة الخدمات وذلك في نطاق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي مكلفة خاصة بـ:
- القيام بدراسات قطاعية خاصة بالصناعات المعملية وانشطة الخدمات تمكن من تقييم وضع القطاعات ودرجة تطورها وافاق تنميتها ومد الحكومة باقتراحات تندرج في نطاق النهوض بقطاعي الصناعة والخدمات.
- انشاء بنك للمعطيات وبورصة للمناولة للمساعدة على تشخيص المشاريع والاستغلال الافضل لطاقات الانتاج المتوفرة.
- تشخيص فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية والخدمات والاعانة على انجازها.
- القيام بدراسات فنية واقتصادية للمشاريع الصناعية وفي قطاع الخدمات وخاصة المنصوص عليها بمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- القيام بكل عمل اعلامي وتنموي وذلك بالتعاون مع المؤسسات العمومية او الخاصة سواء بالبلاد التونسية او بالخارج قصد التعريف بفرص الاستثمار وتوفير حظوظ انجازها.
- القيام بمتابعة انجاز المشاريع الصناعية وفي قطاع الخدمات.
- تقديم المساعدة للباعثين في قطاعي الصنلعة و الخدمات على القيام بدراسات مشاريعهم وعلى انجازها.
- تقديم المساعدة الى المؤسسات و الهياكل العمومية او الخاصة في ميادين التنظيم وتحسين التسيير وتكوين الاطارات وخاصة لفائدة المؤسسات ذات الحجم الصغير و المتوسط.
- المساهمة في تكوين الباعثين خلصة بتنظيم ملتقيات دراسية ودورات للتكوين و الرسكلة في جميع الميادين التي تهم حيلة المؤسسات
- القيام بالتحقيقات لدى المؤسسات و الهياكل العمومية او الخاصة بتعداد الانشطة الصناعية قصد ضبط الاحصئيات و التحاليل و الدراسات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
- القيام بصفة عامة بكل المهام التي من شانها ان تساهم في تحقيق هدفها و التي تعهد اليها من طرف الدولة.
الفصل 3: - يضبط التنظيم الاداري والمالي وطرق تسيير وكالة النهوض بالصناعة بمقتضى امر ولا يخضع تركيب مجلس ادارة الوكالة للفقرة الثالثة من الفصل 70 من المجلة التجارية.
الفصل 4: - حذفت وكالة النهوض بالصناعة المحدثة بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت 1987 وتعهد تصفيتها لوكالة النهوض بالصناعة التي تتحمل مالها وما عليها وذلك ما مراعاة احكام القانون المتعلق باحداث الوكالة العقارية الصناعية.
الفصل 5: - في صورة حل وكالة النهوض بالصناعة المحدثة بمقتضى هذا القانون فان ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهد بتنفيذ الالتزامات التي ابرمتها.
الفصل 6: - الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 50 لسنة 1987 المؤرخ في 2 اوت 1987 المتعلق باحداث وكالة النهوض بالصناعة