هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 21 لسنة 1991مؤرخ فى 13مارس 1991يتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وتنظيمها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 21 لسنة 1991مؤرخ فى 13مارس 1991يتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وتنظيمها Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 21 لسنة 1991مؤرخ فى 13مارس 1991يتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وتنظيمها   قانون عدد 21 لسنة 1991مؤرخ فى 13مارس 1991يتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وتنظيمها Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:28 pm

قانون عدد 21 لسنة 1991مؤرخ فى 13مارس 1991يتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وتنظيمها
الفصول
الباب الاول: احكام عامة:

الفصل الاول: - تخضع ممارسة مهنة طبيب او طبيب اسنان للشروط التالية:
1) ان يكون ممارسها من ذوي الجنسية التونسية
2) ان يكون متحصلا على شهادة دكتور في الطب او دكتور في طب الاسنان او على شهادة معترف بمعادلتها لاحداهما.
3) ان يكون مرسما بجدول عمادة الاطباء او اطباء الاسنان.
على انه يمكن استثناء لاحكام هذا الفصل منح ترخيص لممارسة الطب او طب الاسنان وذلك في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون.
الفصل 2: - يمكن لوزير الصحة العمومية منح الاطباء او اطباء الاسنان من ذوي الجنسية الاجنبية رخصا لممارسة الطب او طب الاسنان بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها وذلك بعد اخذ راي المجلس الوطني للعمادة المعنية.
الفصل 3: - يمكن منح رخص ممارسة الطب او طب الاسنان:
أ- من قبل وزير الصحة العمومية، لفائدة المتربصين الداخليين او المقيمين في الطب او طب الاسنان المدعوين الى الممارسة بالمؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة للدولة.
ب- من قبل المجلس الجهوي للعمادة المعنية لفائدة المتربصين الداخليين او المقيمين في الطب او طب الاسنان المدعوين الى القيام بتعويضات بالعيادات والمنشات الصحية الخاصة.
تضبط بقرار من وزير الصحة العمومية، بعد اخذ راي المجلس الوطني للعمادة المعنية، شروط وصيغ منح هذه الرخص واجراد هذه التعويضات.
الفصل 4: - تحجر على نفس الشخص ممارسة الطب وطب الاسنان في ان واحد او ممارسة الطب او طب الاسنان من جهة والصيدلة من جهة اخرى.
لا يمكن الجمع بين ممارسة مهنة طبيب او طبيب اسنان وممارسة نشاط ذي صبغة تجارية باستثناء نشاط وكيل او مدير او رئيس مدير عام باحدى المؤسسات الصحية الخاصة.
الفصل 5: - تحجر ممارسة الطب او طب الاسنان تحت اسم مستعار.
الباب الثاني: في الممارسة غير الشرعية للطب او طب الأسنان :
الفصل6: - يعتبر ممارسا للطب او طب الاسنان بصورة شرعية:
1) كل شخص لا يستجيب لكل الشروط المنصوص عليها بالفصول 1و2و3 من هذا القانون ويقوم عدة وباية صورة كانت بتشخيص او معالجة امراض او علل جراحية سواء كانت وراثية او مكتسبة، حقيقية او محتملة، وذلك باعمال شخصية او استشارات شفوية او كتابية او باية طريقة اخرى.
2) كل طبيب او طبيب اسنان له الصفة القانونية ويخرج عن نطاق المشمولات التي يخولها له القانون، وذلك خاصة باعانة الاشخاص المشار اليهم بالفقرة السابقة بهدف عدم التقيد باحكام هذا القانون.
3) كل طبيب او طبيب اسنان يباشر مهنته اثناء فترات التحجير المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 7: - علاوة على الاجراءات ذات الصبغة التاديبية فان الجرائم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون يقع تتبعها امام المحاكم الجزائية المختصة ويقع البحث عنها ومعاينتها من قبل مأموري الضابطة العدلية وكذلك الاعوان المحلفين قانونا التابعين لمصالح التفقدية بوزارة الصحة العمومية الذين يحررون محاضر في ذلك وفقا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية.
يوجه اعوان وزارة الصحة العمومية المشار اليهم اعلاه ومأمورو الضابطة العدلية محضرهم بدون تاخير، الى وكيل الجمهورية المختص ترابيا مع تبليغ وزارة الصحة العمومية والمجلس الوطني للعمادة المعنية نسخة منه.
الفصل 8: - يمكن للمجلس الوطني للعمادة المعنية عند كل ممارسة غير شرعية للطب او طب الاسنان، ان يقوم بدعوى لدى المحاكم عن طريق الاستدعاء المباشر، دون ان يكون ذلك مانعا، عند الاقتضاء، من القيام بدعوى مدنية عند كل تتبع من قبل وكيل الجمهورية.
الفصل 9: - تعاقب الممارسة غير الشرعية للطب او طب الاسنان بالسجن من 6 الى 12 شهرا وبخطية من 2000 الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط وعند العود يكون العقاب بالسجن من 12 الى 18 شهرا وبخطية من 5000 الى 15000 دينار.
ويمكن بالاضافة الى ذلك الحكم بحجز الادوات التي سمحت بالممارسة غير الشرعية.
الفصل 10: - يستوجب انتحال صفة دكتور في الطب او طب الاسنان تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجنائية.
الباب الثالث: تنظيم عمادة الاطباء وعمادة اطباء الاسنان :

الفصل 11: - احدثت عمادة للاطباء وعمادة لاطباء الاسنان تضمان وجوبا على التوالي جميع الاطباء وجميع أطباء الاسنان المؤهلين لممارسة مهنتهم بالبلاد التونسية وذلك مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمون اليه.
وتتمثل مهمة كل عمادة في:
1) السهر على المحافظة على مبادئ الاخلاق والنزاهة والاخلاص اللازمة لممارسة المهنة المعنية وعلى احترام كل اعضائها للواجبات المهنية المنصوص عليها خاصة بمجلة نظام الواجبات.
2) تولي الدفاع عن شرف المهنة واستقلاليتها
3) تمثيل المصالح المعنوية لاعضائها والدفاع عنها.
4) تنظيم مشاريع التقاعد والتعاون لفائدة اعضائها
5) المساهمة في تطوير البحث العلمي وتشجيعه بالتعاون مع الهياكل المختصة.
تتولى كل عمادة القيام بمهمتها بواسطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية ومجلس التاديب.
القسم الاول: في المجلس الوطني :

الفصل 12: - يضع المجلس الوطني لعمادة الاطباء والمجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان، كل فيما يخصه، جدولا وطنيا في الأشخاص الذين استوفوا الشروط التي تستوجبها الاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بممارسة الطب او طب الأسنان والذين وقع قبولهم من طرف المجلس الوطني المعنى لممارسة مهنتهم. يتولى كل مجلس في بداية كل سنة السهر على توزيع الجدول على الادارات والهيئات المعنية بالامر.
ولا يمكن ترسيم طبيب او طبيب اسنان بجدول العمادة المعنية ان كان مرسما بجدول عمادة او هيئة مشابهة تابعة لدولة اجنبية.
الفصل 13: - يتركب المجلس الوطني لعمادة الاطباء من ستة عشر عضوا ينتخبهم اعضاء العمادة لمدة اربع سنوات ويتركب المجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان من اثني عشر عضوا ينتخبهم اعضاء العمادة لمدة اربع سنوات.
يجب على اعضاء العمادة المعنية للترشح لعضوية المجلس الوطني بها ان يكونوا من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بحقوقهم المدنية ومرسمين بالعمادة منذ عشر سنوات على الاقل بالنسبة الى الاطباء وخمس سنوات بالنسبة الى اطباء الاسنان.
الفصل 14: - يكون الانتخاب للمجلس الوطني بالاقتراع السري والمباشر وبالاغلبية النسبية للاصوات المصرح بها وفي صورة تعادل الاصوات ينتخب اكثر المترشحين اقدمية في الرتيب بجدول العمادة.
ويتم حسب نفس القواعد تجديد نصف عدد اعضاء كل مجلس وطني كل سنتين.
لا يمكن انتخاب اعضاء كل مجلس وطني لاكثر من مدتين نيابيتن متتاليتين.
ويتولى رئيس المجلس الوطني للعمادة المعنية بعد كل انتخاب وبدون تاخير تبليغ محضر الانتخاب الى كل من وزير الصحة العمومية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
تضبط طرق وسير انتخاب اعضاء اعضاء كل مجلس وكذلك تنظيمه بمقتضى امر.
الفصل 15: - يمارس كل مجلس وطني الصلاحيات العامة للعمادة المعنية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون. وعلاوة على ذلك فهو:
- ينظر في الترسيم بالجدول
- يدرس المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاته او التي يعرضها عليه وزير الصحة العمومية.
- يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بطرق ممارسة المهنة.
- يضبط النظام الداخلي للعمادة.
- يضبط مقدار الاشتراك الذي يجب ان يسدده كل عضو بالعمادة الى المجلس الجهوي المعني ويحدد كل سنة القسط الذي يجب ان يسدده المجلس الجهوي من هذا الاشتراك الى المجلس الوطني، ودفع الاشتراك اجباري والا فانه يستوجب تسليط عقوبات تاديبية واتخاذ التدابير المنصوص عليها بمجلة نظام الواجبات.
- يقبل الهبات والوصايا.
- يتصرف في اموال العمادة، ويمكن له ان يحدث او يدعم المشاريع الاجتماعية التي تهم اعضاء العمادة ومستحقيهم.
- يوجه الدعوى للجلسات العامة العادية والاستثنائية للعمادة.
- يكون مقر المجلس الوطني لعمادة الاطباء ومقر المجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان بتونس العاصمة.
الفصل 16: - يجتمع كل مجلس وطني بدعوة من رئيسه او لما طلب ذلك نصف اعضائه على الاقل ولا يمكن ان يجري مداولاته الا بحضور نصف الاعضاء على الاقل.
تكون مداولات المجلس الوطني سرية ولا يمكن لاي شخص من غير اعضائه حضورها. غير انه يمكن ان يحضر الاشغال، بصفة استشارية ممثل عن وزير الصحة العمومية ومستشار قانوني، وذلك بطلب من رئيس المجلس الوطني للعمادة المعنية.
الفصل 17: - ينتخب المجلس الوني للعمادة المعنية رئيسا له من بين اعضائه.
يمثل رئيس المجلس الوطني العمادة في جميع اعمال الحياة المدنية، وهو مؤهل لرفع الدعاوي لدى المحاكم باسم العمادة. ويمكن له تفويض بعض مشمولاته الى عضو من المجلس او اكثر. كما يمكن له عند الاقتضاء ان يفوض كل مشمولاته الى نفس الاشخاص لمدة زمنية محدودة.
القسم الثاني: في المجالس الجهوية :

الفصل 18: تحدث بكل عمادة مجالس جهوية يضبط مشمولاتها وعددها ومرجع نظرها وتركيبها ومراكزها وطرق وسير انتخاب اعضائها وعددهم بمقتضى امر.
لا تمارس المجلس الجهوية صلاحيات تاديبية.
وفي صورة رفع شكوى ضدّ طبيب او طبيب اسنان امام المجلس الجهوي يحيلها هذا الاخير الى المجلس الوطني مشفوعة براي معلل.
تختص المجالس الجهوية بالنظر في الاتفاقيات والعقود والوثائق الملحقة المتعلقة بممارسة المهنة والتي يجب تبليغها الى هذه المجالس من قبل الاطباء او اطباء الاسنان الراجعين اليها بالنظر ترابيا.
ويجب ان يتم هذا التبليغ في ظرف الشهر الموالي لابرام الاتفاقية او العقد او الوثيقة الملحقة.
كل الاتفاقيات والعقود والوثائق الملحقة التي تستوجب التبليغ، يجب ابرامها كتابيا.
يعتبر عدم تبليغ الاتفاقية او العقد او الوثيقة الملحقة او عدم تحرير كاتب من قبل الطبيب او طبيب الاسنان، خطأ تاديبيا من شانه ان يستوجب احدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا القانون.
لا يمكن تسليط العقوبات المشار اليها بالفقرة السابقة بخصوص الاتفاقيات والعقود والوثائق الملحقة في صورة مرور ستة اشهر على اجل تبليغ الوثائق المذكورة.
يجب وضع الاتفاقيات و العقود و الوثائق الملحقة التي التي ينص هذا الفصل على تبليغها على ذمة وزارة الصحة العمومية من قبل المجلس الجهوي المختص للعمادة المعنية.
الفصل 19: - يجب ان تكون قرارات المجلس الجهوي معللة.
الفصل 20: - يتركب كل مجلس جهوي من اعضاء منتخبين من قبل الاطباء او اطباء الاسنان المرسمين بجدول العمادة والراجعين اليه بالنظر ترابيا وتنطبق احكام الفصل 14 من هذا القانون على المجالس الجهوية.
يجب على الاطباء او اطباء الاسنان للترشح لعضوية المجالس الجهوية ن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية متمتعين بحقوقهم المدنية وبالغين من العمر ثلاثين سنة على الاقل ومرسمين منذ ثلاث سنوات على الاقل بجدول العمادة.
الفصل 21: - يجتمع اعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للعمادة بمقر المجلس الوطني بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وذلك لتنسيق انشطتهم.
الباب الرابع: في طريق ممارسة الطب وطب الاسنان :

الفصل 22: - الاطباء و اطباء الاسنان المؤهلون لممارسة المهنة مطالبون مهما كانت صيغة ممارستهم ومكانها باحترام القواعد المنصوص عليها بمجلة نظام الواجبات.
تضبط مجلتا نظام الواجبات الطبية ونظام واجبات طب الاسنان بمقتضى امر.
الفصل 23: - لا يمكن ان يمارس الطبيب او طبيب الاسنان مهنته الا:
1) بمؤسسة استشفائية او صحية عمومية او خاصة مرخص فيها من قبل وزارة الصحة العمومية وفق للاحكام التشريعية والترتيبية المنظمة لهذه المؤسسات.
2) بعيادة فردية او جماعية او في اطار شركة مدنية مهنية، طبقا للقواعد التي ينص عليها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها مجلة نظام الواجبات.
3) بمخبر البيولوجيا الطبية، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
4) بادارة او جماعة محلية او مؤسسة عمومية او خاصة، طبقا للاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
5) في اطار الطب الوقائي او طب الشغل وكل مهمة مراقبة او تفقد طبي طبقا للاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 24: - لا يمكن للاطباء الاستـظهار باختصاص او خبرة الا بعد تاهيل يحصلون عليه من المجلس الوطني للعمادة، حسب شروط وطرق تضبط بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 25 - ترسل مطالب الترسيم بجدول العمادة الى المجلس الوطني للعمادة المعنية.
ويقرر مجلس العمادة الترسيم بناء على الشهادة المبررة، وذلك اذا توفرت الشروط الضرورية للممارسة والشروط الاخلاقية ويرفض الترسيم فيما خالف ذلك ويجب على كل مترشح ان يقدم كل الوثائق التي تتطلبها الاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 26: - يجب ان يبت المجلس في مطلب الترسيم بالجدول في اجل اقصاه شهران ابتداء من تسلم المطلب ويقوم باعلام المعني بالامر بقراره بمكتوب مضمون الوصول خلال الاسبوع الموالي.
يمكن التمديد في اجل الشهرين مرة واحدة لمدة اقصاها شهران وذلك بقرار معلل اذا ما بدا من الضروري استكمال المعلومات او عند اقتضاء اجراء بحث خارج البلاد التونسية ويقع اعلام المعني بالامر بقرار التمديد في اجل اسبوع.
وفي صورة رفض الترسيم يجب ان يكون القرار معللا.
وعند انقضاء اجل البت المحدد للمجلس يعتبر سكوته رفضا ضمنيا قابلا للطعن.
ويقع تبليغ الترسيم بالجدول، بدون تاخير، الى وزير الصحة العمومية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 21 لسنة 1991مؤرخ فى 13مارس 1991يتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وتنظيمها Empty
مُساهمةموضوع: تتمة للقانون   قانون عدد 21 لسنة 1991مؤرخ فى 13مارس 1991يتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وتنظيمها Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:29 pm

الباب الخامس: في التأديب ووسائل الطعن :

الفصل 27: - توكل الصلاحيات التاديبية ابتدائيا الى مجلس تأديب يتكون من مجلس العمادة المعنية بمساعدة مستشار قانوني يعينه هذا المجلس ولا يشارك المستشار القانوني في التصويت.
الفصل 28: - يجتمع مجلس التاديب بمقتضى قرار من المجلس الوطني للعمادة في جلسة مغلقة بناء على دعوي من وزير الصحة العمومية او الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس او احد اعضاء المجلس الوطني للعمادة.
الفصل 29: يكون النظر في الاخلال بالقواعد المنصوص عليها بمجلة نظام الواجبات من اختصاص مجلس التاديب وذلك مهما كانت صيغة ممارسة الطبيب او طبيب الاسنان واما فيما عداها من الاخطاء فانه لا يمكن احالة الاطباء او اطباء الاسنان المكلفين بمرفق عمومي، على مجلس التاديب بمناسبة ارتكابهم لمخالفات اثناء مباشرتهم لمهامهم المذكورة الا بطلب من الادارة.
الفصل 30: - يمكن لمجلس التاديب، سواء بطلب من الاطراف المعنية او بمبادرة منه ان ياذن باجراء بحث في كل واقعة يكون الاطلاع عليها مفيدا للتحقيق في القضية.
يبين القرار الذي يقضي بجراء البحث الوقائع التي تتعلق به ويقرر، حسب الحالات وجوب اجراء هذا البحث امام المجلس او من قبل عضو في المجلس ينوجه على عين المكان.
الفصل 31: - لا يمكن تسليط اية عقوبة تاديبية دون الاستماع الى الطبيب او طبيب الاسنان المتهم او دعوته الى المثول امام مجلس التاديب في اجل ادناه خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ تسلم الاستدعاء بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ يوجه الى اخر عنوان للمعني يكون المجلس الوطني على علم به.
وفي صورة عدم حضور الطبيب أو طبيب الأسنان بعد استدعائه وفقا للاجراءات القانونية، يمكن الحكم عليه غيابيا .
ويمكن للطبيب أو طبيب الأسنان المحال على مجلس التأديب أن يستعين بزميل له أو بمحام، أو بالاثنين معا. كما يمكن له الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتهمة وأخذ نسخ منها .
ويمكن له أن يمارس لدى مجلس التأديب حق التجريح وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 248 والفصول الموالية من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية .
ويحرر عقب كل جلسة لمجلس التأديب محضر يصادق عليه ويمضيه اعضاء المجلس ويقع تسجيله ويتم امضاؤه عند الاقتضاء من قبل الأشخاض الذي تم استنطاقهم .
تكون قرارات مجلس التأديب معللة ويجب اصدارها في أجل اقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى هذا المجلس وتتخذ هذه القرارات بحضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل وذلك بأغلبية الحاضرين. وفي صورة تعادل الاصولت يرجع صوت الرئيس.
وفي خصوص تسليط عقوبة الشطب فان قرارات مجلس التاديب تتخذ بموافقة ثلثي الحاضرين على الاقل.
يسلط مجلس التاديب عند الاقتضاء احدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا القانون.
يجب على رئيس المجلس الوطني في اجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما ان يحيل نسخة من القرار الى الطبيب او طبيب الاسنان المعني بالامر و الى وزير الصحة العمومية و الى وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس و الى رئيس المجلس الجهوي المعني بالامر.
الفصل 32 - إذا صدر قرار مجلس التأديب بدون حضور الطبيب أو طبيب الأسنان المتهم أو من ينوب عنه، يمكن له القيام باعتراض في أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغه قرار المجلس بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ وإذا لم يقع التبليغ إلى المعني بالأمر يكون الأجل ثلاثين يوما ابتداء من التبليغ بعنوانه المهني بواسطة عدل منفذ .
يقبل الاعتراض بمجرد التصريح لدى كتابة المجلس التي تسلم وصلا في ذلك .
الفصل 33- يسلط مجلس التأديب، عند الاقتضاء، العقوبات التأديبية التالية :
1- الانذار .
2- التوبيخ مع الترسيم بالملف .
3- التحجير المؤقت لممارسة احدى الوظائف العمومية والخاصة أو عدد منها أو جميعها أو التحجير لممارسة الطب أو طب الأسنان وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
4- الشطب من جدول العمادة .
ينجر عن العقوبتين الاوليين الحرمان ايضا من حق العضوية بالمجلس الوطني أو بالمجلس الجهوي لمدة سنة واحدة، وينجر كذلك عن العقوبتين المواليتين الحرمان من نفس الحق بصفة نهائية.
الفصل 34 - ترفع إلى محكمة الاستئناف ذات النظر قرارات المجلس الوطني بما في ذلك القرارات في المادة التأديبية والنزاعات المتعلقة بالانتخابات بالمجلس الوطني و« مجالس الجهوية واستئناف الترسيم بجدول العمادة وكذلك دعاوي الاستئناف في قرارات المجالس الجهوية .
ويقع القيام بالاستئناف بواسطة عريضة تقدم من قبل وزير الصحة العمومية أو الوكيل العام المختص أو الشخص الذي له حق التصويت أو الطبيب أو طبيب الأسنان المعني بالأمر، وذلك خلال الثلاثين يوما من تاريخ الانتخابات أو التبليغ أو مضي الأجل المحدد لاتخاذ القرار موضوع الطعن.
الاستئناف يوقف التنفيذ غير أنه يقع تطبيق قرارات رفض الترسيم بالجدول التي يتخذها المجلس الوطني للعمادة كما يمكن لمجلس التأديب أن يأمر بالتنفيذ الفوري لعقوبة التحجير المؤقت للممارسة أو الشطب من جدول العمادة .
يمكن للأشخاض السابق ذكرهم وكذلك لرئيس المجلس الوطني للعمادة المعنية ورئيس المجلس الجهوي المهني، الطعن بالتعقيب في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف لدى المحكمة الادارية، طبقا للتشريع الجاري به العمل .
الفصل 35-لا توقف التتبعات التأديبية المشار إليها اعلاه :
1) التتبعات التي يمكن لوزير الصحة العمومية أو للخواص أن يقوموا بها لدى المحاكم الزجرية حسب شروط الحق العام .
2) الدعاوي المدنية لجبر ضرر ناتج عن جنحة أوشبه جنحة .
3) الدعاوي التأديبية لدى الادارة التي يرجع إليها بالنظر الطبيب أو طبيب الأسنان الموظف .
4) الدعاوي التي قد ترفع ضد الأطباء أو أطباء الأسنان من أجل ما قد ينسب إليهم من التجاوزات عند مشاركتهم في العلاج الطبي المنصوص عليه بالقوانين الاجتماعية .
الفصل 36- بعد مضي مدة ثلاث سنوات على الأقل على اصدار قرار نهائي في الشطب من الجدول، يمكن للطبيب أو طبيب الأسنان الذي سلطت عليه هذه العقوبة أن يرفع عنه التحجير المترتب عن العقوبة وذلك بقرار من مجلس التأديب بناء على مطلب بعريضة يوجه إلى رئيس المجلس الوطني للعمادة المعنية .
اذا تم رفض المطلب بعد النظر فيه من حيث الأصل لا يمكن اعادة تقديمه الا بعد مدة جديدة لا تقل عن سنة .
وفي صورة ما إذا كان الشطب من الجدول ناتجا عن عقوبة اصدرتها محكمة زجرية تنفيذا للاحكام القانونية الجاري بها العمل لا يقبل مطلب الرفع الا إذا تم فسخ العقوبة الجزائية عن طريق استرداد الحقوق أو المراجعة أو العفو التشريعي .
وفي هذه الحالة لا يشترط أجل لتقديم المطلب الأول في رفع العقوبة إلا أنه في صورة رفضه من حيث الأصل تكون المطالب الجديدة مرتبطة بمرور أجل سنة واحدة .
الباب السادس : أحكام مختلفة :

الفصل 37 - يجب على مجلسي عمادتي الأطباء وأطباء الأسنان في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون القيام بتركيز هياكل العمادة وفقا للشروط والضيغ المنصوص عليها بهذا القانون .
وبالنسبة إلى تجديد مجالس العمادة يتم تعيين الأعاء المتخلين المنبثقين عن الانتخاب الأولى، عن طريق القرعة .
ولا يقع احتساب النيابات التي سبقت صدور هذا القانون للترشح لعضوية المجلس الوطني للعمادة .
الفصل 38 - يتمتع مجلسا العمادة في تركيبتهما الحالية كل فيما يخصه بصلاحيات المجلسين الوطنين للعمادة المنصوص عليها بهذا القانون وذلك لمدة سنة واحدة وهما مطالبان بتنظيم انتخاب المجالس الجهوية في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الأمر المشار إليه في الفصل 18 من هذا القانون .
الفصل 39- ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 38 لسنة 1958، المؤرخ في 15 مارس 1958، والمتعلقة بمباشرة الطب وطب جراحة الأسنان وتنظيمهما .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 21 لسنة 1991مؤرخ فى 13مارس 1991يتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وتنظيمها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 34 لسنة 1997 مؤرخ في 26 ماي 1997 يتعلق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري.
» قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها.
» قانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 22 جويلية 1991يتعلق بالمنافسة والاسعار
»  قانون أساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
» قانون عدد 73 لسنة 1992 مؤرخ في 3 أوت 1992 يتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: