قانون عدد 21 لسنة 1991مؤرخ فى 13مارس 1991يتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان وتنظيمها
الفصول
الباب الاول: احكام عامة:
الفصل الاول: - تخضع ممارسة مهنة طبيب او طبيب اسنان للشروط التالية:
1) ان يكون ممارسها من ذوي الجنسية التونسية
2) ان يكون متحصلا على شهادة دكتور في الطب او دكتور في طب الاسنان او على شهادة معترف بمعادلتها لاحداهما.
3) ان يكون مرسما بجدول عمادة الاطباء او اطباء الاسنان.
على انه يمكن استثناء لاحكام هذا الفصل منح ترخيص لممارسة الطب او طب الاسنان وذلك في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون.
الفصل 2: - يمكن لوزير الصحة العمومية منح الاطباء او اطباء الاسنان من ذوي الجنسية الاجنبية رخصا لممارسة الطب او طب الاسنان بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها وذلك بعد اخذ راي المجلس الوطني للعمادة المعنية.
الفصل 3: - يمكن منح رخص ممارسة الطب او طب الاسنان:
أ- من قبل وزير الصحة العمومية، لفائدة المتربصين الداخليين او المقيمين في الطب او طب الاسنان المدعوين الى الممارسة بالمؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة للدولة.
ب- من قبل المجلس الجهوي للعمادة المعنية لفائدة المتربصين الداخليين او المقيمين في الطب او طب الاسنان المدعوين الى القيام بتعويضات بالعيادات والمنشات الصحية الخاصة.
تضبط بقرار من وزير الصحة العمومية، بعد اخذ راي المجلس الوطني للعمادة المعنية، شروط وصيغ منح هذه الرخص واجراد هذه التعويضات.
الفصل 4: - تحجر على نفس الشخص ممارسة الطب وطب الاسنان في ان واحد او ممارسة الطب او طب الاسنان من جهة والصيدلة من جهة اخرى.
لا يمكن الجمع بين ممارسة مهنة طبيب او طبيب اسنان وممارسة نشاط ذي صبغة تجارية باستثناء نشاط وكيل او مدير او رئيس مدير عام باحدى المؤسسات الصحية الخاصة.
الفصل 5: - تحجر ممارسة الطب او طب الاسنان تحت اسم مستعار.
الباب الثاني: في الممارسة غير الشرعية للطب او طب الأسنان :
الفصل6: - يعتبر ممارسا للطب او طب الاسنان بصورة شرعية:
1) كل شخص لا يستجيب لكل الشروط المنصوص عليها بالفصول 1و2و3 من هذا القانون ويقوم عدة وباية صورة كانت بتشخيص او معالجة امراض او علل جراحية سواء كانت وراثية او مكتسبة، حقيقية او محتملة، وذلك باعمال شخصية او استشارات شفوية او كتابية او باية طريقة اخرى.
2) كل طبيب او طبيب اسنان له الصفة القانونية ويخرج عن نطاق المشمولات التي يخولها له القانون، وذلك خاصة باعانة الاشخاص المشار اليهم بالفقرة السابقة بهدف عدم التقيد باحكام هذا القانون.
3) كل طبيب او طبيب اسنان يباشر مهنته اثناء فترات التحجير المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 7: - علاوة على الاجراءات ذات الصبغة التاديبية فان الجرائم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون يقع تتبعها امام المحاكم الجزائية المختصة ويقع البحث عنها ومعاينتها من قبل مأموري الضابطة العدلية وكذلك الاعوان المحلفين قانونا التابعين لمصالح التفقدية بوزارة الصحة العمومية الذين يحررون محاضر في ذلك وفقا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية.
يوجه اعوان وزارة الصحة العمومية المشار اليهم اعلاه ومأمورو الضابطة العدلية محضرهم بدون تاخير، الى وكيل الجمهورية المختص ترابيا مع تبليغ وزارة الصحة العمومية والمجلس الوطني للعمادة المعنية نسخة منه.
الفصل 8: - يمكن للمجلس الوطني للعمادة المعنية عند كل ممارسة غير شرعية للطب او طب الاسنان، ان يقوم بدعوى لدى المحاكم عن طريق الاستدعاء المباشر، دون ان يكون ذلك مانعا، عند الاقتضاء، من القيام بدعوى مدنية عند كل تتبع من قبل وكيل الجمهورية.
الفصل 9: - تعاقب الممارسة غير الشرعية للطب او طب الاسنان بالسجن من 6 الى 12 شهرا وبخطية من 2000 الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين فقط وعند العود يكون العقاب بالسجن من 12 الى 18 شهرا وبخطية من 5000 الى 15000 دينار.
ويمكن بالاضافة الى ذلك الحكم بحجز الادوات التي سمحت بالممارسة غير الشرعية.
الفصل 10: - يستوجب انتحال صفة دكتور في الطب او طب الاسنان تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجنائية.
الباب الثالث: تنظيم عمادة الاطباء وعمادة اطباء الاسنان :
الفصل 11: - احدثت عمادة للاطباء وعمادة لاطباء الاسنان تضمان وجوبا على التوالي جميع الاطباء وجميع أطباء الاسنان المؤهلين لممارسة مهنتهم بالبلاد التونسية وذلك مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمون اليه.
وتتمثل مهمة كل عمادة في:
1) السهر على المحافظة على مبادئ الاخلاق والنزاهة والاخلاص اللازمة لممارسة المهنة المعنية وعلى احترام كل اعضائها للواجبات المهنية المنصوص عليها خاصة بمجلة نظام الواجبات.
2) تولي الدفاع عن شرف المهنة واستقلاليتها
3) تمثيل المصالح المعنوية لاعضائها والدفاع عنها.
4) تنظيم مشاريع التقاعد والتعاون لفائدة اعضائها
5) المساهمة في تطوير البحث العلمي وتشجيعه بالتعاون مع الهياكل المختصة.
تتولى كل عمادة القيام بمهمتها بواسطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية ومجلس التاديب.
القسم الاول: في المجلس الوطني :
الفصل 12: - يضع المجلس الوطني لعمادة الاطباء والمجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان، كل فيما يخصه، جدولا وطنيا في الأشخاص الذين استوفوا الشروط التي تستوجبها الاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بممارسة الطب او طب الأسنان والذين وقع قبولهم من طرف المجلس الوطني المعنى لممارسة مهنتهم. يتولى كل مجلس في بداية كل سنة السهر على توزيع الجدول على الادارات والهيئات المعنية بالامر.
ولا يمكن ترسيم طبيب او طبيب اسنان بجدول العمادة المعنية ان كان مرسما بجدول عمادة او هيئة مشابهة تابعة لدولة اجنبية.
الفصل 13: - يتركب المجلس الوطني لعمادة الاطباء من ستة عشر عضوا ينتخبهم اعضاء العمادة لمدة اربع سنوات ويتركب المجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان من اثني عشر عضوا ينتخبهم اعضاء العمادة لمدة اربع سنوات.
يجب على اعضاء العمادة المعنية للترشح لعضوية المجلس الوطني بها ان يكونوا من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بحقوقهم المدنية ومرسمين بالعمادة منذ عشر سنوات على الاقل بالنسبة الى الاطباء وخمس سنوات بالنسبة الى اطباء الاسنان.
الفصل 14: - يكون الانتخاب للمجلس الوطني بالاقتراع السري والمباشر وبالاغلبية النسبية للاصوات المصرح بها وفي صورة تعادل الاصوات ينتخب اكثر المترشحين اقدمية في الرتيب بجدول العمادة.
ويتم حسب نفس القواعد تجديد نصف عدد اعضاء كل مجلس وطني كل سنتين.
لا يمكن انتخاب اعضاء كل مجلس وطني لاكثر من مدتين نيابيتن متتاليتين.
ويتولى رئيس المجلس الوطني للعمادة المعنية بعد كل انتخاب وبدون تاخير تبليغ محضر الانتخاب الى كل من وزير الصحة العمومية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
تضبط طرق وسير انتخاب اعضاء اعضاء كل مجلس وكذلك تنظيمه بمقتضى امر.
الفصل 15: - يمارس كل مجلس وطني الصلاحيات العامة للعمادة المعنية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون. وعلاوة على ذلك فهو:
- ينظر في الترسيم بالجدول
- يدرس المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاته او التي يعرضها عليه وزير الصحة العمومية.
- يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بطرق ممارسة المهنة.
- يضبط النظام الداخلي للعمادة.
- يضبط مقدار الاشتراك الذي يجب ان يسدده كل عضو بالعمادة الى المجلس الجهوي المعني ويحدد كل سنة القسط الذي يجب ان يسدده المجلس الجهوي من هذا الاشتراك الى المجلس الوطني، ودفع الاشتراك اجباري والا فانه يستوجب تسليط عقوبات تاديبية واتخاذ التدابير المنصوص عليها بمجلة نظام الواجبات.
- يقبل الهبات والوصايا.
- يتصرف في اموال العمادة، ويمكن له ان يحدث او يدعم المشاريع الاجتماعية التي تهم اعضاء العمادة ومستحقيهم.
- يوجه الدعوى للجلسات العامة العادية والاستثنائية للعمادة.
- يكون مقر المجلس الوطني لعمادة الاطباء ومقر المجلس الوطني لعمادة اطباء الاسنان بتونس العاصمة.
الفصل 16: - يجتمع كل مجلس وطني بدعوة من رئيسه او لما طلب ذلك نصف اعضائه على الاقل ولا يمكن ان يجري مداولاته الا بحضور نصف الاعضاء على الاقل.
تكون مداولات المجلس الوطني سرية ولا يمكن لاي شخص من غير اعضائه حضورها. غير انه يمكن ان يحضر الاشغال، بصفة استشارية ممثل عن وزير الصحة العمومية ومستشار قانوني، وذلك بطلب من رئيس المجلس الوطني للعمادة المعنية.
الفصل 17: - ينتخب المجلس الوني للعمادة المعنية رئيسا له من بين اعضائه.
يمثل رئيس المجلس الوطني العمادة في جميع اعمال الحياة المدنية، وهو مؤهل لرفع الدعاوي لدى المحاكم باسم العمادة. ويمكن له تفويض بعض مشمولاته الى عضو من المجلس او اكثر. كما يمكن له عند الاقتضاء ان يفوض كل مشمولاته الى نفس الاشخاص لمدة زمنية محدودة.
القسم الثاني: في المجالس الجهوية :
الفصل 18: تحدث بكل عمادة مجالس جهوية يضبط مشمولاتها وعددها ومرجع نظرها وتركيبها ومراكزها وطرق وسير انتخاب اعضائها وعددهم بمقتضى امر.
لا تمارس المجلس الجهوية صلاحيات تاديبية.
وفي صورة رفع شكوى ضدّ طبيب او طبيب اسنان امام المجلس الجهوي يحيلها هذا الاخير الى المجلس الوطني مشفوعة براي معلل.
تختص المجالس الجهوية بالنظر في الاتفاقيات والعقود والوثائق الملحقة المتعلقة بممارسة المهنة والتي يجب تبليغها الى هذه المجالس من قبل الاطباء او اطباء الاسنان الراجعين اليها بالنظر ترابيا.
ويجب ان يتم هذا التبليغ في ظرف الشهر الموالي لابرام الاتفاقية او العقد او الوثيقة الملحقة.
كل الاتفاقيات والعقود والوثائق الملحقة التي تستوجب التبليغ، يجب ابرامها كتابيا.
يعتبر عدم تبليغ الاتفاقية او العقد او الوثيقة الملحقة او عدم تحرير كاتب من قبل الطبيب او طبيب الاسنان، خطأ تاديبيا من شانه ان يستوجب احدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا القانون.
لا يمكن تسليط العقوبات المشار اليها بالفقرة السابقة بخصوص الاتفاقيات والعقود والوثائق الملحقة في صورة مرور ستة اشهر على اجل تبليغ الوثائق المذكورة.
يجب وضع الاتفاقيات و العقود و الوثائق الملحقة التي التي ينص هذا الفصل على تبليغها على ذمة وزارة الصحة العمومية من قبل المجلس الجهوي المختص للعمادة المعنية.
الفصل 19: - يجب ان تكون قرارات المجلس الجهوي معللة.
الفصل 20: - يتركب كل مجلس جهوي من اعضاء منتخبين من قبل الاطباء او اطباء الاسنان المرسمين بجدول العمادة والراجعين اليه بالنظر ترابيا وتنطبق احكام الفصل 14 من هذا القانون على المجالس الجهوية.
يجب على الاطباء او اطباء الاسنان للترشح لعضوية المجالس الجهوية ن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية متمتعين بحقوقهم المدنية وبالغين من العمر ثلاثين سنة على الاقل ومرسمين منذ ثلاث سنوات على الاقل بجدول العمادة.
الفصل 21: - يجتمع اعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للعمادة بمقر المجلس الوطني بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وذلك لتنسيق انشطتهم.
الباب الرابع: في طريق ممارسة الطب وطب الاسنان :
الفصل 22: - الاطباء و اطباء الاسنان المؤهلون لممارسة المهنة مطالبون مهما كانت صيغة ممارستهم ومكانها باحترام القواعد المنصوص عليها بمجلة نظام الواجبات.
تضبط مجلتا نظام الواجبات الطبية ونظام واجبات طب الاسنان بمقتضى امر.
الفصل 23: - لا يمكن ان يمارس الطبيب او طبيب الاسنان مهنته الا:
1) بمؤسسة استشفائية او صحية عمومية او خاصة مرخص فيها من قبل وزارة الصحة العمومية وفق للاحكام التشريعية والترتيبية المنظمة لهذه المؤسسات.
2) بعيادة فردية او جماعية او في اطار شركة مدنية مهنية، طبقا للقواعد التي ينص عليها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة منها مجلة نظام الواجبات.
3) بمخبر البيولوجيا الطبية، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
4) بادارة او جماعة محلية او مؤسسة عمومية او خاصة، طبقا للاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
5) في اطار الطب الوقائي او طب الشغل وكل مهمة مراقبة او تفقد طبي طبقا للاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 24: - لا يمكن للاطباء الاستـظهار باختصاص او خبرة الا بعد تاهيل يحصلون عليه من المجلس الوطني للعمادة، حسب شروط وطرق تضبط بقرار من وزير الصحة العمومية.
الفصل 25 - ترسل مطالب الترسيم بجدول العمادة الى المجلس الوطني للعمادة المعنية.
ويقرر مجلس العمادة الترسيم بناء على الشهادة المبررة، وذلك اذا توفرت الشروط الضرورية للممارسة والشروط الاخلاقية ويرفض الترسيم فيما خالف ذلك ويجب على كل مترشح ان يقدم كل الوثائق التي تتطلبها الاحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 26: - يجب ان يبت المجلس في مطلب الترسيم بالجدول في اجل اقصاه شهران ابتداء من تسلم المطلب ويقوم باعلام المعني بالامر بقراره بمكتوب مضمون الوصول خلال الاسبوع الموالي.
يمكن التمديد في اجل الشهرين مرة واحدة لمدة اقصاها شهران وذلك بقرار معلل اذا ما بدا من الضروري استكمال المعلومات او عند اقتضاء اجراء بحث خارج البلاد التونسية ويقع اعلام المعني بالامر بقرار التمديد في اجل اسبوع.
وفي صورة رفض الترسيم يجب ان يكون القرار معللا.
وعند انقضاء اجل البت المحدد للمجلس يعتبر سكوته رفضا ضمنيا قابلا للطعن.
ويقع تبليغ الترسيم بالجدول، بدون تاخير، الى وزير الصحة العمومية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.