هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 97 لسنة 1990 مؤرخ فى اول نوفمبر1990 يتعلق بالحسابات الجارية البريدية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 97 لسنة 1990 مؤرخ فى اول نوفمبر1990 يتعلق بالحسابات الجارية البريدية Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 97 لسنة 1990 مؤرخ فى اول نوفمبر1990 يتعلق بالحسابات الجارية البريدية   قانون عدد 97 لسنة 1990 مؤرخ فى اول نوفمبر1990 يتعلق بالحسابات الجارية البريدية Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:26 pm

قانون عدد 97 لسنة 1990 مؤرخ فى اول نوفمبر1990 يتعلق بالحسابات الجارية البريدية



الفصول
الفصل الاول: - تتولى مصالح البريد ادارة الحسابات الجارية البريدية.
الفصل 2:- يمكن ان تفتح الحسابات الجارية البريدية بعد موافقة ادارة البريد للاشخاص الطبيعيين وللذوات المعنوية سواء كانت عمومية او خاصة وكذلك لتجمعات المصلحة العمومية او الخاصة المرخص لها حسب التراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3: - يتصرف صاحب الحساب الجاري البريدي في رصيده بواسطة الصيغتين التاليتين:
- الشيك البريدي،
- الاذن بالسحب او بالتحويل.
الفصل 4:- يخضع الشيك البريدي لاحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك ما لم تخالفها احكام هذا القانون.
الفصل 5:- الاذن بالسحب او بالتحويل يخصص للعمليات التي يامر بها صاحب الحساب الجاري البريدي ويسلمه بنفسه مباشرة لمصلحة الشيكات البريدية ويستعمل الاذن المذكور لاجراء
العمليات التالية:
- عمليات السحب لفائدة صاحب الحساب نفسه،
- عمليات التحويل المنفردة او المتعددة لفائدة الغير،
- عمليات السحب من الحساب التي تحول مقاديرها الى حوالات خلاص منفردة او متعددة.

الفصل 6: - يجوز للقاصر الذي بلغ سن السادسة عشر من عمره فتح حساب جار بريدي على انه لا يجوز له ان يتصرف في رصيده الا بواسطة الاذن بالسحب او بالتحويل ولا تسلم له صيغ الشيكات البريدية الا عند بلوغه سن الرشد او منحه الاذن القانوني بالتصرف في امواله.
الفصل 7: - تضبط بامر المعاليم والاداءات المطبقة على مسك الحسابات وعلى العمليات المجراة على الحسابات الجارية البريدية.
الفصل 8: - تحدد نسب فائض الحسابات الجارية البريدية حسب شروط واساليب يضبطها البنك المركزي التونسي وتطبق بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالبريد.
تسديد الميزانية العامة للدولة لفائدة ادارة البريد المقدار الجملي لفائض الحسابات الجارية البريدية.
كما تسدد الميزانية العامة للدولة لفائدة ادارة البريد تاجيرا مقابل الاموال الموضوعة على ذمة الخزينة يساوي 1 فاصل 5 بالمائة من المعدل السنوي لارصدة الحسابات باستثناء الحسابات المفتوحة للمحتسبين العمومين والبنك المركزي التونسي.
الفصل 9: - تتمتع بالاعفاء من المعاليم البريدية المراسلات ومختلف الوثائق المتعلقة بالحسابات الجارية البريدية المتبادلة مع اصحاب هذه الحسابات.
الفصل 10: - تنسحب اجراءات العقلة التوقيفية والاعتراضات على الحسابات الجارية البريدية ويقع تبليغ المحاضر المتعلقة بها للمحاسبين المكلفين بهذه الحسابات.
الفصل 11: - يغلق الحساب الجاري البريدي في حالة وفاة صاحبه في التاريخ الذي وقع فيه اعلام مصلحة الحسابات الجارية البريدية بالوفاة ويقع ارجاع الرصيد الى مستحقيه.
الفصل 12: - لا تقبل الشكايات المتعلقة بالعمليات التي مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات.
لا تتحمل ادارة البريد تبعية مسؤولية ما قد ينجر من العواقب عن التغييرات التي تحصل في الحالة المدنية او الوضعية القانونية او العنوان لصاحب الحساب الجاري البريدي والتي لم يقع اعلامها بها.
الفصل 13:- يغلق كل حساب جار بريدي لم ترد عليه احدى العمليات طيلة عشر سنوات ويحال الرصيد على ذمة صاحبه الى الميزانية الملحقة للبريد والبرق والهاتف.
الفصل 14: - تتولى مصلحة الحسابات الجارية البريدية ستة اشهر قبل حلول الاجل المنصوص عليه بالفصل المتقدم. التنبيه على اصحاب الحسابات الجارية البريدية بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ يوجه الى مقرهم المذكور بالوثائق الموجودة لديها.
الفصل 15: - الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة منها احكام الامر المؤرخ في 27 ماي 1918 واحكام الامر المؤرخ في 16 جويلية 1953.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 97 لسنة 1990 مؤرخ فى اول نوفمبر1990 يتعلق بالحسابات الجارية البريدية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 62 لسنة 1990 مؤرخ فى 24 جويلية 1990 يتعلق بالتحكم فى الطاقة
» قانون عدد 39 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 افريل 1990 يتعلق بالمجلس الدستورى
» قانون عدد 76 لسنة 1990 مؤرخ فى 7 اوت 1990 يتعلق باحداث الوكالة التونسية للاتصال الخارجي
» قانون عدد 77 لسنة 1990 مؤرخ فى 7 اوت 1990 يتعلق باحداث معهد الصحة و السلامة المهنية
» قانون عدد 79 لسنة 1990 مؤرخ فى 7 اوت 1990 يتعلق باحداث المخبر الوطني لمراقبة الادوية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: