هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 62 لسنة 1990 مؤرخ فى 24 جويلية 1990 يتعلق بالتحكم فى الطاقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 62 لسنة 1990 مؤرخ فى 24 جويلية 1990 يتعلق بالتحكم فى الطاقة Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 62 لسنة 1990 مؤرخ فى 24 جويلية 1990 يتعلق بالتحكم فى الطاقة   قانون عدد 62 لسنة 1990 مؤرخ فى 24 جويلية 1990 يتعلق بالتحكم فى الطاقة Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:22 pm

قانون عدد 62 لسنة 1990 مؤرخ فى 24 جويلية 1990 يتعلق بالتحكم فى الطاقة



الفصول
العنوان الاول : وكالة التحكم في الطاقة
الباب الاول : طبيعتها ومشمولاتها

الفصل 1:- وكالة التحكم في الطاقة مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
تعتبر الوكالة تاجرا في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقانون التجاري ما لم يقع استثناؤه بمقتضى هذا القانون.
توضع الوكالة تحت اشراف الوزارة المكلفة بالطاقة وعين مقرها بتونس العاصمة.
يضبط التنظيم الاداري المالي للوكالة وكذلك طرق تسييرها بمقتضى امر.
الفصل 2: - تتمثل مهمة وكالة التحكم في الطاقة في تنفيذ سياسة الدولة في ميدان التحكم في الطاقة وذلك بدراسة وتصور وتنسيق البرامج في ميادين الاستعمال المحكم للطاقة والطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الجوفية، والنهوض بها.
في اطار المهمة المناطة بعهدتها تكلف وكالة التحكم في الطاقة خاصة بما يلي :
- القيام بالدراسات المتعلقة بتحليل طلب الطاقة وتقييم وبرمجة عمليات التحكم في الطاقة وبصفة عامة القيام بكل الدراسات التي تدخل في اطار مشمولاتها.
- دراسة مشاريع الاستثمار التي يرغب اصحابها الانتفاع بالاجراءات التشجيعية المنصوص عليها بهذا القانون والتي ترمي الى الاستعمال المحكم للطاقة واستعمال الطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الجوفية، وذلك قبل الشروع في الانجاز.
- تسيير نظام المراقبة الدورية الاجبارية لاستهلاك الطاقة واسناد التاهيل للخبراء لاجراء هذه المراقبة.
- دراسة المشاريع ذات الاستهلاك الكبير للطاقة الخاضعة لوجوبية الاستشارة المسبقة.
- المشاركة مع الهياكل الوطنية المعنية في وضع مواصفات النجاعة الطاقية للتجهيزات والمعدات المستهكلة للطاقة وكذلك المواد التي تساهم في اقتصاد الطاقة.
- اصدار شهادات في نجاعة استعمال الطاقة بالنسبة للتجهيزات و المعات المستهلكة للطاقة او الخاصة بالطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الجوفية و كذلك المواد التي تساهم في اقتصاد الطاقة وذلك قصد الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون .
- المساهمة في تطوير ميدان التحكم في الطاقة تقنيا و علميا.
- النهوض بمشاريع نموذجية و انجازها لفائدة الادارة المركزية و الجماعات العمومية المحلية او غيرها قصد اثبات تقنيات او طرق عمل في ميادين الاستعمال المحكم للطاقة و الطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الجوفية.
- النهوض بعمليات التكوين في ميادين الاستعمال المحكم للطاقة و الطاقات المتجددة و طاقة الحرارة الجوفية وذلك بالتعاون مع الهياكل الوطنية المعنية.
- تنظيم حملات تحسيسية لفائدة مستعملي الطاقة.
الباب الثاني : المرصد الوطني للطاقة

الفصل 3 : -احدث لدى وكالة التحكم في الطاقة مرصد وطني للطاقة.
الفصل 4: - تتمثل مهمة المرصد الوطني للطاقة في تجميع ومعالجة ونشر المعطيات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بقطاع الطاقة وذلك خاصة :
- بتصور وتوجيه وتنسيق الاعمال المتعلقة بجمع المعطيات الاحصائية المتعلقة بانتاج الطاقة وتحويلها وتوزيعها واستهلاكها.
- بعث وتسيير قواعد معطيات خاصة بقطاع الطاقة،
- باعداد موازين الطاقة للبلاد وبصفة عامة معالجة المعطيات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بالطاقة.
- باصدار ونشر الاحصائيات المتعلقة بقطاع الطاقة،
- بانجاز دراسات احصائية تتعلق بقطاع القطاع وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
الفصل 5: - يتعين على الهياكل والمؤسسات التي تقوم بانتاج الطاقة بجميع انواعها وتحويلها ونقلها وتوزيعها واستهلاكها، الاجابة عن الابحاث الاحصائية التي يجريها اعوان المرصد الوطني للطاقة او كل شخص مؤهل لاجراء مثل تلك البحوث، وتسهيل مهامهم.
الفصل 6 : - تجمع المعلومات والمعطيات الاحصائية تحت طابع السرية ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تستعمل لأية اغراض اخرى غير التي تتعلق بصلاحيات المرصد الوطني للطاقة.
ان الاعوان المؤهلين لاجراء الابحاث ملزمون بواجب كتمان السر المهني.
العنوان الثاني : التحكم في الطاقة

الفصل 7 : - يشمل التحكم في الطاقة حسب هذا القانون جميع الاجراءات المتخذة والعمليات المجراة قصد الاستعمال المحكم للطاقة وتطوير استعمال الطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الجوفية.
تضبط عمليات التحكم في الطاقة التي يمكنها الانتفاع بالاجراءات التشجيعية المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى امر.
الفصل 8 : - تخضع المؤسسات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة لنظام المراقبة الاجبارية والدورية للاستهلاك الطاقي لتجهيزاتها يكلف بذلك خبير مؤهل من وكالة التحكم في الطاقة.
يقع ضبط المؤسسات المعنية، وطبيعة المراقبة ودوريتها وكذلك شروط تاهيل الخبراء في المراقبة الطاقية بمقتضى امر.
الفصل 9: - يخضع انجاز المشاريع الجديدة وكذلك توسيع المؤسسات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة للاستشارة الوجوبية والمسبقة لوكالة التحكم في الطاقة.
يقع ضبط اصناف المشاريع والمؤسسات الخاصعة لهذه الاستشارة وكذلك شروط مباشرتها بمقتضى امر.
الفصل 10: - للانتفاع بالاجراءات التشجيعية المنصوص عليها بالفصل 12 و13 و14 من هذا القانون يتعين على المؤسسات والهياكل الراغبة في انجاز استثمارات او مشاريع في ميادين الاستعمال المحكم للطاقة والطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الجوفية، الحصول مسبقا على قرار اسناد تشجيعات تسلمه وكالة التحكم في الطاقة بعد موافقة مجلس الادارة.
الفصل 11: - للانتفاع بالامتيازات المنصوص بالفصل 15 من هذا القانون يتعين على المؤسسات والهياكل الراغبة في استيراد التجهيزات والمعدات والمواد المقتصدة للطاقة او المستعملة للطاقات المتجددة او لطاقة الحرارة الجوفية في اقتنائها محليا، الحصول على شهادة من وكالة التحكم في الطاقة تضبط قائمة هذه التجهيزات والمعدات والمواد المؤهلة للانتفاع بالامتيازات المذكورة.
العنوان الثالث: الاجراءات التشجيعية
الباب الاول: المساعدات المالية المباشرة

الفصل 12 : - تنتفع كل مؤسسة تقوم بمراقبة استهلاكها للطاقة في اطار التراتيب الجاري بها العمل، بمساعدة مالية مباشرة تمنح في اطار عقد برنامج يبرم مع وكالة التحكم في الطاقة ويضبط مخطط العمليات المزمع انجازها والتي تهدف الى الاستعمال المحكم للطاقة.
ولا يمكن ان تتجاوز مقدار هذه المساعدة 50% من تكلفة عملية المراقبة وذلك في حدود مبلغ اقصى يضبط بامر.
الفصل 13: - يمكن للمؤسسات والهياكل التي تنجز مشاريع نموجية في ميادين الاستعمال المحكم للطاقة والطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الجوفية الانتفاع بمساعدة مالية مباشرة لا يتجاوز مقدارها نسبة 50% من تكاليف المشروع وذلك في حدود مبلغ اقصى يضبط بامر.
تصرف المساعدة المالية الممنوحة من طرف وكالة التحكم في الطاقة لفائدة المشاريع النموذجية في اطار عقد بونامج وذلك بنسبة 50% من المقدار المقرر، عند بداية انجاز المشروع النموذجي وبنسبة 50% عند اتمام الانجاز.
الباب الثاني: الامتيازات الجبائية والمالية

الفصل 14: - تنتفع الاستثمارات او المشاريع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون بالامتيازات التالية:
- استخلاص الحد الادنى القانوني للمعاليم الديوانية حسب ادنى التعريفة وتوقيف استخلاص الاداء على القيمة المضافة بعنوان استيراد مواد التجهيز اللازمة لانجاز برنامج التحكم في الطاقة وذلك في صورة عدم وجود مواد تجهيز مماثلة وذلت نجاعة طاقية معادلة تصنع محليا.
- توقيف استخلاص الاداء على القيمة المضافة الموظف عند استيراد مواد التجهيز اللازمة لمشاريع التحكم في الطاقة او عند اقتنائها محليا لدى الخاضعين.
- اندثار مواد التجهيز المعنية على مدة ثلاث سنوات،

- التمويل حسب نسبة الفائض التفضيلية الممنوحة للانشطة ذات الاولوية.
الفصل 15: - تنتفع التجهيزات والمعدات والمواد المقتصدة للطاقة او المستعملة في ميادين الطاقات المتجددة او طاقة الحرارة الجوفية، المتحصلة على شهادة من وكالة التحكم في الطاقة، بالامتيازات التالية :
- استخلاص الحد الادنى القانوني للمعاليم الدوانية حسب ادنى التعريفة وتوقيف استخلاص الاداء على القيمة المضافة بعنوان الاستيراد وذلك في صورة عدم وجود تجهيزات ومعدات ومواد مقتصدة للطاقة او مستعملة للطاقات المتجددة او لطاقة الحرارة الجوفية تكون مماثلة وذات نجاعة طاقية معادلة وتصنع محليا،
- توقيف استخلاص الاداء على القيمة المضافة الموظف على هذه التجهيزات او المعدات او المواد عند الاستيراد او عند الاقتناء المحلي لدى الخاضعين.
- تضبط بقرار من وزير الاقتصاد والمالية قائمة التجهيزات والمعدات والمواد المؤهلة للانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل السابق.
العنوان الرابع : المراقبة والعقوبات

الفصل 16: - يتعين ادراج مشاريع الاستثمار في ميادين الاستعمال المحكم للطاقة والطاقات المتجددة وطاقة الحرارة الجوفية والمشاريع النموذجية التي يمكنها الانتفاع بالاجراءات التشجيعية المنصوص عليها بهذا القانون، ضمن عقد برنامج يبرم بين وكالة التحكم في الطاقة والمؤسسة المنتفعة.
ويجب ان ينص العقد المذكور خاصة على اهداف برنامج التحكم في الطاقة والوسائل اللازمة لانجازه، والاجراءات التشجيعية الممنوحة طبقا لهذا القانون.
الفصل 17: - تقوم وكالة التحكم في الطاقة بمراقبة ومتابعة نظام مراقبة استهلاك الطاقة وعقود البرامج والعمليات المنتفعة بالمساعدات المالية المباشرة والامتيازات الواردة لهذا القانون.
وتتم هذه المراقبة بواسطة اعوان تابعين للوكالة او بواسطة خبراء مؤهلين لتنفيذ هذه المهمة، تعينهم الوكالة.
الفصل 18: - يعاقب كل مخالف لاحكام الفصل 8 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1000 و10000 دينار.
الفصل 19: - تبقى المؤسسات التي يقع تتبعها او التي سلطت عليها خطية طبقا لاحكام الفصل السابق، خاضعة للمراقبة الوجوبية والدورية لاستهلاك الطاقة ويتعين عليها القيام بها في اجل لا يتجاوز الستة اشهر ابتداء من تاريخ الانذار الصادر عن الوكالة.
وعند انقضاء هذا الاجل تعين الوكالة وجوبا خبيرا قصد القيام بالمراقبة المذكورة على نفقة المؤسسة المخالفة.
الفصل 20: - تفقد جزئيا او كليا الانتفاع بالاجراءات التشجيعية المنصوص عليها بهذا القانون المؤسسات المنتفعة التي لا تلتزم باحكام هذا القانون او التي صدر في شانها حكم عدلي نهائي وذلك بعد سماعها اعلام المؤسسة المعنية به وذلك حسب نفس الصيغ والاجراءات المتعلقة بقرار اسناد التشجيعات.
الفصل 21: - تقع معاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بواسطة محاضر يحررها خبراد او اعوان محلفون مؤهلون لهذا الغرض تعينهم الوكالة.
العنوان الخامس: احكام مختلفة

الفصل 22 : - تنتفع وكالة التحكم في الطاقة عند اقتنائها للتجهيزات والمعدات والمواد الضرورية للقيام بمهمتها باستخلاص الحد الادنى القانوني من المعاليم الديوانية حسب ادنى التعريفة.
كما تتمتع الوكالة بالامتيازات الجبائية التالية:
- تسجيل العقود التي تبرمها مع الغير بمعلوم قار.
- الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة على الاعمال والخدمات المقدمة من طرف الوكالة او لفائدتها.
الفصل 23: - تتمتع الديون الراجعة للوكالة بالامتياز العام للخزينة.
يقع استخلاص الديون الراجعة للوكالة بمختلف انواعها بمقتضى بطاقات الزام يقع اعدادها وفق التشريع الجاري به العمل ويتولى اصدارها الرئيس المدير العام للوكالة، ويقوم باعطاءها الصبغة التنفيذية وزير الاقتصاد والمالية.
الفصل 24: - تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وكل فصول المرسوم عدد 8 لسنة 1985 المصادق عليه بالقانون عدد 92 لسنة 1985 ما عدى الفصل الاول القاضي باحداث الوكالة وتبقى النصوص المتخذة تطبيقا للمرسوم المذكور سارية المفعول الى غاية تعويضها او الغائها ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 62 لسنة 1990 مؤرخ فى 24 جويلية 1990 يتعلق بالتحكم فى الطاقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 70 لسنة 1990 مؤرخ فى 24 جويلية 1990 يتعلق بتنقيح القانون عدد 84 لسنة 1988 المؤرخ فى 16 جويلية 1988 المتعلق بتطبيق حقوق الاشخاص المنتفعين بتغطية عدة انظمة قانونية للتامين على الشيخوخة والعجز عند الوفاة
» قانون عدد 79 لسنة 1990 مؤرخ فى 7 اوت 1990 يتعلق باحداث المخبر الوطني لمراقبة الادوية
» قانون عدد 78 لسنة 1990 مؤرخ فى 7 اوت 1990 يتعلق باحداث مركز للبحوث والتوثيق والاعلام حول المراة
» قانون عدد 39 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 افريل 1990 يتعلق بالمجلس الدستورى
» قانون عدد 76 لسنة 1990 مؤرخ فى 7 اوت 1990 يتعلق باحداث الوكالة التونسية للاتصال الخارجي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: