هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 39 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 افريل 1990 يتعلق بالمجلس الدستورى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 39 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 افريل 1990 يتعلق بالمجلس الدستورى Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 39 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 افريل 1990 يتعلق بالمجلس الدستورى   قانون عدد 39 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 افريل 1990 يتعلق بالمجلس الدستورى Emptyالخميس فبراير 07, 2008 7:18 pm

قانون عدد 39 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 افريل 1990 يتعلق بالمجلس الدستورى



الفصول
ملغى بالقانون 1996026


الفصل الاول : المجلس الدستوري هيئة استشارية بها الشخصية القانونية والاستقلال المالي.
الفصل 2 : مقر المجلس الدستوري تونس العاصمة، الا انه يمكن له ان يعقد جلساته باي مكان آخر من تراب الجمهورية وذلك باقتراح من رئيس المجلس وبعد موافقة رئيس الجمهورية.
الفصل 3 : يتركب المجلس الدستوري من تسعة اعضاء بما فيهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية خاصة من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة وذلك بقطع النظر عن السن.
الفصل 4 : بعين رئيس المجلس الجمهورية رئيس واعضاء المجلس الدستوري بمقتضى امر.
الفصل 5 : يسهر رئيس المجلس على سير اعمال المجلس وادارة شؤونه ويمثله لدى الغير.
الفصل 6 : ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية قبل احالتها على مجلس النواب وذلك لغرض
ابداء رايه في مطابقتها للدستوري او ملاءمتها له.
الفصل 7 : يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين الاساسية كما يعرض عليه مشاريع القوانين المتعلقة :
- بالاساليب العامة لتطبيق الدستور.
- بالجنسية .
- بالحالة الشخصية.
- بالالتزامات.
- يضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها والاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم.
- بالعفو التشريعي.
- بالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.
الفصل 8 : لرئيس الجمهورية ان يعرض على المجلس مشاريع القوانين غير المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.

الفصل 9 : ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين المعروضة عليه وذلك في اجل اقصاه شهر من تاريخ بلوغه اليه وعشرة ايام في حالة استعجال النظر.
الفصل 10 : يكون راي المجلس معللا ويبلغ الى ئيس الجمهورية دون سواه.
الفصل 11 : يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب مشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون مرفوقة بنسخة من راي المجلس الدستوري.
ولرئيس الجمهورية ان يحيل على مجلس النواب نسخة من راي المجلس الدستوري كلما وقعت استشارته عملا بالفصل 8 من هذا القانون.
الفصل 12 : لرئيس الجمهورية ان يعرض للدرس على المجلس الدستوري ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات وسيرها.
وتبلغ اراء المجلس الى رئيس الجمهورية دون سواه.
الفصل 13 : يقدم المجلس لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطه مشفوعا بآرائه واقتراحاته.
الفصل 14: اعمال ومداولات المجلس سرية وعلى اعضائه التقيد بهذه السرية اثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائها.
الفصل 15 : يضع المجلس الدستوري نظامه الداخلي وتتم المصادقة عليه بامر.
الفصل 16 : تسند الى اعضاء المجلس الدستوري منح مقابل دراسات واسترجاع مصاريف وذلك حسب الشروط والحلات التي تضبط بامر.
الفصل 17 : تكون ميزانية المجلس الدستوري ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية.
ورئيس المجلس هو الامر بالصرف وله ان يفوض امضاءه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 39 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 افريل 1990 يتعلق بالمجلس الدستورى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنوات 1990 إلى غاية 1999-
انتقل الى: