قانون عدد 39 لسنة 1990 مؤرخ فى 18 افريل 1990 يتعلق بالمجلس الدستورى
الفصول
ملغى بالقانون 1996026
الفصل الاول : المجلس الدستوري هيئة استشارية بها الشخصية القانونية والاستقلال المالي.
الفصل 2 : مقر المجلس الدستوري تونس العاصمة، الا انه يمكن له ان يعقد جلساته باي مكان آخر من تراب الجمهورية وذلك باقتراح من رئيس المجلس وبعد موافقة رئيس الجمهورية.
الفصل 3 : يتركب المجلس الدستوري من تسعة اعضاء بما فيهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية خاصة من بين ذوي الخبرة القانونية المتميزة وذلك بقطع النظر عن السن.
الفصل 4 : بعين رئيس المجلس الجمهورية رئيس واعضاء المجلس الدستوري بمقتضى امر.
الفصل 5 : يسهر رئيس المجلس على سير اعمال المجلس وادارة شؤونه ويمثله لدى الغير.
الفصل 6 : ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية قبل احالتها على مجلس النواب وذلك لغرض
ابداء رايه في مطابقتها للدستوري او ملاءمتها له.
الفصل 7 : يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين الاساسية كما يعرض عليه مشاريع القوانين المتعلقة :
- بالاساليب العامة لتطبيق الدستور.
- بالجنسية .
- بالحالة الشخصية.
- بالالتزامات.
- يضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها والاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم.
- بالعفو التشريعي.
- بالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.
الفصل 8 : لرئيس الجمهورية ان يعرض على المجلس مشاريع القوانين غير المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 9 : ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين المعروضة عليه وذلك في اجل اقصاه شهر من تاريخ بلوغه اليه وعشرة ايام في حالة استعجال النظر.
الفصل 10 : يكون راي المجلس معللا ويبلغ الى ئيس الجمهورية دون سواه.
الفصل 11 : يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب مشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون مرفوقة بنسخة من راي المجلس الدستوري.
ولرئيس الجمهورية ان يحيل على مجلس النواب نسخة من راي المجلس الدستوري كلما وقعت استشارته عملا بالفصل 8 من هذا القانون.
الفصل 12 : لرئيس الجمهورية ان يعرض للدرس على المجلس الدستوري ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات وسيرها.
وتبلغ اراء المجلس الى رئيس الجمهورية دون سواه.
الفصل 13 : يقدم المجلس لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطه مشفوعا بآرائه واقتراحاته.
الفصل 14: اعمال ومداولات المجلس سرية وعلى اعضائه التقيد بهذه السرية اثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائها.
الفصل 15 : يضع المجلس الدستوري نظامه الداخلي وتتم المصادقة عليه بامر.
الفصل 16 : تسند الى اعضاء المجلس الدستوري منح مقابل دراسات واسترجاع مصاريف وذلك حسب الشروط والحلات التي تضبط بامر.
الفصل 17 : تكون ميزانية المجلس الدستوري ملحقة ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية.
ورئيس المجلس هو الامر بالصرف وله ان يفوض امضاءه.