هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 25 نوفمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي لغرف التجارة والصناعة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 25 نوفمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي لغرف التجارة والصناعة. Empty
مُساهمةموضوع: قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 25 نوفمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي لغرف التجارة والصناعة.   قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 25 نوفمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي لغرف التجارة والصناعة. Emptyالإثنين ديسمبر 27, 2010 1:00 pm

قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 25 نوفمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي لغرف التجارة والصناعة.



إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة وخاصة الفصل 12 منه،

وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بإحداث غرف التجارة والصناعة وتحديد تسميتها ومقراتها ودوائرها الترابية،

وعلى الأمر عدد 80 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها،

وعلى الأمر عدد 81 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على النظام الداخلي النموذجي لغرف التجارة والصناعة الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 ـ رؤساء غرف التجارة والصناعة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 نوفمبر 2010.

وزير التجارة والصناعات التقليدية

رضا بن مصباح

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي



النظام الداخلي النموذجي لغرف التجارة والصناعة

الباب الأول

أعضاء الهيئة

الفصل 1 - يمارس أعضاء الهيئة صلاحياتهم طبقا لمقتضيات القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة والأمر عدد 79 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بإحداث غرف التجارة والصناعة وتحديد تسميتها ومقراتها ودوائرها الترابية والأمر عدد 80 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها والأمر عدد 81 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.

الفصل 2 - ينتخب أعضاء هيئة غرفة التجارة والصناعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد طبقا لمقتضيات الأمر عدد 81 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.

الفصل 3 - يتم إعداد جدول لأعضاء هيئة الغرفة إثر كل تجديد لخمس سنوات وتسلم لكل عضو نسخة منه ويعدل هذا الجدول كلما طرأ تغيير على تركيبة هيئة الغرفة.

يقع ترتيب تسجيل أعضاء الهيئة بالجدول حسب :

1) خططهم بالمكتب

2) الأقدمية النيابية عند الاقتضاء

3) أولوية السن عند تساوي الأقدمية

الفصل 4 - يشارك كل عضو وجوبا في أشغال جلسات هيئة الغرفة ويمسك الكاتب العام دفترا خاصا يوقع عليه الأعضاء عند دخولهم الجلسة ويسجل فيه سبب الغياب بالنسبة للأعضاء الغائبين ويتم الإعلان على ذلك عند ابتداء أشغال الجلسة من طرف رئيس الغرفة.

الفصل 5 - يعتبر الأعضاء المتغيبون لثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي مستقيلين من هيئة الغرفة وجوبا، ويقوم رئيس الهيئة بإعداد تقرير في الغرض يوجه إلى الوزير المكلف بالتجارة في أجل عشرة أيام من تاريخ الجلسة الثالثة التي تمت فيها معاينة التغيب.

الفصل 6 - كل عضو يفقد صفة الناخب طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 81 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة يحجر عليه حضور اجتماعات هيئة الغرفة ويتعين عليه تقديم استقالته إلى رئيس الهيئة خلال أجل أقصاه شهر من تاريخ الإجراء الذي أدى إلى فقدان صفة الناخب. وإذا لم يقم العضو المعني بتقديم استقالته تكلف الهيئة رئيسها بإعلام الوزير المكلف بالتجارة الذي يتولى حالا أخذ قرارا لوضع حد لعضوية المعني بالأمر وإعلام والي مقر الغرفة بذلك.

الفصل 7 - إذا حصل شغور في خمسة مقاعد ضمن أعضاء هيئة الغرفة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر تجرى انتخابات تكميلية في ظرف 3 أشهر ابتداء من تاريخ شغور المقعد الخامس وتنتهي نيابة أعضاء الهيئة المنتخبين خلال الانتخابات التكميلية عند نهاية النيابة العادية لهيئة الغرفة.

الفصل 8 - يمكن إسناد تفويضات خاصة أو ظرفية لعضو أو عدة أعضاء بهيئة الغرفة وتتخذ بقرار من الهيئة أو من قبل رئيس الهيئة.

وفي جميع الحالات ينتهي مفعول التفويض بانتهاء كل فترة نيابية.

وباستثناء هذه التفويضات لا يكون للأعضاء أية صفة للإشراف باسمهم الخاص على شؤون الغرفة.

وإذا تعلقت هذه التفويضات بتمثيل الغرفة في احتفالات أو تظاهرات بالخارج فإن كل خطاب أو مداخلة باسم الغرفة، تقتضي الحصول مسبقا على موافقة رئيس الغرفة.

الفصل 9 - يجب على كل عضو بهيئة الغرفة أن يمتنع طيلة مدة نيابته عن التوقيع بصفته تلك على العرائض والمذكرات والشهادات وغيرها من الوثائق التي يمكن أن يقع استشارة الغرفة فيها أو دعوتها للمداولة في شأنها طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة. كما لا يمكن لأعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة أو لمؤسسات تابعة لهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة القيام بأية صفقة مع الغرفة التي ينتمون إليها أو تقديم أية خدمة لها بمقابل إلا بموافقة هيئة الغرفة.

الفصل 10 - يتسلم كل عضو عند مباشرة مهامه ميدالية تذكارية تحمل اسمه وسنة انتخابه وكذلك وساما يحمل شعار الغرفة.

الوسام الرسمي للغرفة هو الوحيد المرخص لأعضائها حمله خارج الهيئات التي ينتمون إليها أو أوسمتهم الرسمية عند مباشرة وظائفهم أو عندما يمثلون الغرفة رسميا.

الفصل 11 - يؤدي أعضاء هيئة الغرفة مهامهم بصفة مجانية في كل ما يتعلق بأنشطة الغرفة. وبالنسبة للمهام التي يقومون بها خارج البلاد التونسية في نطاق نشاط الغرفة فيمكن أن يسند للعضو الذي تم تكليفه من قبل الهيئة بمهمة تمثيل الغرفة بالخارج منحة مأمورية.

تحدد الغرفة مبلغ المنحة وشروط دفعها طبقا لما هو معمول به في التشريع الجاري به العمل وذلك بموجب إذن بمأمورية يضبط موضوع المهمة ومدتها يكون مرخصا فيه من قبل رئيس الهيئة بالنسبة للأعضاء. وبالنسبة لرئيس الهيئة، يتعين إعلام وزارة الإشراف 15 يوما على الأقل قبل تاريخ المهمة.

عند نهاية المهمة وفي حدود العشرة أيام التي تلي رجوع العضو أو رئيس الهيئة من الخارج يتعين عليه أن يسلم لمكتب الغرفة تقريرا عن المهمة التي قام بها وترسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 12 - يمكن للغرفة بعد المداولة بجلسة الهيئة إسناد الصفة الشرفية للأعضاء المنتهية نيابتهم وامتازوا بأعمال استثنائية. وتتخذ القرارات في هذا الشأن في غياب العضو الذي يهمه الأمر.

ولا يمكن للهيئة إسناد الصفة الشرفية لأكثر من ثلاثة أعضاء قدماء خلال مدة نيابتها.

وتقع دعوة الأعضاء الشرفيين في جميع المناسبات والاحتفالات التي تنظمها الغرفة. ويمكن لرئيس الهيئة المباشر طلب رأي الأعضاء الشرفيين في المسائل التي يرى فائدة في استشارتهم فيها.

الفصل 13 - في صورة وفاة عضو مباشر أو شرفي بهيئة الغرفة يحضر رئيس الهيئة لوحده أو مصحوبا بعضو أو عدة أعضاء مباشرين لمواكب الدفن ويمكن أن يقع تمثيلهم من قبل زميل أو عدة زملاء.

ويكون الأمر كذلك في حالة وفاة عضو سابق ويقع تخليد ذكرى وفاة العضو السابق أو المباشر أو الشرفي في جلسة الهيئة المقبلة.

الفصل 14 - في صورة إحداث غرفة جديدة على مستوى الدائرة الترابية للغرفة يتعين على الأعضاء المنتخبين بهيئة الغرفة المحدثة والمباشرين بالغرفة الحالية، أن يقدموا استقالتهم إثر صدور نتائج الاقتراع وفي جميع الحالات لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بهيئة أكثر من غرفة.

الفصل 15 - توجه استقالات أعضاء الغرفة إلى رئيس الهيئة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ ويتعين على الرئيس عرضها على الهيئة في أول جلسة تلي توصله بالاستقالة. ولا تصبح استقالة العضو نهائية إلا بعد قبولها في جلسة الهيئة. ويتولى رئيس الهيئة إعلام الوزير المكلف بالتجارة بقبول الاستقالة حالا.

الفصل 16 - تتولى هيئة الغرفة اتخاذ الإجراءات العملية لوضع حد لعضوية أحد أعضاء الهيئة المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر عدد 80 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المذكور أعلاه وذلك بالإعلان عن إقصائه نهائيا من هيئة الغرفة. ويتم التصريح بالإقصاء النهائي خلال جلسة الهيئة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وعلى الهيئة دعوة العضو المعني بالإقصاء لسماعه قبل اتخاذ القرار في شأنه ويتولى رئيس الهيئة إعلام الوزير المكلف بالتجارة بالإقصاء في أجل عشرة أيام من تاريخ الجلسة التي تم فيها أخذ القرار.

الباب الثاني

جلسات الهيئة

الفصل 17 - إثر كل تجديد بخمس سنوات وأثناء الجلسة التي تلي جلسة التنصيب الرسمي، يحدد مكتب الغرفة دورية الجلسات ويمكن أن يقع تنقيح الرزنامة خلال السنة حسب نفس الطريقة.

تعقد الهيئة وجوبا بدعوة من رئيسها جلسة في آخر كل ثلاثية من السنة.

يمكن أن تعقد جلسة الهيئة في دورات استثنائية ببادرة من رئيسها أو بناء على طلب من الوزير المكلف بالتجارة. كما يمكن أن تعقد جلسة الهيئة في دورات استثنائية بطلب كتابي من ثلثي أعضائها على الأقل مع ضرورة تحديدهم الغرض من هذا الاجتماع. لا يمكن لأعضاء الهيئة طلب عقد أكثر من دورة استثنائية في السنة.

تعقد الجلسات الاستثنائية وفقا للإجراءات المشار إليها بهذا الفصل.

ويضبط رئيس الهيئة جدول أعمال الجلسة العادية أو الإستثنائية، ويجب التنصيص عليه وعلى التوقيت في الدعوة الفردية الموجهة إلى أعضاء هيئة الغرفة. ويقع دعوة الأعضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، توجه من قبل إدارة الغرفة عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الجلسة.

الفصل 18 - يعد رئيس الهيئة جدول أعمال جلسات الهيئة العادية بمساعدة أعضاء المكتب. ويجوز لأعضاء الهيئة بصفة فردية أو جماعية أن يتقدموا للرئيس فور توصلهم بالدعوة، وفي جميع الحالات قبل افتتاح الجلسة بخمسة أيام على الأقل، بطلب كتابي قصد إدراج مسألة متصلة بجدول أعمال جلسة الهيئة.

الفصل 19 - يجب على العضو الذي لا يمكنه الحضور بجلسة الهيئة إشعار رئيس الهيئة بذلك كتابيا قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويقع ذكر عذره بالمحضر. كما يجب التنصيص على ذلك بدفتر حضور الجلسات الذي يمسكه الكاتب العام للغرفة.

الفصل 20 - لا تعتبر مداولات جلسات الهيئة قانونية إلا بتوفر الشروط التالية :

1) أن تضم جلسة الهيئة التي تجري فيها المداولات أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية خلال الثمانية أيام الموالية، على أن توجه دعوة فردية ستة أيام كاملة على الأقل قبل موعد الجلسة للنظر في نفس جدول الأعمال. وخلال الجلسة الجديدة تعتبر المداولات قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

2) أن تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وإذا تعادل عدد الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا ما عدا حالة الاقتراع السري.

يكون التصويت بالاقتراع العلني وبرفع اليد، غير أنه يمكن اللجوء إلى الاقتراع السري بقرار من رئيس الهيئة أو بطلب من ثلث الأعضاء الحاضرين، وفي هذه الحالة يعتبر تعادل الأصوات رفضا للقرار.

لا يقبل الاقتراع بالوكالة إلا في صورة عدم حضور العضو في جلسة الهيئة بسبب مهمة مسندة إليه من قبل هيئة الغرفة تجبره على المكوث بالخارج. ويقع التنصيص على ذلك بالمحضر وبدفتر حضور الجلسات. في هذه الصورة لا يمكن لنفس العضو أن يتمتع إلا بتفويض واحد.

في حالة انسحاب عدد من الأعضاء من الجلسة بعد توقيعهم بدفتر الحضور، يتابع الأعضاء الباقون دراسة ومداولة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، على أن لا يقل عددهم عن ثلث الأعضاء الموقعين بالدفتر.

الفصل 21 - يرأس جلسات الهيئة رئيس الغرفة وإذا تعذر عليه الحضور يعين من يتولى رئاسة الجلسة من بين نوابه وإذا لم يقم بذلك يتولى أكبر نوابه سنا نيابته.

الفصل 22 - يكلف رئيس الهيئة بتسيير جلسات هيئة الغرفة ويعرض المسائل التي ستناقش أو يكلف بعرضها عضوا من المكتب أو رئيس لجنة أو مقرر. لا يأخذ عضو الكلمة قبل أن يطلبها من رئيس الهيئة الذي يضبط ترتيب التدخلات.

ولضمان حسن التنظيم والسير الطبيعي للجلسات وكذلك وضوح المداولات يمكن لرئيس الهيئة أن يقرر أن الذين يمكنهم أخذ الكلمة هم وحدهم الأعضاء الذين سجلوا أسماءهم لديه للتدخل في شأن نقطة متصلة بجدول الأعمال وذلك يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.

ولنفس الأسباب ولاجتناب التضارب في المداولات واحترام المدة المقررة للجلسة يمكن لرئيس الهيئة أن يقرر أن يكون الوقت المخصص للكلمة الممنوحة لكل متدخل محدودا.

يمنح لرؤساء اللجان والمقررين الوقت اللازم لعرض المسائل أو إجابة المتدخلين. ويمكن لرئيس الغرفة أن يطلب منهم التخفيض من مدة تدخلاتهم أو أن يضبطها.

يمكن لأعضاء المكتب ورؤساء اللجان التدخل في النقاش حتى ولو لم يكونوا مرسمين مسبقا.

الفصل 23 - يتولى رئيس الهيئة عند افتتاح الجلسة بيان الاعتذارات التي بلغته ويعرض على موافقة هيئة الغرفة محضر الاجتماع السابق ويقدم تقريرا عن نشاط الغرفة.

تستمع الهيئة إلى بيان أشغال المكتب ومختلف اللجان وتطلع على نتائج أعمالها أو تقاريرها الكتابية. وبعد التفاوض في شأنها تصادق عند الاقتضاء على المقترحات والمداولات والتدخلات التي وقع تقديمها.

كل عرض للجنة أو كل تقرير يقع تأخير عرضه يتمتع قدر الإمكان بأسبقية في الجلسة القادمة.

تنظر الهيئة وتبت في مختلف المسائل المعروضة عليها من قبل المكتب وفي المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال وكذلك في المسائل التي يمكن أن تضاف له وفق الفقرتين 2 و3 من الفصل 20 من هذا النظام الداخلي النموذجي.

تبت الهيئة مباشرة في مختلف القضايا المعروضة عليها من قبل رئيس الهيئة أو تقرر عند الإقتضاء التأخير للنظر فيها مسبقا من قبل اللجان ذات الإختصاص.

الفصل 24 - تنظر الهيئة وتبت في الحسابات وميزانيات مختلف المصالح التي تديرها الغرفة. وتبت الهيئة في ميزانية الغرفة والتعديلات المدخلة عليها خلال السنة المالية وفي كل طلب للحصول على قروض أو لقبول الهبات والوصايا وشراء العقارات والتفويت فيها وكذلك الاتفاقيات التي تبرمها مع نظيراتها بالخارج ولا تكتسي قراراتها صبغة تنفيذية في هذا الباب إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 25 - تسمي الهيئة عند انعقاد الجلسة العامة وباقتراح من مكتب الغرفة أعضاء اللجان والأعضاء المكلفين بالنيابات وممثليها لدى مختلف المنظمات والمجالس واللجان الجهوية والوطنية.

الفصل 26 - على كل عضو يرغب في تقديم إقتراح ذي أهمية أن يعلم به رئيس الغرفة قبل الجلسة بأربعة أيام كاملة على الأقل حتى يتسنى إدراجه في جدول الأعمال ويوجه للأعضاء ويسلم في نفس الوقت عرضا ملخصا في إقتراحه إلى رئيس الغرفة.

ويتولى هذا الأخير تقديم إدراج المسألة في جدول أعمال الجلسة أو تأخيرها إلى جلسة لاحقة للتمكن من بحث المقترح. وإذا أخّر الرئيس إدراجها إلى جلسة لاحقة، يعلم بذلك الهيئة عند عقد جلستها، التي تحدد تاريخ الجلسة التي يقدم فيها المقترح.

إن المقترحات العادية التي تثار بالجلسة ويتم إعتمادها يقع تأخير النظر فيها إلى موعد لاحق دون الخوض في الأصل ما لم تفرض الهيئة نقاشها فورا.

الفصل 27 - كل إقتراح ناتج عن بادرة من عضو هيئة الغرفة والذي قد وقع رفضه من قبل الهيئة لا يمكن إدراجه ثانية قبل أجل ثلاثة أشهر إلا إذا قرر مكتب الغرفة ما يخالف ذلك.

الفصل 28 - تحرر محاضر الجلسات من طرف الكاتب العام وبمبادرة منه.

ويقع عرضها على المصادقة في بداية كل جلسة ثم يتم إمضاء كافة أوراق المحضر من قبل رئيس الهيئة والكاتب العام وتحفظ بعد ذلك حسب التسلسل الزمني في شكل سجلات.

إن محاضر المداولات قبل عرضها على المصادقة تستنسخ منها أعداد مساوية لعدد أعضاء الهيئة وترسل إليهم قبل جلسة الهيئة المقبلة.

يوجه رئيس الغرفة بصفة مباشرة وبانتظام محاضر الجلسات المصادق عليها إلى الوزير المكلف بالتجارة ومرفقة بجميع الوثائق المتصلة بالجلسة.

الفصل 29 - باستثناء ممثلي الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية لا يمكن لأي شخص أجنبي على الغرفة ومصالحها حضور جلسات الهيئة إلا باستدعاء من رئيس الهيئة.

يمكن لرئيس الهيئة دعوة الأعضاء القدامى للاستشارة خلال جلسات الهيئة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

الفصل 30 - يمكن أن تكون أشغال ونشاطات الغرفة وخاصة منها المتعلقة بجلسات الهيئة موضوع إعلانات بالصحافة وبوسائل الإعلام الأخرى وبمختلف منشورات الغرفة بعد موافقة رئيس الهيئة.

تنشر الغرفة تحت صيغ ملائمة تقريرا سنويا عن أنشطتها.

لا يمكن أن تقدم لوسائل الإعلام أي أخبار تتعلق بأنشطة الغرفة من قبل أعضائها إلا بترخيص من رئيس الهيئة.

مداولات الهيئة والتقارير التي تعرض خلال جلساتها تكون باللغة العربية، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.

الباب الثالث

رئيس الهيئة

الفصل 31 - ينتخب رئيس الهيئة من قبل هيئة الغرفة حسب نفس الشروط التي تنطبق على الأعضاء الآخرين للمكتب.

تتجدد نيابة رئيس الهيئة كالأعضاء الآخرين للمكتب بعد كل خمس سنوات وبعد كل انتخابات تكميلية تشمل أكثر من نصف أعضاء هيئة الغرفة.

الفصل 32 - يتولى رئيس الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخاب مكتب الغرفة وتوزيع المسؤوليات وهو مكلف في إطار ما تم التنصيص عليه بالأمر عدد 80 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها خاصة بـ :

- رئاسة جلسات الهيئة،

- السهر على احترام القوانين والنظام داخل الاجتماعات،

- السهر على تطبيق مقررات الهيئة،

- السهر على تطبيق النظام الداخلي للغرفة،

- السهر على تنفيذ ميزانية الغرفة،

- إبرام الصفقات وإمضاء الوثائق المتعلقة بها،

- أداء مصاريف الغرفة والقيام بتحصيل مداخيلها،

- المحافظة على ممتلكات الغرفة،

- تمثيل الغرفة لدى السلطات العمومية وفي جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية والسهر على مصالحها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،

- إبرام اتفاقيات التعاون والتوأمة،

- إصدار المطبوعات والمجلات والوثائق التي تتضمن أنشطة الغرفة وبرامجها وكل ما يتصل بالحياة الاقتصادية ويحق له أن يضمن هذه الإصدارات على مستوى الشبكات المعلوماتية،

- القيام بكل المهام التي توكل إليه من قبل الوزير المكلف بالتجارة أو الوزراء الآخرين والتي يخولها القانون عدد 75 لسنة 2006 أو القوانين الأخرى ومنها خاصة قانون مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية والقانون المتعلق بالسجل التجاري.

الفصل 33 - يمثل رئيس الهيئة الغرفة في علاقاتها مع السلط ومع الغير.

يقبل رئيس الهيئة الزيارات والبعثات أو يكلف من يقبلهم. ويقوم أو يكلف من يقوم بالمساعي والزيارات والتنقلات والسفرات الضرورية لنشاط الغرفة. ويقود أو يكلف من يقود البعثات أو الوفود بتونس أو بالخارج ويعلم بذلك المكتب والهيئة.

وبالنسبة لقبول الوفود الأجنبية أو إيفاد الوفود إلى الخارج يتعين إعلام الوزير المكلف بالتجارة بذلك مع تحديد طبيعة الموضوع.

الفصل 34 - يعد رئيس الغرفة إستراتيجية عمل الغرفة السنوية أو لعدة سنوات على ضوء مقترحات اللجان يتم تدارسها في المكتب قبل عرضها للمصادقة في جلسة الهيئة.

يقدم رئيس الهيئة للجلسة بيانا عن أشغال الغرفة عند انتهاء نيابته وبمناسبة التجديد.

الفصل 35 - لرئيس الهيئة أن يمنح لأحد الأعضاء في حدود سلطاته تفويضات خاصة لمهمة معينة أو عامة لمجموعة مسائل أو خدمات. ويمكن سحب هذه التفويضات في أي وقت.

الفصل 36 - رئيس الهيئة يحدد الوفد الرسمي للغرفة في البعثات الرسمية وذلك بعد عرض تركيبته على الهيئة.

ويمكن لرئيس الغرفة أن يطلب تعيين ممثل عن سلطة الإشراف لينضم إلى الوفد الرسمي.

كما يمكن لأي عضو من هيئة الغرفة أن يشارك في الوفد على حسابه الخاص.

الفصل 37 - عند شغور منصب رئيس الغرفة لاستقالة أو لغياب أو لمرض أو لأي مانع آخر لفترة تفوق عشرة أيام متتالية، يتولى وقتيا مهام رئاسة الغرفة نائب الرئيس الذي يعينه رئيس الغرفة للغرض، وإن لم يقم بذلك يتولى أكبر نوابه سنا نيابته.

أما في ما يخص وظائف رئيس الغرفة كآمر بالدفع، لا يمكن تولي هذه المهام من قبل أمين المال أو عضو آخر في الغرفة حصل على تفويض من أمين المال كآذن بالصرف.

الفصل 38 - رئيس الغرفة هو الآمر بدفع نفقات ميزانية الغرفة وتحصيل مداخيلها ويمكنه أن يفوض بقرار بعض اختصاصاته لأحد نوابه.

للتفويض بإمضاء آمر الدفع طابع عام ولا يمكن أن يقتصر على مصلحة واحدة تابعة للغرفة.

الفصل 39 - باستثناء المقتضيات المخالفة لهذا النظام الداخلي يحتفظ الرئيس بالإمضاء على كل الوثائق المتصلة بمهام الغرفة وإدارتها وتصرفها كما يمكنه منح تفويضات مع بيان مداها لأعضاء المكتب ولأعضاء هيئة الغرفة وللمدير العام للغرفة ولأي مسؤول آخر تابع للغرفة.

الفصل 40 - يقوم الرئيس، في أجل لا يتعدى الخمسة عشرة يوما الموالية لانتخابه، تحديد الوضعية التي تسلم فيها الغرفة من الرئيس السابق وذلك بحضور ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة. ويحرر لهذه الغاية محضر يتضمن جردا للممتلكات العينية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية يوقعه الرئيس السابق والرئيس الحالي وتوجه نسخة من هذا المحضر إلى الوزارة المكلفة بالتجارة.

إذا تعذر على الرئيس المنتهية نيابته الحضور، أو امتنع عن ذلك خلال الفترة المشار إليها في الفقرة الأولى، تتولى لجنة مكونة من الرئيس الجديد للغرفة ونوابه والمدير العام للغرفة إعداد المحضر المذكور أعلاه يوقعه أعضاء اللجنة.

الباب الرابع

المكتب

الفصل 41 - يساعد المكتب رئيس الهيئة على القيام بمهامه ويساهم بهذه الصفة في نطاق المهام المسندة إليه من قبل هيئة الغرفة في السهر على تنفيذ القرارات وإعداد مشاريع القرارات التي ستعرض على جلسات الهيئة أو على اللجان المتخصصة.

ويطلع المكتب على محاضر اجتماعات اللجان وعلى مقترحاتها ودراستها قبل عرضها على جلسات الهيئة.

الفصل 42 - تجتمع هيئة الغرفة إثر تنصيبها برئاسة العضو الأكبر سنا وبمساعدة أصغر الأعضاء سنا الذي يكلف بالكتابة لإنتخاب مكتبها المتكون من :

- رئيس

- أربع نواب رئيس

- كاتب عام

- كاتب عام مساعد

- أمين مال

- أمين مال مساعد.

ويراعي في توزيع هذه المسؤوليات التمثيل القطاعي والجهوي طبقا لأحكام الفصول 23 و24 و25 من الأمر عدد 80 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها.

الفصل 43 - يقع تجديد أعضاء المكتب بما في ذلك رئيس المكتب بعد كل انتخاب تكميلي يهم أكثر من نصف أعضاء الغرفة.

الفصل 44 - يضبط رئيس المكتب دورية ورزنامة اجتماعاته. ويجتمع على الأقل مرة في الشهر وكذلك كلما رأى رئيس الهيئة ضرورة في ذلك.

الفصل 45 - يترأس رئيس المكتب الاجتماعات، وفي حالة تغيبه لأي سبب من الأسباب لأكثر من عشرة أيام متتالية يعين من بين نوابه من يتولى نيابته.

الفصل 46 - إذا تخلى رئيس المكتب لأي سبب عن وظيفته كالاستقالة أو الوفاة. يدعو نائب رئيس الهيئة الأكبر سنا هيئة الغرفة للإنعقاد خلال 15 يوما من تاريخ التخلي لانتخاب رئيس جديد.

إذا تخلى أي عضو من أعضاء الهيئة لأي سبب عن وظيفته كالاستقالة أو الوفاة يدعو رئيس المكتب هيئة الغرفة للانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ التخلي لانتخاب عضو آخر من أعضاء الهيئة للمدة النيابية المتبقية.

الباب الخامس

الكاتب العام

الفصل 47 - يعتبر الكاتب العام أحد أعضاء مكتب الهيئة، ويساعده في مهامه كاتب عام مساعد، والذي ينوبه في صورة تعذر حضوره.

الفصل 48 - يكلف الكاتب العام بالمهام التالية :

- التنسيق بين اللجان،

- إعداد التقارير التأليفية لمكتب الهيئة،

- توجيه الدعوات وإعداد جدول الأعمال،

- صياغة وحفظ محاضر جلسات الهيئة.

الباب السادس

أمين المال

الفصل 49 - يكلف أمين المال من قبل الهيئة بالتصرف في أموال الغرفة وله مسؤولية خلاص الدائنين ودفوعات المدينين وتداول المبالغ ومسك محاسبية الغرفة. وهو مسؤول عن عمله أمام هيئة الغرفة التي تعطيه تبريئا بمناسبة الاقتراع على الميزانية المنجزة.

يتولى أمين المال فتح وتسيير وختم الحسابات اللازمة لإدارة مصالح الغرفة لدى الخزينة العامة والبنوك والصكوك البريدية والمؤسسات المالية الأخرى.

وهو مسؤول على الإدارة المحتملة لسندات الإيداع كما أنه مسؤول عن نوعية الكتابات الحسابية المنجزة من قبل المصالح المختصة. ويمضي حوالات الخلاص وجميع وسائل الخلاص الموقع عليها مسبقا من قبل الآمر بالدفع.

الفصل 50 - أمين المال والأعضاء المنتخبون الذين تحصلوا على تفويضات من أمين المال كآذنين بالصرف لا يمكنهم الحصول على تفويض للإمضاء كآمرين بالدفع والقبض.

الفصل 51 - عند شغور منصب أمين مال الغرفة لإستقالة أو لتغيب أو لمرض أو لأي مانع آخر يتولى أمين المال المساعد تعويضه وقتيا في مهامه. ويتمتع بنفس الصلوحيات التي تمنح لأمين المال.

الفصل 52 - مع مراعاة أحكام الفصل 50، يمكن لأمين المال عند الاقتضاء، تفويض إمضاءه لوسائل الخلاص أو الصكوك أو التحويلات إلى وكلاء مفوضين مختارين من بين مسؤولي المصالح المحاسبية والمالية للغرفة.

الفصل 53 - يتولى أمين المال، إضافة إلى البيان السنوي للمداخيل والمصاريف وموازنة الغرفة، إعداد تقرير سنوي للنشاط المالي يعرض على اللجنة المالية ويقدمه إلى المكتب الذي يتولى عرضه على الهيئة.

الباب السابع

اللجان

الفصل 54 - باستثناء لجنة الصفقات ولجنة المالية تمثل اللجان هياكل استشارية داخلية للغرفة. ولا تكون لها مشمولات خاصة ولا تتخذ القرارات في شأن مقترحاتها إلا من قبل جلسة الهيئة على ضوء تقاريرها أو اقتراحاتها.

وتعتبر لجنتا الصفقات والمالية لجنتان تقريريتان. ولا يمكن معارضة أشغالها إلا أمام الهيئة.

كما يمكن دعوة ممثل للوزارة وممثل عن وزارة المالية لحضور إجتماعات هاتين اللجنتين.

يقع تحديد عدد اللجان واختصاصها من قبل هيئة الغرفة باقتراح من رئيس الهيئة منذ بداية النيابة على أقصى تقدير خلال جلسة الهيئة التي تلي جلسة التنصيب.

تضم الهيئة اللجان القارة التالية :

- لجنة الصفقات.

- لجنة المالية.

كما تضم على الأقل 7 لجان إستشارية، تعنى خاصة بالقطاعات التالية :

- الصناعة.

- التجارة والتصدير.

- الصناعات التقليدية والحرف الصغرى.

- الخدمات.

- التكوين.

- العلاقات الخارجية.

- المعارض والتظاهرات.

لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة أعضاء يعينون من قبل الهيئة من بينهم رئيسا للجنة لا يمكن لأي عضو من الأعضاء أن يعين في أكثر من أربعة لجان وأن يرأس أكثر من واحدة.

الفصل 55 - يقع إختيار رؤساء اللجان من بين أعضاء الهيئة بعد أخذ رأي المكتب. إذا لم يبلغ الأعضاء العدد المطلوب يقترح رئيس الهيئة التسمية مباشرة.

كما تتم تسمية رؤساء اللجان ونوابهم من بين أعضاء اللجنة بعد أخذ رأي المكتب في ذلك، لنفس المدة وحسب نفس الصيغ بالنسبة لأعضاء اللجنة.

يرأس اللجنة المالية أحد نواب رئيس الغرفة الذي يتم تعيينه من قبل الهيئة، وتتكون من رؤساء اللجان والأعضاء الذين تعينهم الهيئة نظرا لكفاءتهم في مجال التصرف المالي.

الفصل 56 - اللجنة المالية مكلفة زيادة على مهمتها الوجوبية المتمثلة في المراقبة المالية السنوية للمحاسبية المعدة من قبل أمين المال بما يلي :

- إعداد مشروع الميزانية.

- دراسة الاعتمادات الإضافية التي يتعين فتحها خلال السنة.

- دراسة الأثر المالي لبرامج الاقتناء والبناء والتهيئة والتجهيزات الكبرى وكذلك التي تهم القروض اللازمة لتمويلها.

وبصفة عامة دراسة الأثر المالي لكل مسألة أخرى لها انعكاس على موازنة الغرفة.

الفصل 57 ـ يتم إحداث لجنة صفقات تضم جميع الأعضاء الذين تقرر الهيئة تعيينهم نظرا لكفاءتهم في الميدان.

ولا يمكن للآذنين بالصرف وللآمرين حضور اجتماعات هذه اللجنة.

النصاب القانوني للتصويت في هذه اللجنة يكون بحضور أغلبية أعضائها.

لا يمكن للأعضاء الذين تكون لهم مصلحة مباشرة أو ارتباط بملف معروض على لجنة الصفقات أو الذين ينتمون إلى المهنة المعنية بهذه العملية المشاركة في أعمال اللجنة ويتم تعويضهم في هذه الحالة من طرف رئيس الغرفة بصفة وقتية ويعلم الهيئة بذلك في أول جلسة مقبلة.

مفاوضات لجنة الصفقات سرية، وأعضاؤها ملزمون بواجب السر المهني المطلق وتعتبر محاضرها سرية مطلقة.

الفصل 58 - تنظر لجنة الصفقات في جميع صفقات الخدمات أو الدراسات والتزويد والأشغال طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الصفقات العمومية كما تبدي رأيها وبطلب من مكتب الغرفة في جميع الحالات.

الفصل 59 - يمكن للهيئة باقتراح من رئيسها إحداث لجان وقتية في نفس صيغ اللجان الاستشارية لدراسة مسائل خاصة.

وتنتهي مهامها بعد تقديم رئيس اللجنة أو المقرر المعين من قبلها بيانا كتابيا عن أشغالها أو نتائج أعمالها وبعد أن تبت الهيئة في اقتراحاتها.

الفصل 60 - تجتمع اللجان بدعوة من رؤسائها ويمكن ضبط دورية اجتماعاتها ورزنامة جلسات عملها ويكون رئيس اللجنة مقرر لأشغالها.

تعد اللجان باقتراح من رئيسها تنظيمها الداخلي حسب حاجيات سير أشغالها وحسب اختصاصها.

بطلب من رئيسها ومتى رأى ضرورة ذلك ترسل اللجنة قبل اجتماعها مذكرات في شأن المسائل المدرجة بجدول الأعمال، إلى رئيس الهيئة.

الفصل 61 - الاستدعاءات لجميع اجتماعات اللجان ترسل لأعضائها ثلاثة أيام قبل الاجتماع وإذا لم يكتمل النصاب بالنسبة لاجتماع لجنة الصفقات واللجنة المالية، يؤجل الاجتماع ستة أيام مع الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال وفي هذه الحالة تعتبر أشغال هاتان اللجنتان قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 62 - يمكن للجان باقتراح من رؤسائها أن تدعو للمشاركة في أعمالها بعنوان الاستشارة وبهدف تسهيل دراسة بعض المسائل المدرجة بجدول الأعمال، كل شخص لا ينتمي للغرفة وكذلك كل شخص ذو كفاءة تابع لمصالح الغرفة وذلك بعد أخذ رأي رئيس الغرفة.

الفصل 63 - تعرض على اللجان المسائل الراجعة لها بالنظر من قبل هيئة الغرفة أو من قبل رئيس الغرفة أو باتفاق مع هذا الأخير مع رئيس اللجنة.

يمكن أيضا لأعضاء لجنة أن يطلبوا بمبادرة منهم وخارج جلسات الهيئة إدراج مسألة بجدول أعمال الهيئة إما بالتوجه إلى رئيس الغرفة أو إلى رئيس اللجنة الذي يعمل بالاتفاق مع هذا الأخير.

الفصل 64 - يجب على رؤساء اللجان إحاطة رئيس الغرفة علما بسير أعمال اللجان الراجعة لهم بالنظر.

الفصل 65 - تسلم تقارير اللجان والمفوضين واقتراحاتهم وبياناتهم بعد المصادقة عليها من قبل اللجان إلى رئيس الغرفة حتى يتمكن من الاطلاع عليها واطلاع المكتب عليها وترسيمها بجدول أعمال جلسة الهيئة.

الفصل 66 - تكون كل الوثائق المتعلقة بأشغال اللجان وسائل تكوين تابعة للغرفة لا يمكن توزيعها أو نشرها قبل البت فيها من قبل الهيئة ولا توزع أو تنشر إثر ذلك إلا بعد توفر الشرط المنصوص عليه بالفصل 30 من النظام الداخلي النموذجي المتعلق بالإعلام عن نشاطات الغرفة ونشرها خارج أعضائها.

الفصل 67 - في خصوص المسائل ذات المصلحة المشتركة يمكن لعدة لجان أن تجتمع معا أو أن تحدث مجموعة عمل مشتركة بينها.

الفصل 68 - يسهر رؤساء اللجان على الإتصال برؤساء المصالح المسؤولين عن أشغال اللجان المعنية سواء لتحضير هذه الأشغال أو لمتابعة إنجازها وذلك باقتراح من اللجنة وبعد أن تبت فيها جلسة الهيئة.

الباب الثامن

أحكام مختلفة

الفصل 69 - يمكن إحداث وكالات قباضات ووكالات مصاريف.

أ) في كل مصلحة تابعة للغرفة لها ميزانية مستقلة ويكلف المدير أو رئيس المصلحة أو المسؤول المحاسب بالمقابيض والمصاريف.

ب) في المصالح المندمجة في ميزانية مصلحة خاصة والتي يكون قد أسند إليها التصرف في بعض الإعتمادات المخصصة لأعمال معينة ويكلف رئيس القسم أو رئيس المصلحة المعنية بالمقابيض والمصاريف.

لا ينبغي أن تشمل وكالات المقابيض والمصاريف إلا العمليات صغيرة القيمة ذات الصبغة الخاصة أو التي تستدعي تسوية مؤكدة ولا يمكن أن تنطبق إلا على عمليات تسيير المصلحة المعنية باستثناء كل العمليات الاستثنائية وكل العمليات التي تتعلق برأس المال.

تقع تسمية مديري القباضات ومديري المصاريف بقرار مشترك من رئيس الغرفة ومن أمين المال.

ويحدد أيضا بقرار مشترك من رئيس الغرفة وأمين المال مبالغ هذه الوكالات التي لا يمكن أن تمثل إلا جزءا من القروض أو توقعات المقابيض المرسمة بالميزانية.

الفصل 70 - يقع مسك كشف مادي محينا بصفة مستمرة من قبل جميع مصالح الغرفة تحت مراقبة مصالح المحاسبية والمالية :

- لممتلكاتها العقارية.

- لرقاع المساهمات.

- لممتلكاتها المنقولة (معدات، تحف فنية، منقولات) عندما تكون قيمتها المقدرة أو ثمن اقتنائها قد تجاوز أو سيتجاوز مائة (100) دينارا.

الفصل 71 - يزين بالأعلام مقر غرفة التجارة والصناعة أيام الأعياد الوطنية وكذلك بمناسبة جميع الأعياد الأخرى أو الاحتفالات التي يتم ضبطها من قبل رئيس الهيئة أو المكتب.

يقرر رئيس الغرفة الترخيص أو عدم الترخيص في إقامة تظاهرات أو اجتماعات لها صبغة رسمية أو لها مصلحة عامة بأماكن المقر وكذلك الشأن بالنسبة لأماكن مؤسسات التعليم والتكوين والمؤسسات الأخرى أو المصالح الخارجية للغرفة.

الفصل 72 - يجب على كل غرفة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انتخابها أن تضع نظامها الداخلي طبقا لهذا النظام الداخلي النموذجي ويجب اعتماده بالأغلبية المطلقة لأعضاء هيئة الغرفة ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، وكل تحوير لاحق للنظام الداخلي يجب أن يتم حسب نفس الشروط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 25 نوفمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي لغرف التجارة والصناعة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: