هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صدور أمر عدد 3152 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

صدور أمر عدد 3152 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان. Empty
مُساهمةموضوع: صدور أمر عدد 3152 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان.   صدور أمر عدد 3152 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان. Emptyالإثنين ديسمبر 27, 2010 12:58 pm

صدور أمر عدد 3152 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان.


إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 728 لسنة 1975 المؤرخ في 4 أكتوبر 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لسلك تفقدية وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على الأعضاء الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه خاصة بالأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ تشتمل وزارة العدل وحقوق الإنسان علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين على :

ـ الديوان،

ـ وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية،

ـ التفقدية العامة،

ـ مصالح المنسق العام لحقوق الإنسان،

ـ المصالح المشتركة والفنية،

ـ المصالح الخصوصية،

ـ الإدارات الجهوية.

الفصل 2 ـ الهيئة العليا لوزارة العدل وحقوق الإنسان هي هيكل استشاري يساعد الوزير في دراسة كل المسائل التي يرى فائدة في عرضها عليها وخاصة ما يتعلق منها بحسن سير القضاء والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.

وتجتمع الهيئة بطلب من الوزير وتحت رئاسته وتشتمل على :

ـ وزير العدل وحقوق الإنسان أو من ينوبه،

ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب،

ـ وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب،

ـ وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،

ـ المتفقد العام،

ـ رئيس المحكمة العقارية،

ـ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس،

ـ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس،

ـ المنسق العام لحقوق الإنسان،

ـ المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء،

ـ المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية،

ـ المدير العام للسجون والإصلاح.

ويمكن لوزير العدل وحقوق الإنسان استدعاء أي شخص يرى فائدة في مساهمته في أعمال الهيئة.

الفصل 3 ـ تعتبر ندوة المديرين جهاز تفكير وإعلام حول النشاط العام للوزارة والمسائل ذات الصبغة العامة.

تجتمع ندوة المديرين بطلب من الوزير وتنظر في تقدم أنشطة الوزارة وفي الملفات الهامة التي تعرض عليها.

تضم ندوة المديرين تحت رئاسة الوزير أو من ينوبه المديرين العامين والمديرين بالإدارة المركزية والمديرين الجهويين وكل شخص تعتبر مشاركته مفيدة للمواضيع المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 4 ـ يمكن كلما دعت الحاجة لذلك إحداث لجان للدراسات والبحوث والتفكير يعهد لها القيام بمهمات ظرفية تدخل في نطاق مشمولات الوزارة لإعداد مشروع أو دراسة موضوع أو متابعة مسألة وذلك بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان.

الباب الثاني

الديوان

الفصل 5 ـ يقوم الديوان بإنجاز الأعمال التي يوكلها إليه الوزير وهو مكلف خاصة بما يلي :

ـ النظر في المسائل المعروضة على الوزير ومتابعتها،

ـ إحاطة الوزير علما بالنشاط العام الذي تقوم به مختلف المصالح والمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة،

ـ إبلاغ تعليمات الوزير إلى كافة المسؤولين التابعين للوزارة والحرص على تنفيذها ومتابعتها،

ـ دفع التعاون الدولي في ميداني القانون والقضاء وتطويره،

ـ ربط الصلة بين مصالح الوزارة وكافة الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية ووسائل الإعلام لتسهيل تعاملها مع الوزارة،

يسير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية وملحقو ديوان.

الفصل 6 ـ تلحق بالديوان الهياكل التالية :

ـ مكتب الضبط المركزي،

ـ مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة،

ـ مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،

ـ مكتب الإحاطة بالمستثمرين،

ـ مكتب الإعلامية والتقنيات الحديثة للاتصال،

ـ مكتب العلاقات مع المواطن،

ـ مكتب السلامة والاستمرار،

ـ مكتب الإعلام،

ـ مكتب الشؤون القانونية والنزاعات.

الفصل 7 ـ يكلف مكتب الضبط المركزي خاصة بـ :

ـ قبول المراسلات وإرسالها وتسجيلها،

ـ توزيع المراسلات ومتابعتها.

يسير مكتب الضبط المركزي كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 8 ـ يكلف مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة خاصة بـ :

ـ جمع إحصائيات الوزارة وتحليلها وتوزيعها،

ـ المشاركة في إعداد برامج وإستراتيجيات الوزارة،

ـ المساهمة في إعداد المخططات العامة للوزارة،

ـ القيام بالدراسات التي تدخل في مجال اختصاص الوزارة بالتعاون مع الهياكل المعنية،

ـ تقييم نتائج مخططات التنمية واقتراح المشاريع وبرامج العمل التي يقع إدراجها في هذه المخططات.

يسير مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة عضو من الديوان يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 9 ـ يكلف مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين خاصة بـ :

ـ إعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية ومجلس النواب ومجلس المستشارين،

ـ متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية المتعلقة بأنشطة الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،

ـ إعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه القرارات،

ـ إعداد ملفات الجلسات البرلمانية ومناقشة القوانين ومتابعتها.

يسير مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين عضو من الديوان.

الفصل 10 ـ يكلف مكتب الإحاطة بالمستثمرين خاصة بـ :

ـ القيام بدور المخاطب الوحيد للباعثين بالنسبة إلى الأنشطة الراجعة بالنظر إلى الوزارة،

ـ مساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات التي تعترضهم لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية،

ـ التنسيق مع الخلايا المحدثة بمختلف الوزارات لإيجاد الحلول الملائمة للملفات التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة واحدة،

يسير خلية الإحاطة بالمستثمرين عضو من الديوان ويساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 11 ـ يكلف مكتب الإعلامية والتقنيات الحديثة للاتصال خاصة بـ :

ـ متابعة برامج الوزارة والمحاكم والمؤسسات الراجعة لها بالنظر المتعلقة بدعم استعمال الطرق الحديثة للاتصال،

ـ متابعة برامج الوزارة الخاصة بإحداث بنوك المعطيات ورقمنتها،

ـ متابعة الترابط الشبكي للمحاكم وللمؤسسات التابعة للوزارة.

يسير مكتب الإعلامية والتقنيات الحديثة للاتصال عضو من الديوان.

الفصل 12 ـ يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة بـ :

ـ قبول المواطنين وتقبل شكاياتهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،

ـ إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد،

ـ إرشاد المواطنين بخصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم مباشرة بالمراسلة أو بالهاتف،

ـ تجميع الملفات الواردة من الموفق الإداري ودراستها والتنسيق مع مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة،

ـ التعرف على التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية من خلال تحليل عرائض المواطنين بصفة معمقة واقتراح الإصلاحات المستوجبة.

يعين المسؤول عن مكتب العلاقات مع المواطن طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمشار إليه أعلاه.

الفصل 13 ـ يكلف مكتب السلامة والاستمرار خاصة بـ :

ـ التصرف في شؤون السلامة الداخلية للوزارة،

ـ ضمان استمرار الخدمات خارج أوقات العمل وتنظيمها.

يسير مكتب السلامة والاستمرار رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 14 ـ يكلف مكتب الإعلام خاصة بـ :

ـ إرساء العلاقات مع وسائل الإعلام وتنظيمها،

ـ جمع المعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة وتحليلها ونشرها.

يسير مكتب الإعلام والاتصال عضو من الديوان.

الفصل 15 ـ يكلف مكتب الشؤون القانونية والنزاعات خاصة بـ :

ـ معالجة القضايا المنشورة لدى المحاكم العدلية والإدارية بالتعاون مع المكلف العام لنزاعات الدولة،

ـ إعداد مشاريع النصوص الفردية والترتيبية،

ـ المساهمة مع المصالح المعنية في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بنشاط الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.

يسير مكتب الشؤون القانونية والنزاعات عضو من الديوان يساعده كاهية مدير إدارة مركزية.

الباب الثالث

وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية

الفصل 16 ـ تكلف وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية خاصة بـ :

ـ التنسيق بين كافة المصالح الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها،

ـ الحرص على حسن تنفيذ المهام المناطة بعهدة كل المصالح الراجعة لها بالنظر،

ـ إعداد أشغال المجلس الأعلى للقضاء والحرص على حفظ وثائقه.

يتولى تسيير وكالة الدولة العامة للمصالح العدلية وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ويساعده في مهامه عدد من المدعين العامين تقع تسميتهم طبقا للأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

الفصل 17 ـ تشتمل وكالة الدولة العامة للمصالح العدليــة علــى :

ـ الإدارة العامة للشؤون القضائية،

ـ الإدارة العامة للشؤون المدنية،

ـ الإدارة العامة للشؤون الجزائية.

الفصل 18 ـ تكلف الإدارة العامة للشؤون القضائية خاصة بـ :

ـ انتداب القضاة ومتابعة مسارهم الوظيفي،

ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتداب عدول التنفيذ وعدول الإشهاد والمترجمين المحلفين وإعداد حركات النقل التي تخصهم،

ـ إعداد قائمات الخبراء والمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين،

ـ الإشراف على ممارسة المهن من قبل مساعدي القضاء.

يسير الإدارة العامة للشؤون القضائية قاض برتبة مدعي عام تقع تسميته طبقا للأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

الفصل 19 ـ تشتمل الإدارة العامة للشؤون القضائية على :

ـ إدارة شؤون القضاء والمهن المساعدة للقضاء وتضم إدارتين فرعيتين :

ـ الإدارة الفرعية للشؤون القضائية وتضم مصلحتين :

* مصلحة المجلس الأعلى للقضاء والمسار الوظيفي للقضاة.

* مصلحة الانتدابات والمناظرات والتكوين.

ـ الإدارة الفرعية للمهن المساعدة للقضاء وتضم ثــلاث مصالــح :

* مصلحة العدول المنفذين والإشهاد.

* مصلحة المترجمين والمصفين والمؤتمنين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين والخبراء.

* مصلحة المحامين والمهن التقنية.

الفصل 20 ـ تكلف الإدارة العامة للشؤون المدنية خاصة بـ :

ـ متابعة المسائل المتعلقة بالجنسية والحالة المدنية،

ـ متابعة العرائض وكل المسائل المتعلقة بالمادة المدنية،

ـ تطبيق الاتفاقيات الدولية في المادة المدنية.

يسير الإدارة العامة للشؤون المدنية قاض برتبة مدعي عام تقع تسميته طبقا للأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

الفصل 21 ـ تشتمل الإدارة العامة للشؤون المدنية على إدارتين :

أـ إدارة الجنسية والحالة المدنية وتضم إدارة فرعية :

ـ الإدارة الفرعية للجنسية والحالة المدنية وتضم مصلحة :

* مصلحة الجنسية والتجنس والحالة المدنية.

ب ـ إدارة العرائض والتعاون القضائي في المادة المدنية وتضم إدارة فرعية :

ـ الإدارة الفرعية للعرائض والتعاون القضائــي وتضــم مصلحتيــن :

* مصلحة العرائض،

* مصلحة التعاون القضائي.

الفصل 22 ـ تكلف الإدارة العامة للشؤون الجزائية خاصة بـ :

ـ متابعة كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة للوزير في المادة الجزائية،

ـ متابعة العرائض الجزائية ومطالب التعقيب لصالح القانون وإعادة النظر،

ـ متابعة مطالب رفع الحصانات البرلمانية والدبلوماسية والقضائية،

ـ تطبيق الاتفاقيات الدولية في المادة الجزائية،

ـ متابعة مطالب العفو والسّراح الشرطي واسترداد الحقوق،

ـ متابعة أعمال قضاة تنفيذ العقوبات وشؤون المساجين،

ـ متابعة الوضعيات الجزائية للموظفين والتونسيين بالخارج والأجانب بتونس.

يسيّر الإدارة العامة للشؤون الجزائية قاض برتبة مدّع عام تقع تسميته طبقا للأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

الفصل 23 ـ تشتمل الإدارة العامة للشؤون الجزائية على إدارتين :

أ ـ إدارة العرائض والتعاون القضائي وتضم إدارة فرعية :

ـ الإدارة الفرعية للتعاون الجزائي الدولي والإعلامات والعرائض وتضم مصلحتين :

* مصلحة الإعلامات والعرائض الجزائية والحصانات،

* مصلحة التعاون الجزائي الدولي والتونسيين بالخارج والأجانب.

ب ـ إدارة العفو وتنفيذ العقوبات وتضم إدارة فرعية :

ـ الإدارة الفرعية للعفو والسّراح الشرطي واسترداد الحقوق وتنفيذ العقوبات وتضم مصلحتين :

* مصلحة العفو والسّراح الشرطي واسترداد الحقوق،

* مصلحة العقوبات البديلة والتنفيذ وشؤون المساجين.

الباب الرابع

التفقدية العامة

الفصل 24 ـ تقوم التفقدية العامة تحت سلطة الوزير مباشرة بمهمة تفقد لكل المحاكم ولجميع مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها باستثناء محكمة التعقيب.

وهي مكلفة أيضا بـ :

ـ جمع تقارير التفقد الذي يجريه الرؤساء الأول والوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف كل فيما يخصه حول حسن سير المحاكم الراجعة لهم بالنظر والفصل العام للقضايا وتحليلها،

ـ البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير العمل بالمحاكم وتطويره بغرض تيسير النفاذ إلى العدالة،

ـ التنسيق بين كافة المصالح الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها،

ـ متابعة سير العمل بمختلف المحاكم والحرص على توحيد الإجراءات،

ـ تقديم تقارير دورية للوزير تضمنها نتائج نشاطها وتدلي له بالآراء والمقترحات اللازمة،

ـ إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص القانونية المعروضة عليها،

ـ الإجابة عن استشارات المصالح التابعة للوزارة،

ـ المساهمة في الأنشطة العلمية والتكوينية واللجان المختلفة.

ويمكن أن تكلف من قبل الوزير بأي مهمة أخرى.

ويجرى التفقد بمقتضى إذن يسند من قبل الوزير. ولا يمكن التمسك بالسر المهني تجاه المكلف بالتفقد وذلك في نطاق المهام الموكولة إليه.

الفصل 25 ـ تشتمل التفقدية العامة التي يشرف عليها المتفقد العام على :

ـ هيئة التفقد.

ـ إدارة التنظيم والمناهج والأرشيف.

الفصل 26 ـ تكلّف هيئة التفقد خاصة بـ :

ـ جمع تقارير التفقد التي يجريها الرؤساء الأول والوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف كل فيما يخصه حول حسن سير المحاكم الراجعة لهم بالنظر والفصل العام للقضايا وتحليلها،

ـ تلقي الشكايات والعرائض ودراستها ومتابعتها،

ـ القيام بالأبحاث الإدارية والتأديبية التي يكلفها بها الوزير.

الفصل 27 ـ تشتمل هيئة التفقد على :

ـ هيئة التفقد القضائي،

ـ هيئة التفقد الإداري والمالي.

الفصل 28 ـ تتركب هيئة التفقد القضائي من :

ـ متفقدين عامين مساعدين.

ـ 6 متفقدين.

ـ 5 متفقدين مساعدين.

يعين المتفقد العام وأعضاء هيئة التفقد القضائي طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

الفصل 29 ـ تكلّف هيئة التفقد الإداري والمالي خاصة بما يلــي :

ـ إنجاز مهام المراقبة والتفقد والإستشارة في مادة التصرف الإداري والمالي للمصالح المركزية والجهوية للوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر،

ـ القيام بالأبحاث الإدارية والتأديبية التي يعهدها لها الوزير،

ـ إبداء الرأي حول مشاريع النصوص المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي التي يحيلها عليها الوزير،

ـ إعداد تقارير حول نتائج مهامها عند نهاية كل عملية تفقد وعرضها على الوزير ومتابعة تنفيذ القرارات الناتجة عنها.

الفصل 30 ـ تتركب هيئة التفقد الإداري والمالي من :

ـ متفقد عام مساعد بخطة مدير عام إدارة مركزية،

ـ متفقدين بخطة مدير إدارة مركزية،

ـ متفقدين مساعدين بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.

يعيّن أعضاء هيئة التفقد الإداري والمالي بمقتضى أمر باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

الفصل 31 ـ تشتمل إدارة التنظيم والمناهج والأرشيف على إدارتين فرعيتين :

ـ الإدارة الفرعية للتنظيم وتطوير الأساليب وتضم مصلحة :

* مصلحة التنظيم والتنسيق والأساليب والخدمات.

ـ الإدارة الفرعية للتصرف في الوثائق والأرشيف وتضم مصلحتين :

* مصلحة الأرشيف الجاري،

* مصلحة الأرشيف الوسيط.

الباب الخامس

مصالح المنسّق العام لحقوق الإنسان

الفصل 32 ـ تتمثل مهام المنسق العام لحقوق الإنسان خاصة في :

ـ تنسيق سياسات وبرامج ونشاطات الهياكل العمومية من أجل وضع استراتيجيات وضبط خطط عمل تهدف إلى مزيد النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في كونيّتها وشموليتها وتكاملها وترابطها،

ـ تنسيق المواقف بين كافة الأطراف المتدخلة في قطاعي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لضمان انسجام الرؤى وطنيا وإقليميا ودوليا،

ـ التنسيق مع المؤسسات والهياكل الوطنية والدولية في قطاعات الأرشفة والتوثيق والنشر والتوزيع المتصلة بمادتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتعاون معها،

ـ التعاون في حدود مهامه مع مختلف آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية ومع مختلف الهياكل والأجهزة الأممية والإقليمية،

ـ التعاون في حدود مهامه مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات وسائر مكونات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الناشطة في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،

ـ التعريف بمكاسب تونس وإنجازاتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعمل على دعمها وتطويرها.

يعين المنسق العام لحقوق الإنسان بموجب أمر باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان.

الفصل 33 ـ تشتمل مصالح المنسق العام لحقوق الإنسان على الإدارة العامة للتعاون مع آليات حقوق الإنسان.

الفصل 34 ـ تكلّف الإدارة العامة للتعاون مع آليات حقوق الإنسان خاصة بـ :

ـ التنسيق مع كافة الهياكل والمؤسسات الوطنية المتدخلة في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك المساهمة في إعداد التقارير الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتعاون معها،

ـ التنسيق مع كافة الأطراف المعنية بحقوق الإنسان لتقديم تصورات ومبادرات من شأنها مزيد تكريس حقوق الإنسان وترسيخها في الواقع المعيش والتعاون معها،

ـ التنسيق مع مختلف الهياكل والمؤسسات الوطنية وسائر مكونات المجتمع المدني في إعداد تقارير تونس قصد عرضها أمام هيئات الأمم المتحدة ولجانها وكذلك الهيئات والمؤسسات الإقليمية والتعاون معها.

يسيّر الإدارة العامة للتعاون مع آليات حقوق الإنسان مدير عام إدارة مركزية تقع تسميته طبقا للأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

الفصل 35 ـ تشتمل الإدارة العامة للتعاون مع آليات حقوق الإنسان على إدارتين :

أ ـ إدارة التعاون مع الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتضم إدارة فرعية :

ـ الإدارة الفرعية للتعاون مع الشبكة الرسمية لحقوق الإنسان ومكونات المجتمع المدني وتتكون من :

* مصلحة البحوث والدراسات والمناهج.

ب ـ إدارة التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتضم إدارة فرعية :

ـ الإدارة الفرعية للتعاون مع الآليات الأممية والمنظمات وتتكون من مصلحتين :

* مصلحة التعاون مع الآليات الأممية،

* مصلحة التعاون مع المنظمات.

الباب السادس

المصالح المشتركة والفنية

الفصل 36 ـ تشتمل المصالح المشتركة والفنية على :

ـ الإدارة العامة للمصالح المشتركة،

ـ الإدارة العامة للإعلامية.

الفصل 37 ـ تكلّف الإدارة العامة للمصالح المشتركــة خاصــة بـ :

ـ التنسيق بين كافة المصالح الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها،

ـ ترشيد التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية للوزارة،

ـ تطوير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة أعوان الوزارة،

ـ إعداد ميزانية الوزارة تصرفا وتجهيزا،

ـ إعداد الصفقات العمومية وتنفيذها.

يسيّر الإدارة العامة للمصالح المشتركة مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 38 ـ تشتمل الإدارة العامة للمصالح المشتركة على أربع إدارات :

أ ـ إدارة الشؤون الإدارية وتضم إدارتين فرعيتين :

ـ الإدارة الفرعية للتصرف في الموارد البشرية وتضم مصلحة :

* مصلحة التصرف الإداري في كتبة المحاكم والأسلاك المشتركة والعملة.

ـ الإدارة الفرعية للانتدابات والتكوين والعمل الاجتماعي والثقافي وتضم مصلحتين :

* مصلحة الانتدابات والتكوين وتحسين الأداء،

* مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي.

ب ـ إدارة الشؤون المالية وتضم إدارتين فرعيتين :

ـ الإدارة الفرعية للتأجير والمصاريف والإذن بالدفع وتضم مصلحتين :

* مصلحة التأجير والمصاريف،

* مصلحة الإذن بالدفع.

ـ الإدارة الفرعية للكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات العمومية وتضم مصلحة :

* مصلحة صفقات البناء والدراسات والتجهيزات.

ج ـ إدارة البناءات وتضم إدارة فرعية :

ـ الإدارة الفرعية للدراسات والبرمجة واقتناء الأراضي والصيانة وتضم مصلحتين :

* مصلحة الدراسات ومتابعة صفقات البناءات،

* مصلحة اقتناء الأراضي وصيانة البناءات.

د ـ إدارة التجهيز وتضم إدارة فرعية :

ـ الإدارة الفرعية للتجهيزات والتزويد والمطبعة وتضم ثلاث مصالح :

* مصلحة وسائل النقل،

* مصلحة متابعة صفقات التجهيزات،

* مصلحة التزويد والمطبعة.

الفصل 39 ـ تكلف الإدارة العامة للإعلامية خاصة بـ :

ـ تطوير استعمال الإعلامية بإعداد الخطة المتحركة للإعلامية للوزارة وإنجازها ومتابعتها.

ـ معالجة المعطيات الإعلامية واستغلالها وصيانة التجهيزات.

ـ سلامة الشبكات الإعلامية.

ـ هيكلة تمشي الإدارة الإلكترونية بمختلف المصالح والمحاكم وتركيزها.

ـ تنظيم التصرف اللامادي في الإجراءات وجودة سلامة الخدمات على الخط وتطويرها.

يسيّر الإدارة العامة للإعلامية مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 40 ـ تشتمل الإدارة العامة للإعلامية على إدارة :

ـ إدارة الإعلامية وتضم إدارتين فرعيتين :

ـ الإدارة الفرعية للدراسات والتطوير،

ـ الإدارة الفرعية للاستغلال والصيانة والشبكات والسلامة وتضم مصلحتين :

* مصلحة الاستغلال والصيانة،

* مصلحة الشبكات والسلامة.

الباب السابع

المصالح الخصوصية

الفصل 41 ـ تشتمل المصالح الخصوصية على إدارة التعاون الدولي التي تتكوّن من إدارة فرعية :

ـ الإدارة الفرعية للعلاقات الخارجية والدراسات والتوثيق وتضم مصلحتين :

* مصلحة التعاون مع الدول والمنظمات،

* مصلحة الدراسات والتوثيق.

الباب الثامن

الإدارات الجهوية

الفصل 42 ـ تحدث إدارات جهوية لوزارة العدل وحقوق الإنسان. يضبط مقرها وتنظيمها ومشمولاتها بمقتضى أمر.

الباب التاسع

أحكام نهائية

الفصل 43 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 والمشار إليه أعلاه.

الفصل 44 ـ وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 ديسمبر 2010.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
صدور أمر عدد 3152 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: