هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صدور أمر عدد 3081 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2083 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط منح وسحب الترخيص في ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وطرق استغلال عيادة خاصة معدة لهذه المهنة وكذلك الواجبات المهنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

صدور أمر عدد 3081 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2083 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط منح وسحب الترخيص في ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وطرق استغلال عيادة خاصة معدة لهذه المهنة وكذلك الواجبات المهنية Empty
مُساهمةموضوع: صدور أمر عدد 3081 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2083 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط منح وسحب الترخيص في ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وطرق استغلال عيادة خاصة معدة لهذه المهنة وكذلك الواجبات المهنية   صدور أمر عدد 3081 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2083 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط منح وسحب الترخيص في ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وطرق استغلال عيادة خاصة معدة لهذه المهنة وكذلك الواجبات المهنية Emptyالإثنين ديسمبر 27, 2010 12:55 pm

صدور أمر عدد 3081 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2083 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط منح وسحب الترخيص في ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وطرق استغلال عيادة خاصة معدة لهذه المهنة وكذلك الواجبات المهنية




إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنة الوطنية للترخيص في ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر،

وعلى الأمر عدد 2083 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط منح وسحب الترخيص في ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وطرق استغلال عيادة خاصة معدة لهذه المهنة وكذلك الواجبات المهنية للأخصائيين النفسانيين،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2083 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993، المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 3 (جديد) : يتم توجيه كل مطلب في فتح عيادة خاصة معدة لمهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر إلى وزارة الصحة العمومية وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب أن يكون المطلب مرفوقا بالوثائق التالية :

أ ـ مطلب محرر من قبل المعني بالأمر.

ب ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ج ـ بطاقة عدد 3 لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من سنة.

د ـ نسخة من الشهادة أو الشهائد المتحصل عليها وعند الاقتضاء شهادة المعادلة.

هـ ـ شهادة تثبت إتمام سنتين على الأقل من ممارسة المهنة لدى مؤسسة مختصة في علم النفس السريري بالنسبة للأخصائيين النفسانيين السريريين.

الفصل 2 ـ وزير الصحة العمومية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 ديسمبر 2010.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
صدور أمر عدد 3081 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2083 لسنة 1993 المؤرخ في 11 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط منح وسحب الترخيص في ممارسة مهنة أخصائي نفساني في القطاع الحر وطرق استغلال عيادة خاصة معدة لهذه المهنة وكذلك الواجبات المهنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تونس: صدور أمر عدد 1943 لسنة 2010 مؤرخ في 6 أوت 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 المتعلق بإحداث خطط وظيفية لأعوان السلك شبه الطبي العاملين بالهياكل الصحية العمومية وضبط شروط إسنادها وكيفية تأجيرها.
» صدور أمر عدد 1592 لسنة 2010 مؤرخ في 29 جوان 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط شروط منح التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.
» صدور أمر عدد 3215 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة.
» صدور أمر عدد 3219 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة.
» تونس\صدور أمر عدد 2476 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: