هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صدور قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 24 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

صدور قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 24 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء. Empty
مُساهمةموضوع: صدور قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 24 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء.   صدور قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 24 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء. Emptyالإثنين ديسمبر 27, 2010 12:32 pm


صدور قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 24 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء.


إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى الفصلين 29 (جديد) و31 (جديد) منه حسب ما وقع تنقيحه أو إتمامه بالنصوص اللاحقة، ولا سيما القانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 والمرسوم عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 سبتمبر 1988،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي وخاصة على الفصل الثالث منه،

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،

وعلى قرار السيد وزير العدل المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 مارس 1995.

قرر ما يلي :

فصل وحيد ـ ألغيت أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 3 من القرار المؤرخ في 27 ماي 1991، المشار إليه أعلاه، وعوّضت بما يلي :

4) ـ أن يكونوا محرزين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة.

تونس في 24 نوفمبر 2010.

وزير العدل وحقوق الإنسان

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
صدور قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 24 نوفمبر 2010 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: