هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عدم تقديم مستندات إستئناف حكم شغلي في أول جلسة يعرض الطعن إلى الرفض شكلا؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

عدم تقديم مستندات إستئناف حكم شغلي في أول جلسة يعرض الطعن إلى الرفض شكلا؟ Empty
مُساهمةموضوع: عدم تقديم مستندات إستئناف حكم شغلي في أول جلسة يعرض الطعن إلى الرفض شكلا؟   عدم تقديم مستندات إستئناف حكم شغلي في أول جلسة يعرض الطعن إلى الرفض شكلا؟ Emptyالإثنين نوفمبر 01, 2010 11:15 am

عدم تقديم مستندات إستئناف حكم شغلي في أول جلسة يعرض الطعن إلى الرفض شكلا؟



قضت محكمة الإستئناف عند نظرها في إستئناف حكم شغلي برفض المطلب شكلا لمجرد أن محامي المستأنف لم يقدم موجبات الإستئناف وهو ما يمثل خرقا لأحكام الفصل 222 (نقّح بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994) من مجلة الشغل و الذي نص على أن"يرفع الاستئناف بعريضة كتابية ممضاة من الطاعن أو من محاميه يقدمها إلى كتابة المحكمة الاستئنافية ذات النظر في الآجال المعمول بها لدى محاكم الحق العام .
وتتضمن العريضة البيانات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية".
و يؤخذ من هذا النص أن المشرع لم يرتب جزاء لمن لم يقدم مستندات الإستئناف وفق عريضة الإستئناف تيسيرا منه لأطراف الخصومة الخصومة بإعتبار أن الإستئناف في المادة العرفية يتمثل في كامل أسانيد الحكم و الوقائع و الوثائق التي إعتمدها في تقدير موضوع الطلب و بالتالي و طالما أن لا شيء بقانون الشغل يوجب تقديم مستندات الإستئناف بأول جلسة فقد خول للخصوم تقديم ما لهم من ملحوظات حتى بعد الجلسة الأولى فإن محكمة الحكم المشار إليه لما رفضت الإستئناف شكلا و طبقت أحكام 134 من م م م ت تكون قد أساءت تطبيق هذا الفصل و خرقت تبعا لذلك أحكام الفصل 226 من مجلة الشغل و الذي إقتضى "يفتح الرئيس الجلسة ويسيّر المرافعات.
إلى أن تنتهي الجلسة يمكن للخصوم أو لمحاميهم أن يقدّموا جميع الملحوظات الكتابية التي من شأنها أن توضّح طرق الاستئناف وذلك بعد أن أنهوا نظيرا منها إلى الخصوم أو إلى محاميهم".
و هو ما سارت عليه محكمة التعقيب بشكل مستقر و ثابت و خالفته محكمة الحكم المشار إليه و من هذه القرارات نذكر ما يلي:

*تعقيبي مدني عدد 53892 مؤرخ فى 12/08/1996
نشرية : نشرية محكمة التعقيب عدد 1 سنة 1996
المحكمة: محكمة التعقيب
"إن إجراءات إستئناف الأحكام الشغلية هي إجراءات خاصة تضمنتها مجلة الشغل وتبقى فصول مجلة المرافعات المدنية والتجارية معتمدة ضمن هذا الإطار ما لم تتعارض والإجراءات الخاصة بإستئناف الأحكام الشغلية المضمنة بمجلة الشغل والتي بصفتها تلك تكون إجراءات خاصة وإستثنائية وتهم النظام العام.
وبناء على ذلك فإن الفصول 202 و223 و224 من مجلة الشغل هي الواجب إعتمادها للنظر في وجاهة رفض إستئناف الطاعن شكلا من عدمها طالما أن هاته الفصول هي التي تخص النظر والحسم في مثل هذه النقطة الشكلية أما الفصلين 222 و223 من نفس تلك المجلة والتي إعتمدتها محكمة الموضوع هما غير ذي موضوع طالما أن الأول يتعلق بكيفية رفع الإستئناف والثاني يشير إلى إمكانية تطبيق فصول مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة للإستئناف طالما أنها لا تتعارض وفصول مجلة الشغل".

*تعقيبي مدني عدد 4683 مؤرخ فى 15/11/1982
نشرية : نشرية محكمة التعقيب عدد 4 سنة 1983
المحكمة: محكمة التعقيب
"- ان استئناف الاحكام الشغلية له احكام خاصة اوردها الفصل 221 وما بعده من مجلة الشغل وبذلك فلا مجال في المادة الشغلية لتطبيق الفصل 136 من م م ت الذى يوجب على نائب المستأنف تقديم مستندات استئنافه يوم الجلسة.
- استدعاء المطلوب فى القضايا الشغلية يكون بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ يقع تحريره من طرف كاتب المحكمة و الاخلال بهذا الاجراء الاساسى الذى له علاقة بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
- الاستدعاء ذفي دعاوى الشغل لا يكون بالطريقة الادارية بل بطريق المراسلة البريدية المضمونة (الفصلان 224-202 شغل) فاعتماد الاستدعاء الاداري مع تخلف المستدعى والقضاء بسقوط استينافه فيه خرق للقانون يوجب نقض الحكم."
.
.
* تعقيبي مدني عدد 4223 مؤرخ فى 13/12/2000
نشرية : نشرية محكمة التعقيب عدد 1 سنة 2000
المحكمة: محكمة التعقيب
"طالما لا شيء بقانون الشغل يوجب تقديم مستندات الاستئناف بأول جلسة وعلى العكس من ذلك فان الفصل 226 م.ش. قد خول للخصوم تقديم ما لهم من ملحوظات حتى بعد الجلسة الاولى، فان المحكمة لما رفضت طلب التأخير وطبقت احكام الفصل 134 م.م.م.ت. تكون قد اساءت تطبيق هذا الفصل وخرقت احكام الفصل 226 من م.ش".
* تعقيبي مدني عدد 13386 مؤرخ فى 06/06/1985
نشرية : نشرية محكمة التعقيب عدد 1 سنة 1985
المحكمة: محكمة التعقيب
"- القضاء بسقوط الاستئناف بناء على عدم تقديم مستندات الاستئناف في القضايا الشغلية يعد خرقا لأحكام الفصل 222 و ما بعده من مجلة الشغل و يجعل قضاء المحكمة معارضا للنقض من هذه الناحية".


و فيما يلي حيثية القرار المنتقد



عدم تقديم مستندات إستئناف حكم شغلي في أول جلسة يعرض الطعن إلى الرفض شكلا؟ Ouu_oo10
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
عدم تقديم مستندات إستئناف حكم شغلي في أول جلسة يعرض الطعن إلى الرفض شكلا؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  مستندات التعقيب ضد قرار إستئنافي قاض برفض الإستئناف شكلا لعدم ذكر عبارة في شخص ممثلها القانوني لذات معنويةفي تبليغ مستندات الطعن
» رفض مطلب إستئناف حكم حل التجمع، شكلا
» مستندات تعقيب قرار إستئنافي شغلي
» حسب المحكمة الإستئنافية" النقص في العنوان يوجب رفض الإستئناف شكلا!"
» مستندات تعقيب قرار إستئنافي شغلي ( الإستئناف العرضي و الإستئناف الأصلي)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: LES BAVURES JUDICIAIRES 19 *** أخطاء رجال القانون-
انتقل الى: