هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صدور: أمر عدد 2519 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

صدور: أمر عدد 2519 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة Empty
مُساهمةموضوع: صدور: أمر عدد 2519 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة   صدور: أمر عدد 2519 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة Emptyالجمعة أكتوبر 08, 2010 9:25 pm

صدور: أمر عدد 2519 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة



أمر عدد 2519 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 والقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرّخ في 2 ماي 2006 والقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بإحداث وكالة وطنيّة لحماية المحيط و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته، و خاصّة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرّخ في 30 جانفي 2001،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،

وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة و التنمية المستديمة،

وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،

وعلى الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحيّة،

وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء المنبعثة من مصادر التلوث الثابتة ويحدد طرق مراقبة وقيس تلك الملوثات.

الفصل 2 ـ تعتمد في مفهوم هذا الأمر التعريفات التالية :





"قوة حرارية لآلة الاحتراق" كمية الطاقة الحرارية، المقدرة بالميغاجول التي يحتوي عليها الوقود وتقاس وفق القيمة الحرارية الدنيا، التي من شأنها أن تستهلك في غضون ثانية أثناء العمل الأقصى المتواصل. والمقدرة بالميغاواط الحرارية (MWth)،

"قوة حرارية اسميّة لآلة احتراق" القوة الحرارية التي يضبطها ويضمنها الصانع والممكن إنتاجها عند التشغيل المستمر، والمقدرة بالميغاواط الحرارية (MWth)،

" قوة حرارية اسميّة لمنشأة" مجموع القوى الحرارية الوحديّة المضبوطة لجميع آلات الاحتراق التي تتكون منها المنشأة والتي من شأنها أن تعمل في آن واحد. والمقدرة بالميغاواط الحرارية (MWth)،

"المراقبة الذاتية" مراقبة المنشآت من قبل المستغل،

"المستغل" شخص مادي أو معنوي يتصرف قانونيا آو فعليا في وحدات أنشطة يصدر عنها ملوثات الهواء،

"وحدة ترميد مؤتلف" كل منشأة تستخدم كوقود نفايات غير خطرة بمختلف أنواعها أو نفايات مختلطة بمواد أخرى،

"وحدة ترميد " كل جهاز أو وحدة فنية معدة خصيصا للمعالجة الحرارية للنفايات غير الخطرة مع أو دون استرجاع للحرارة الناتجة عن الاحتراق. وتتضمن المعالجة الحرارية الترميد بالأكسدة أو بأي أسلوب آخر، كالتحلل الحراري أو التحويل إلى غاز.





الفصل 3 ـ يتعين تصميم المنشآت وإقامتها واستغلالها بكيفية تمكّن من الاجتناب والحد والوقاية من ملوثات الهواء عند المصدر، وخاصة باستخدام تكنولوجيات نظيفة وبمعالجة الانبعاثات حسب خاصياتها والتخفيض من الكميات المنبعثة.

وعلى المستغل اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة عند تصميم المنشآت وإقامتها واستغلالها للحد من مخاطر التلوث العرضي للهواء.

ويجب أن تنص تعليمات استغلال مجموع المنشآت بوضوح على عمليات المراقبة الواجبة أثناء السير العادي وعند التوقف للقيام بأشغال تعديل أو صيانة، بكيفية تسمح في كل الأحوال باحترام أحكام هذا الأمر.

الفصل 4 ـ يتعين على مستغلي المنشآت التي تصدر ملوثات الهواء أن يعتمدوا الإجراءات الضرورية التالية للوقاية من تناثر الغبار والمواد المختلفة:

ـ مسالك جولان العربات ومساحات توقفها يجب أن تكون مهيّئة و نظيفة (أنماط الانحدار والتعبيد، الخ).

ـ العربات المغادرة للمنشأة يجب أن لا تتسبب في تناثر الغبار أو الوحل على مسالك الجولان. ولهذا الغرض ينبغي اتخاذ ما يلزم عند الاقتضاء مثل غسيل إطارات العربات.

ـ يجب أن تكون المساحات معشّبة كلما أمكن ذلك.

الفصل 5 ـ يجب أن تكون تجهيزات معالجة ملوثات الهواء مصممة بكيفية تسمح بمواجهة التغيّرات في التدفق أو الحرارة أو تركيبة الانبعاثات المطلوب معالجتها وخاصة عند تشغيل التجهيزات أو توقيفها وذلك لضمان احترام الحدود القصوى لملوثات الهواء المضبوطة عند الانبعاث.

يجب صيانة تجهيزات معالجة ملوثات الهواء بطريقة جيدة. ويتم قيس أهم العناصر التي تسمح بالتأكد من حسن سير تلك التجهيزات بصفة دورية وعند الاقتضاء بصفة مستمرة مع الربط بجهاز إنذار لحالات العطب الرئيسية. وتسجل نتائج القيس بدفتر يوضع على ذمة الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

الباب الثاني

الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء

الفصل 6 ـ يتم تطبيق الطرق المرجعية الوطنية المصادق عليها، بالنسبة لأخذ عينات لملوثات الهواء وقيسها وتحليلها. وفي حالة غياب الطرق المرجعية الوطنيّة يتم تطبيق الطرق المعترف بها على المستوى الدولي .

عند اعتماد وحدة التدفق الخصوصي كوحدة للحد الأقصى (كتلة الملوثات المنبعثة من كل وحدة مادة منتجة) يتم احتساب هذا التدفق من خلال إنتاج يومي ما لم تكن هناك أحكام مخالفة.

وفي حال القيام بمراقبة ذاتية مستمرة، يمكن لتركيزات ملوثات الهواء المنبعثة عند المصدر تجاوز الحدود القصوى المضبوطة لمدة ساعتين في اليوم دون تجاوز ضعف هذه الحدود القصوى.

ويتم عند تحديد التدفقات اعتماد الانبعاثات الموجهة والانبعاثات المنتشرة.

يحجر تخفيف الانبعاثات.

الفصل 7 ـ يتم تقدير تدفق ملوثات الهواء بالمتر المكعب في الساعة منسوبة إلى ظروف عادية للحرارة (273 كلفن) وللضغط (101.3 كيلو باسكال) بعد طرح بخار الماء (غازات جافة)، ويقدر تركيز الملوثات بالغرام أو بالميليغرام في المتر المكعب باعتبار نفس ظروف القيس العاديّة.

وبخصوص منشآت التجفيف تجرى القياسات على الغازات الرطبة.

الفصل 8 ـ يجب أن لا تتجاوز ملوثات الهواء الحدود القصوى العامة المضبوطة بالملحق 1 لهذا الأمر.

الفصل 9 ـ يجب أن لا تتجاوز ملوثات الهواء المنبعثة من الأنشطة و المصادر التالية، الحدود القصوى الخاصة المضبوطة بالملحق 2 لهذا الأمر:

1 - استخراج أو معالجة أو تكرير النفط،

2 - إنتاج وتحويل ثنائي وثلاثي أكسيد الكبريت وحامض الكبريت والأليوم،

3 ـ إنتاج حامض النتريك،

4 ـ إنتاج حامض الفسفور والأسمدة الفسفاطية والمنتجات الفليورية،

5 ـ التعدين،

6 ـ أفران الصلب لمسابك الحديد،

7 ـ إذابة النحاس بالتحليل الكهربائي في أفران ذات حوض،

8 ـ وحدات إنتاج الزفت أو موادّ أخرى لمد الطرقات،

9 ـ خزن المحروقات.

الفصل 10 ـ إن تركيزات ملوثات الهواء بالنسبة لتجهيزات الاحتراق و المراجل الموجودة داخل منشأة صناعية، ذات قوة حرارية اسميّة تفوق أو تعادل 10 ميغاواط حرارية في الساعة، تقاس بالميليغرام في المتر المكعب (مغ/Nم³)على غاز جاف منسوب إلى كمية من الأكسجين في الإنبعاثات، وتكون نسبتها 6% من الحجم بالنسبة للمحروقات الصلبة، و3% من الحجم بالنسبة للمحروقات السائلة أو الغازية و6% في حالة الكتلة الحيوية.

يضبط الملحق 3 لهذا الأمر الحدود القصوى عند المصدر لمنشآت الاحتراق والمراجل.

الفصل 11 ـ يضبط الملحق 4 لهذا الأمر الحدود القصوى لملوثات الهواء عند المصدر لوحدات الترميد والترميد المؤتلف.

تستثنى من مجال تطبيقه المنشآت التالية :

أ) المنشآت التي تتم فيها حصريا معالجة النفايات التالية :

(1) النفايات النباتية،

(2) النفايات النباتية الليفية المتأتية من إنتاج العجين وإنتاج الورق من العجين، إن كان ترميدها يتم بالائتلاف في موقع الإنتاج وإذا تم تثمين الحرارة المنتجة،

(3) نفايات الخشب، باستثناء نفايات الخشب التي من شأنها الاحتواء على مركبات عضوية مهلجنة أو على معادن ثقيلة نتيجة معالجتها بمواد حافظة للخشب أو بوضع الطلاء، بما في ذلك خاصة نفايات الخشب من هذا الصنف المتأتية من فضلات البناء أو الهدم،

(4) نفايات الفلين،

(5) النفايات المشعة،

(6) نفايات ناتجة عن التنقيب واستغلال موارد النفط والغاز المتأتية من منشآت عائمة، و تم حرقها على متنها.

ب) منشآت تجارب للبحوث والتطوير والاختبار بهدف تحسين عملية الترميد التي تعالج أقل من 50 طنا من النفايات في السنة.

الفصل 12 ـ يضبط الملحق 5 لهذا الأمر الحدود القصوى لملوثات الهواء عند المصدر للتربينات ومحركات الاحتراق.

وتضبط الحدود القصوى لملوثات الهواء عند المصدر لأكاسيد الكبريت وأكاسيد الأزوت والغبار وأحادي أكسيد الكربون، منسوبة إلى 15% من الأكسيجين على غاز جاف بالنّسبة لتربينات الاحتراق طبقا لنفس الملحق.

الفصل 13 ـ يضبط الملحق 6 لهذا الأمر الحدود القصوى لملوثات الهواء عند المصدر بالنسبة لوحدات إنتاج للإسمنت.

الفصل 14 ـ في صورة انبعاث نفس الملوثات من منشأة عبر مسالك موجهة مختلفة، فإن الحدود القصوى عند المصدر تنطبق على كل مسلك موجه في صورة تجاوز التدفق الجملي للغازات، لمجموع المسالك الموجهة والمنتشرة، الحد المضبوط.

الفصل 15 ـ يجب على المستغل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الروائح الكريهة المتأتية من الأساليب الصناعية ومن أحواض التخزين ومعالجة المياه المستعملة.

وفي صورة وجود مصادر محتملة لروائح كريهة على مساحة واسعة (أحواض تخزين أو معالجة...) ويصعب تغطيتها فإنه يجب إقامة تلك المصادر بكيفية تحد من إزعاج الأجوار.

الباب الثالث

شروط الانبعاثات ومراقبتها

الفصل 16 ـ يجب على مستغل المنشآت، التي تصدر عنها ملوثات الهواء المنصوص عليها بالفصول 8 و9 و10 و11 من هذا الأمر، أن يحدد نقطة لأخذ العينات ونقاط للقيس بالنسبة لكل مصدر انبعاث للملوثات.

ويتم تركيز تلك النقاط في مواقع تسمح بإجراء قياسات تمثيلية لتلك الملوثات بحيث لا تتباطأ فيها سرعة الغازات بفعل حواجز موجودة قبل خروجها وبحيث يكون تجانس الملوثات كافيا.

وتتم تهيئة تلك النقاط بما يسهل الوصول إليها بأمان.

الفصل 17 ـ يجب على المستغل تجهيز نقاط القيس ونقاط أخذ العينات بالآلات الضرورية لإجراء القيس.

الفصل 18 ـ يتم تحديد ارتفاع المدخنة طبقا للملحق 7 لهذا الأمر.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

الفصل 19 ـ في حال تغيير أو تعديل الموادّ الأوليّة و الطّاقيّة المستعملة أو أساليب الإنتاج أو تجهبزات أخذ العينات و مراقبة الانبعاث، يجب على المستغلّ إعلام السلط المختصّة بهذه التغييرات.

الفصل 20 ـ تتم معاينة وتتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل وخاصة أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط والقانون المشار إليه أعلاه عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء.

الفصل 21 ـ وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 سبتمبر 2010.

زين العابدين بن علي





الملحـق 1

الحدود القصوى العامة لملوثات الهواء

1 ـ الغبار الجملي : الحد الأقصى للتركيز هو 100 مغ/م³ إذا كان التدفق في الساعة أقل أو يساوي 1 كغ/س، والحد الأقصى للتركيز هو 40 مغ/م³ إذا كان التدفق في الساعة يفوق 1 كغ/س.

2 ـ أحادي أكسيد الكربون : الحد الأقصى للتركيز هو 10 مغ/م³.

3 ـ أكاسيد الكبريت (مقدرة بثنائي أكسيد الكبريت) : الحد الأقصى للتركيز هو 300 مغ/م³ إذا كان التدفق في الساعة يفوق 25 كغ/س.

4 ـ أكاسيد الأزوت (مقدرة بثنائي أكسيد الأزوت) :

أكاسيد الأزوت باستثناء أحادي أكسيد الأزوت: الحد الأقصى للتركيز هو 500 مغ/م³ إذا كان التدفق في الساعة يفوق 25 كغ/س.

5 ـ كلورير الهدروجين ومركبات غازية غير عضوية أخرى للكلور ( مقدرة بـ HCl ) : الحد الأقصى للتركيز هو 50 مغ/م³ إذا كان التدفق في الساعة يفوق 1 كغ/س.

6 ـ الفليور ومركبات غير عضوية للفليور (غازات وحويصلات وجزيئات)، (مقدرة بـHF ): الحد الأقصى للتركيز هو 5 مغ/م³ بالنسبة إلى المركبات الغازية و5 مغ/م³ بالنسبة إلى مجموع الحويصلات والجزيئات.

7 ـ المركبات العضوية المتبخرة : مجموع انبعاثات مركبات عضوية متبخرة باستثناء الميثان: إذا تجاوز مجموع التدفق في الساعة 2 كغ/س فإن الحد الأقصى للتركيز الجملي لكافة المركبات المقدر بإجمالي الكربون هو 110 مغ/م³ .

8 ـ المعادن الثقيلة ومركباتها (الغازية والجزيئات) :

أ) انبعاثات الكادميوم والزئبق والثاليوم ومركباتهم: إذا كان مجموع التدفق الجملي في الساعة للكادميوم والزئبق والثاليوم ولمركباتهم يتجاوز 1 غ/س، فإن الحد الأقصى للتركيز هو 0.05 مغ/م³ لكل معدن و0.1 مغ/م³ لمجموع المعادن ( مقدر بـ Cd + Hg + Tl )،

ب) انبعاثات الزرنيخ والسيلينيوم والتيلير ومركباتهم: إذا كان مجموع التدفق الجملي في الساعة للزرنيخ والسيلينيوم والتيلير ومركباتهم يتجاوز 5 غ/س، فإن الحد الأقصى للتركيز هو 1 مغ/م³ (مقدر بـ As + Se + Te)،

ج) انبعاثات الرصاص ومركباته: إذا كان مجموع التدفق الجملي في الساعة للرصاص ومركباته يتجاوز 10 غ/س، فإن الحد الأقصى للتركيز هو 1 مغ\م³ ( المقدر بـ Pb )،

د) انبعاثات الأنتيمولن والكروم والكوبالت والنحاس والقصدير والمنغنيز والنيكل والفاناديوم والزنك: إذا كان مجموع التدفق الجملي في الساعة للأنتيموان والكروم والكوبالت والنحاس والقصدير والمنغنيز والنيكل والفاناديوم والزنك ومركباتها يتجاوز 25غ/س، فإن الحد الأقصى للتركيز هو5 مغ/م³ (المقدر بـ Sb + Cr + Co + Cu +Sn +Mn + Ni + V + Zn ). "

9 ـ انبعاثات مواد غازية مختلفة :

أ) الفوسفين، الفوسجان : إذا كان التدفق في الساعة للفوسفين أو للفوسجان يتجاوز 10 غ/س، فإن الحد الأقصى للتركيز هو1 مغ/م³ لكل مادة .

ب) حامض السياندريك المقدر بــ HCN ، والبروم ومركبات البروم الغازية الغير عضوية المقدرة بــ HBr، والكلور المقدرة بــ HCl، والهدروجين المكبرت : إذا كان التدفق في الساعة لحامض السياندريك أو للبروم أو ومركبات البروم الغازية الغير عضوية أو الكلور أو الهدروجين المكبرت يتجاوز 50 غ/س، فإن الحد الأقصى للتركيز هو 5 مغ/م³ لكل مادة.

ج) الأمونياك : الحد الأقصى للتركيز هو 50 مغ/م³ إن كان التدفق في الساعة للأمونياك يتجاوز 100 غ/س.

10 ـ الصخر الحريري : الحد الأقصى لتركيز الصخر الحريري هو 0.1 مغ/م³ و 0.5 مغ/م³ للغبار الجملي، مهما كانت كميات الصخر الحريري الخام المستخدمة.

11 ـ ألياف أخرى : الحد الأقصى هو 1 مغ/م³ للألياف و 50 مغ/م³ للأغبرة الجملية، إذا كانت كمية الألياف الجملية من غير الصخر الحريري تتجاوز 100 كغ/سنة.



الملحـق 2

الحدود القصوى الخاصة لملوّثات الهواء

1- استخراج أو معالجة أو تكرير النفط : يجب أن لا يتجاوز الانبعاث الجملي لأكاسيد الكبريت التدفق اليومي المقدر بمعدل تركيز يومي يساوي 600 مغ\N م³ (مقدر بــ SO2 ) على مجموع التجهيزات التي في وضع اشتغال،

• بالنسبة لكل منشأة، فإن الحد الأقصى لانبعاث أكاسيد الأزوت (مقدر بــ (NO2لا يتجاوز 200 مغ\ Nم³.

• بالنسبة لكل منشأة، فإن الحد الأقصى لانبعاث الجزيئات لا يتجاوز 30 مغ\ Nم³.

الحدود القصوى عند المصدر تنسب إلى %3 من الأكسيجين من حجم الغازات المنبعثة المتبقية جافة.

2- إنتاج وتحويل ثنائي أكسيد الكبريت وثلاثي أكسيد الكبريت وحامض الكبريت والأليوم:

أ‌- وحدات تحويل الحامض الكبريتي:

- إذا كانت نسبة ثاني أكسيد الكبريت عند دخول الغاز تتجاوز 8 %، يجب أن لا يقل معدل التحويل عن 99% والحد الأقصى للتدفق الخصوصي هو 7 كغ\طن منتج من الحامض الكبريتي (100%).

- إذا كانت نسبة ثاني أكسيد الكبريت عند دخول الغاز تقل عن 8%، يجب أن لا يقل معدل التحويل عن 98 % والحد الأقصى للتدفق الخصوصي هو13 كغ\طن منتج من الحامض الكبريتي (100%).

ب ـ وحدات إنتاج الحامض الكبريتي:

يجب أن لا يقل معدل التحويل عن 99.6 % عندما تتجاوز نسبة ثاني أكسيد الكبريت عند الدخول 8 %، والحد الأقصى لمعدل انبعاثات اكاسيد الكبريت والحامض الكبريتي المقدرة بـ((SO2 هو 2.6 كغ/طن منتج من الحامض الكبريتي (100%) أو من حامض مكافئ بتركيز 100% بالنسبة للاليوم أو الانيدريد الكبريتي.

3 ـ إنتاج حامض النتريك:

إن الحد الأقصى للتدفق الخصوصي بالنسبة إلى معدل انبعاثات أكاسيد الأزوت، باستثناء الـ N2O، و المقدربــ HNO3 هو 1.6 كغ/طن منتج من حامض النتريك (100%) والحد الأقصى للتدفق الخصوصي بالنسبة إلى معدل انبعاثات أحادي أكسيد الأزوت N2O هو 7 كغ/طن منتج من حامض النتريكي (100%).

4 ـ إنتاج حامض الفسفور والأسمدة الفسفاطية والمنتجات الفليورية:

- الحامض الفوسفوري : 10 مغ/م3 بالنسبة للفليور والمركبات غير العضوية للفليور ( غاز وحويصلات وجزيئات) مقدرة بـ .HF

- ديامونيوم الفسفاط (DAP ) : 50 مغ/م3 بالنسبة للآمونياك NH3 و 10 مغ/م3 بالنسبة لــ HF.

- ثلاثي الفسفاط الرفيع ( TSP) : 10 مغ/م3 بالنسبة لــ HF و50 مغ/م3 بالنسبة لـلغبار.

- فسفاط بيكالسيك ( DCP) : 50 مغ/م3 بالنسبة لـلغبار.

- نيترات الامونيوم : 50 مغ/م3 بالنسبة لـلآمونياك NH3.

.HF 10 مغ/م3 بالنسبة لــ - فليورير الاليمنيوم:

5 ـ التعدين :

أفران الأقواس الكهربائية :

مهما كانت نسبة التدفق في الساعة، فإن الحدين الأقصيين للتركيز وللتدفق الخصوصي من الاغبرة هما في آن واحد أقل من المقدارين التاليين: 20 مغ/م³ و150 غ/طن من الفولاذ.

6 ـ أفران الصلب لمسابك الحديد :

إن الحد الأقصى للتدفق الخصوصي بالنسبة إلى انبعاثات الاغبرة التي تصدر عن أفران الصلب في مسابك الحديد، على مدى دورة كاملة للإنتاج، هو:

? 500غ/الطن من الصلب المنتج بالنسبة إلى أفران الصلب التي سعتها تساوي أو تقل عن 4 أطنان،

? 350 غ/الطن من الصلب المنتج بالنسبة إلى أفران الصلب التي سعتها أعلى من 4 أطنان و تساوي أو تقل عن 8 أطنان،

? 200 غ/الطن من الصلب المنتج بالنسبة إلى أفران الصلب التي سعتها أعلى من8 أطنان.

7 ـ إذابة النحاس بالتحليل الكهربائي في أفران ذات حوض :

بالنسبة إلى غازات انبعاثات الأفران ذات حوض، وخلال إذابة النحاس بالتحليل الكهربائي، فإن انبعاثات النحاس ومركباته، المقدرة بالنحاس، يجب أن لا تتجاوز 10 مغ/م³.

8 ـ وحدات إنتاج الزفت أو موادّ أخرى لمد الطرقات :

الحد الأقصى لتركيز الغبار هو 50 مغ/م³ مهما كان التدفق الزمني.

ويجب أن يكون ارتفاع المدخنة 10 مترا على الأقل بالنسبة إلى محطات التغليف ذات طاقة إنتاج تفوق أو تساوي 150 طنا\ساعة و8 أمتار على الأقل بالنسبة إلى محطات التغليف ذات طاقة إنتاج أقل من 150 طنا\ساعة.

9 ـ خزن المحروقات :

يجب أن لا يتجاوز معدل تركيز المركبات العضوية في عوادم وحدات استرجاع الأبخرة 35 مغ/م³.



الملحـق 3

الحدود القصوى لتجهيزات الاحتراق والمراجل

أ‌. الحدود القصوى لثنائي أكسيد الكبريت SO2 و أكاسيد الازوت NOx والغبار وأحادي أكسيد الكربون CO.



تجهيزات من 20 إلى 50 ميغاواط حرارية



الملوثات



المحروقات



أحادي أكسيد الكربون CO (مغ\N م³) غبار (مغ\N م³) أكاسيد النيتروجين NOx (مغ\N م³) ثنائي أكسيد الكبريت SO2 (مغ\N م³)

أنابيب دخان أنابيب ماء

100 5 180 35 غاز طبيعي

100 5 200 5 غاز بترول مسيل GPL

250 10 200 400 غاز الفحم Gaz de coke

250 10 200 200 غاز HF

100 50 200 150 350 فيول منزلي

100 100 550 450 1700 محروقات سائلة

200 75 550 450 1700 محروقات صلبة

200 50 400 200 كتل حيوية



تجهيزات من 50 إلى 100 ميغاواط حرارية



المحروقات الملوثات

ثنائي أكسيد الكبريت SO2 (مغ\N م³) أكاسيد النيتروجين NOx (مغ\N م³) أغبرة (مغ\N م³) أحادي أكسيد الكربون CO (مغ\N م³)

غاز طبيعي 35 120 5 100

غاز بترول مسيل GPL 5 200 5 100

غاز الفحم Gaz de coke 400 200 10 250

غاز HF 200 200 10 250

محروقات سائلة 850 400 50 100

محروقات صلبة 850 400 50 200

كتل حيوية 200 400 50 200



تجهيزات من 100 إلى 300 ميغاواط حرارية



المحروقات الملوثات

ثنائي أكسيد الكبريت SO2 (مغ\N م³) أكاسيد النيتروجين NOx (مغ\N م³) غبار (مغ\N م³) أحادي أكسيد الكربون CO (مغ\N م³)

غاز طبيعي 35 120 5 100

غاز بترول مسيل GPL 5 200 5 100

غاز الفحم Gaz de coke 400 200 10 250

غاز HF 200 200 10 250

محروقات سائلة 400 إلى 200 200 30 100

محروقات صلبة 200 200 30 150

كتل حيوية 200 300 30 150



تجهيزات تفوق 300 ميغاواط حرارية



المحروقات الملوثات

ثنائي أكسيد الكبريت SO2 (مغ\N م³) أكاسيد النيتروجين NOx (مغ\N م³) غبار (مغ\N م³) أحادي أكسيد الكربون CO (مغ\N م³)

غاز طبيعي 35 100 5 100

غاز بترول مسيل GPL 5 200 5 100

غاز الفحم

Gaz de coke 400 200 10 250

غاز HF 200 200 10 250

محروقات سائلة 200 200 30 100

محروقات صلبة 200 200 30 150

كتل حيوية 200 200 30 150













ب. الحدود القصوى للـهيدروكربونات الأروماتية المتعددة الحلقات (HAP) والـمركبات العضوية المتبخرة COV



الملوثات الحدود القصوى عند الانبعاث (مغ\N م³)

الـهيدروكربونات الأروماتية المتعددة الحلقات (HAP) 0,1

الـمركبات العضوية المتبخرة ( COV) 110 من الكربون الجملي



ج. الحدود القصوى للمعادن السامة ومركباتها في المنشآت المستعملة لمحروقات صلبة وسائلة



المركبات الحدود القصوى عند الانبعاث (*) (مغ\N م³)

الكادميوم (Cd)، الزئبق Hg))، التاليوم (TI) ومركباتها 0.05 عن كل معدن و0.1 عن المجموع المقدر بـ (Cd + Hg +Ti )

الزرنيخ (As) ، السلينيوم (Se)، التيلير (Te) ومركباتها 1 مقدرة بـ (As + Se + Te)

الرصاص (Pb) ومركباته 1 مقدرة بـ (Pb )

(*) معدل أخذ عينات ممتدة على كل ثلاثين دقيقة على الأقل و على كل ثماني ساعات على أقصى تقدير.



المركبات الحدود القصوى عند الانبعاث (*) (مغ\N م³)

20 ميغاواط حرارية < قوة < 100 ميغاواط حرارية قوة تفوق> 100 ميغاواط حرارية

الأنتيموان (Sb)، الكروم (Cr)، الكوبلت (Co)، نحاس (Pl ) القصدير (Sn )، المنغنيز (Mn )، النيكل (Ni )، الفاناديوم (V )، الزنك (zn ) ومركباتهم 10 مقدرة بـ (Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn +Ni + V Zn+) (**) 5 مقدرة بـ (Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn +Ni + V Zn+)

(*) معدل أخذ عينات ممتدة على كل ثلاثين دقيقة على الأقل و على كل ثماني ساعات على أقصى تقدير.

(**) بالنسبة إلى المنشآت الموجودة خارج المناطق السكنية التي تضم أكثر من 000 250 ساكن وذات قوة بين 20 و50 ميغاواط حرارية، فإن الحدود القصوى عند المصدر هي 20 مغ\N م³.

د. الحدود القصوى للأمونياك

عندما تكون المرجل مجهزة بجهاز معالجة لأكاسيد الأزوت بواسطة الأمونياك أو اليوريا، يجب أن لا تتجاوز انبعاثات الأمونياك 20 مغ/Nم³.



الملحـق 4

الحدود القصوى لوحدات الترميد والترميد المؤتلف

I. شروط الإستغلال

1. يتم استغلال وحدة الترميد بكيفية تحقق بلوغ مستوى من الحرق، بحيث يكون محتوى الرماد والتوبال من الكربون العضوي الكلي (COT) أقل من نسبة 3% من الوزن الجاف لتلك المواد أو تكون نسبة التكليس أقل من 5% من ذلك الوزن الجاف. ويتم عند الحاجة استخدام تقنيات مناسبة للمعالجة الأولية للنفايات.

يتم تصميم وحدات الترميد وتجهيزها وإقامتها واستغلالها بكيفية، تسمح للغازات الناتجة عن العملية حتى في أسوء الظروف التي يمكن توقعها، بأن تبلغ حرارتها إثر عملية حقن هواء الاحتراق الأخيرة وبكيفية مراقبة ومتجانسة، 850 درجة مائوية خلال ثانيتين، ويتم قياس الحرارة بالقرب من الجدار الداخلي أو من نقطة مماثلة أخرى بغرفة الاحتراق ترخص فيها السلطة مرجع النظر. وإن تعلق الأمر بنفايات خطرة يفوق محتواها نسبة 1% من المواد العضوية المهلجنة مقدرة بالكلور، فيجب رفع الحرارة إلى 100 1 درجة مائوية مدة ثانيتين على الأقل.

ويتعين تجهيز كل خط من وحدة الترميد بجهاز حرق مساعد واحد على الأقل يشتغل آليا حين تنخفض حرارة غازات الاحتراق إلى ما دون 850 درجة مائوية أو دون 1100 درجة مائوية حسب الحالة، عقب آخر عملية حقن بهواء الاحتراق. وتستخدم تلك الأجهزة الحارقة أيضا في مراحل الانطلاق والإطفاء لضمان دوام حرارة 850 درجة مائوية أو 1100 درجة مائوية حسب الحالة، أثناء المراحل المذكورة وطالما بقيت نفايات غير محروقة في غرفة الحرق.

2. تضم وتستخدم وحدات الترميد والترميد المؤتلف نظاما آليا يمنع التزويد بالنفايات:

أ) أثناء مرحلة الانطلاق، حتى بلوغ حرارة 850 درجة مائوية أو 1100 درجة مائوية حسب الحالة أو عند بلوغ الحرارة المحددة.

ب) كلما تعذرت المحافظة على حرارة 850 درجة مائوية أو 1100 درجة مائوية حسب الحالة.

ج) كلما أظهرت القياسات المسترسلة المنصوص عليها بهذا الأمر أن أحد الحدود القصوى عند المصدر قد تم تجاوزها بسبب اختلالات أو اضطرابات في نظم التصفية.

3. يتعين ضمان التصرف في إدارة وحدة الترميد أو الترميد المؤتلف من قبل شخص طبيعي متمتع بالكفاءات اللازمة للقيام بهذه المهمة.

4 - يجب على مستغلي المنشآت وقبل الدخول في طور الاستغلال تجهيز منشآتهم بالتجهيزات والتكنولوجيات النظيفة للوقاية والحد من ملوثات الهواء عند المصدر.

5 ـ لا يمكن في كل الحالات أن يتجاوز تركيز أغبرة الغازات المنبعثة 500 مغ/ م3 وفي صورة تجاوز هذا الحد يلتزم المستغل دون أجل بإيقاف المنشأة المعنية.

6 ـ الفترات المسترسلة من الأعطاب أو توقف أجهزة معالجة الغازات التي تتجاوز أثنائها تركيزات الغبار في الغازات المنبعثة ضعف الحدود المضبوطة بالفصول السابقة يجب أن تكون أقل من ثمانية وأربعين ساعة إذا كانت حصلت بصفة مستمرة ويجب أن تكون المدة الجملية لمجموع هذه الفترات في السنة أقل من مائتي ساعة.

7 ـ يتم بناء واستغلال فضاءات الخزن و آلات النقل والتفريغ بطريقة تجنب تطاير الغبار الذي من شأنه إزعاج الأجوار.

8 ـ يتم تخزين المواد الباعثة للرذاذ في مكان مقفل.

9- يتم تعبيد (الخرسانة، الإسفلت، إلخ) وتنظيف مسالك مرور ومناطق توقف العربات.

10 ـ على العربات التي تغادر الوحدة أن لا تترك غبار أو وحل على مسالك المرور.

11 ـ يتم تعشيب المساحات كلما أمكن ذلك.







II. الحدود القصوى (نسبة الـ O2 10%):

أ - المعدلات اليومية



غبار جملي 10 مغ/N م³

مواد عضوية في حالة غاز أو بخار، مقدرة بالكربون العضوي الكلي (COT) 10 مغ/N م³

غاز كلورير الهيدروجين (HCl) 10 مغ/N م³

أحادي اكسيد الكربون (CO) 150 مغ/N م³

غاز فليورير الهيدروجين (HF) 1 مغ/ N م ³

ثاني أكسيد الكبريت (SO2) 50 مغ/N م³

أحادي أكسيد الأزوت (NO) وثاني أكسيد الأزوت (NO2) مقدران بثاني أكسيد الأزوت بالنسبة إلى وحدات الترميد القائمة والتي تفوق طاقتها المضبوطة ستة أطنان في الساعة أو بالنسبة إلى وحدات الترميد الجديدة 200 مغ/N م³

ديوكسينات وفيورانات 0.1 نغ/N م³



ب ـ معدلات أخذ العينات ممتدة على كل 30 دقيقة على الأقل و على كل ثمان ساعات على أقصى تقدير



مجموع 0.05 مغ/ Nم³ (Cd) كادميوم ومركباته، مقدربـ: كاديميوم

مجموع 0.05 مغ/ Nم³ (TI) تاليوم ومركباته، مقدربـ: تاليوم

مجموع 0.05 مغ/ Nم³ (Hg) الزئبق ومركباته، مقدربـ: زئبق







مجموع 0.5 مغ/ Nم3

(As) الزرنيخ ومركباته، مقدربـ: الزرنيخ

(Pb) الرصاص ومركباته، مقدربـ: الرصاص

(Cr) الكروم ومركباته، مقدربـ: الكروم

(Cu)النحاس ومركباته، مقدربـ: النحاس

(Mn)المنغنيز ومركباته، مقدربـ: المنغنيز

(Ni)النيكل ومركباته، مقدربـ: النيكل

(Vd) الفاناديوم ومركباته، مقدربـ: الفاناديوم

(Co)الكوبالت ومركباته، مقدربـ: الكوبالت





الملحـق 5

الحدود القصوى للتوربينات (turbines) والمحركات ذات احتراق داخلي



- I توربينات ذات احتراق (Turbines à combustion)

1. أكاسيد الكبريت (نسب مقدرة بـمكافئ ثاني أكسيد الكبريت SO2 )



المحروقات الحدود القصوى للإنبعاث

الغاز الطبيعي 10 مغ/N م³

الفيول المنزلي 120 مغ/N م³

الفيول الثقيل 550 مغ/N م³



2. أكاسيد الأزوت (نسب مقدرة بـمكافئ ثاني أكسيد الأزوت NO2 )



القوة ( بالميغاواط حرارية) صنف المحروقات

غاز طبيعي الفيول المنزلي

20> قوة > 50 80 مغ/N م³ 120 مغ/N م³

قوة < 50 50 مغ/N م³ (1) 120 مغ/N م³

• عندما لا تتجاوز مدة عمل المنشأة 500 ساعة في السنة، الحدود القصوى للانبعاثات بالنسبة إلى أكاسيد الأزوت تضاعف بضارب قيمته 2.5.

• في حالة التوليد المؤتلف للكهرباء والحرارة أو للقوة والحرارة، يتم الترفيع في الحدود القصوى للانبعاثات بالنسبة إلى أكاسيد الأزوت بـ 30 مغ/N م³ باعتبار 15% من الأكسجين (O2) على غاز جاف.



3. أحادي أكسيد الكربون، والغبار



المحروقات الملوثات

أحادي أكسيد الكربون الأغبرة

الغاز الطبيعي 85 مغ/N م³ 10 مغ/N م³

فيول ثقيل 85 مغ/N م³ 20 مغ/N م³

محروقات أخرى سائلة 85 مغ/N م³ 15 مغ/N م³



II. محركات ذات احتراق داخلي

بالنسبة إلى المحركات ذات الاحتراق الداخلي، فإن الحدود القصوى لانبعاث أكاسيد الكبريت وأكاسيد الأزوت والغبار وأحادي أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتبخرة، منسوبة إلى 5% من الأكسيجين على غاز جاف، يتم تحديدها على الجداول بالأسفل.

1 ـ أكاسيد الكبريت (الكميات المقدرة بمكافئ ثاني أكسيد الكبريت (SO2



المحروقات الحدود القصوى للانبعاثات

الغاز الطبيعي 35 مغ/N م³

الفيول المنزلي 300 مغ/N م³

الفيول الثقيل 1500 مغ/N م³

2 ـ أكاسيد الأزوت (الكميات المقدرة بمكافئ ثاني أكسيد الأزوت NO2 )



القوة ( بالميغاواط حرارية) صنف المحروقات

غاز طبيعي محروقات سائلة

أكثر من 20 وأقل أو مساوية لـ 100 350 مغ/N م³ 1000 مغ/N م³

أكثر من 100 250 مغ/N م³ 600 مغ/N م³



• حين لا تتجاوز مدة عمل المنشأة 500 ساعة في السنة، الحدود القصوى للانبعاثات بالنسبة إلى أكاسيد الأزوت تضاعف بضارب قيمته 2,5.

• في حالة التوليد المؤتلف للكهرباء والحرارة أو للقوة والحرارة، يتم الترفيع في الحدود القصوى للانبعاثات بالنسبة إلى أكاسيد الأزوت بـ 30 مغ/N م³ باعتبار 5% من الأكسجين (O2) على غاز جاف.

3 ـ أحادي أكسيد الكربون، والمركبات العضوية المتبخرة والغبار.

بالنسبة إلى الغاز الطبيعي والمحروقات السائلة، يجري العمل بالحدود القصوى التالية :

- الحدود القصوى للانبعاثات من أحادي أكسيد الكربون في الغازات المنبعثة هي 650 مغ/N م³،

- الحدود القصوى للانبعاثات من المركبات العضوية الطيارة باستثناء الميتان في الغازات المنبعثة هي 150 مغ/N م³،

- الحدود القصوى للانبعاثات من الغبار هي 100 مغ/N م³.



الملحـق 6

الحدود القصوى لوحدات صناعة الاسمنت.

1. مصانع الإسمنت التي تستخدم محروقات كلاسيكية )غاز طبيعي، فيول، قزوال، فحم البترول):

الغبار

الحد الأقصى للغبار المتأتي من الفرن أو من مبرد الكلنكر (سواء مع إعادة استعمال الغازات أو بدونها) أو من معدّات السحق (للخــام أو للكلنكر أو للجُفاء) أو من معدات التجفيف أو سحق الفحم البترولي أو غيرها، هو 20 مغ/م³ (معدل يومي).

أكاسيد الكبريت

الحد الأقصى لتركيز أكاسيد الكبريت ( مقدّرة بثاني أكسيد الكبريت) في الانبعاثات الغازية المتأتية من الفرن هو 400 مغ/م³.

وفي حال احتوت المواد الأولية (كلس، طين، الخ.) المستعملة على معادن كبريتية من شأنها إحداث إنبعاثات أكاسيد الكبريت يصعب التخلص منها، يكون الحد الأقصى:

- 800 مغ/م³ عندما يكون المنسوب الكتلي من أكاسيد الكبريت يساوي أو يفوق 200 كغ/س.

- 1200 مغ/م³ عندما يكون المنسوب الكتلي من أكاسيد الكبريت يقل عن 200 كغ/س.

ويجب على المستغل أن ينجز دراسة فنية ليُثبت نسب الكبريت في المواد الأولية.

أكاسيد الأزوت

الحدود القصوى لتركيز أكاسيد الأزوت ( مقدّرة بثاني أكسيد الأزوت) في الانبعاثات الغازية المتأتية من الفرن هي التالية:

- 800 مغ/م³ بالنسبة إلى الأفران التي تعمل بالطريقة الجافة أو نصف الجافة مع استعادة حرارة الغازات المنبعثة من أجل تجفيف الخام،

- 1200 مغ/م³ بالنسبة إلى الأفران التي تعمل بالطريقة الرطبة أو نصف الرطبة والأفران بالعملية الجافة دون استعادة حرارة الغازات المنبعثة.

المعادن الثقيلة

الحدود القصوى للمعادن الثقيلة في الانبعاثات الغازية المتأتية من الفرن، و التي تقاس وفق عينة ممثلة لمدة ساعتين على الأقل، تكون كالآتي:

(1) الكادميوم (Cd) والتاليوم (Tl) والزئبق (Hg) (غازية وجزيئات) = 0,2 مغ/م³ لمجموع Cd + Tl + Hg.

(2) الزرنيخ (As) والكوبالت (Co) والنيكل (Ni) والسِلنيوم (Se) والتيلير (Te) (بما في ذلك مركباتها) (جزيئات ) = 1مغ/م³ لمجموع As + Co + Ni + Se + Te.

(3) الأنتيموان Sb)) والكروم (Cr) والنحاس Cu)) والقصدير (Sn) والمنغنيز (Mn) والرصاص (Pb) والفاناديوم V)) والزنك (Zn) (بما في ذلك مركباتها) (جزيئات) = 5 مغ/م³ لمجموع Sb + Cr + Cu + Sn + Mn + Pb + V + Zn.

كلورير الهدروجين وفلورير الهدروجين

الحدود القصوى لتركيز فلورير الهدروجين (HF) وكلورير الهدروجين (HCl) من الانبعاثات الغازية المتأتية من الفرن هي على التوالي 5 مغ/م³ و 50 مغ/م³.

2. مصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف للنفايات:

الحدود القصوى لملوثات الهواء بالنسبة لمصانع الاسمنت ذات الترميد المؤتلف للنفايات محددة بالملحق عدد 2 من هذا الأمر.

وفي حال احتوت المواد الأولية (كلس، طين، الخ.) المستعملة على معادن كبريتية من شأنها التسبب في إنبعاث أكاسيد الكبريت يصعب التخلص منها، وبعد الإثبات الفني المقبول من قبل المستغل يكون الحد الأقصى من ثاني أكسيد الكبريت SO2:

- 1020 مغ/م³ عندما يكون المنسوب الكتلي من أكاسيد الكبريت يفوق أو يساوي 200 كغ/س.

- 1620 مغ/م³ عندما يكون المنسوب الكتلي من أكاسيد الكبريت يقل عن 200 كغ/س.



الملحق 7

تحديد ارتفاع المدخنة

1. الارتفاع الذي لا يمكن أن يقل عن 10 أمتار يحدد فيما يلي أو يضبط بناءا على نتائج دراسة لظروف انتشار الغازات مع ملائمة الموقع.

وهذه الدراسة وجوبية بالنسبة إلى الانبعاثات التي تتجاوز إحدى الحدود التالية:

- 200 كغ/س من أكاسيد الكبريت،

- 200 كغ/س من أكاسيد الأزوت،

- 150 كغ/س من المركبات العضوية المتبخرة،

- 50 كغ/س من الاغبرة،

- 50 كغ/س من المركبات اللاعضوية الغازية للكلور،

- 25 كغ/س من الفليور ومركباته ،

- 10 غ/س من المعادن المنصوص عليها بالملحق عدد 1، مطة 8 أ.

- 50 غ/س من المعادن المنصوص عليها بالملحق عدد 1، مطة 8 ب.

- 100 غ/س من المعادن المنصوص عليها بالملحق عدد 1، مطة 8 ج.

- 500 غ/س من المعادن المنصوص عليها بالملحق عدد 1، مطة 8 د.



كما أنها وجوبية في السهول المنخفضة وكذلك عند وجود عمارة أو أكثر ذات علو مرتفع (يفوق 28 م) بالقرب من المنشأة.

2. يتم بداية حساب الكمية s = k q/cm بالنسبة إلى كل واحد من الملوثات الرئيسية، حيث:

? k هو ضارب قيمته 340 بالنسبة إلى الملوثات الغازية و 680 بالنسبة إلى الغبار،

? q هو المنسوب النظري الفوري الأقصى للملوث المفترض انبعاثه من المدخنة و المقدر بالكيلوغرام في الساعة،

? cm هو التركيز الأقصى للملوث المفترض مقبولا على مستوى سطح الأرض بمقتضى المنشأة والمقدر بالميليغرام في المتر المكعب في الظروف العادية للحرارة والضغط،

? وتساوي cm قيمة cr - co حيث إن cr هو حد مرجعي يبينه الجدول الموالي وحيث co هو المعدل السنوي للتركيز الذي تم قياسه في الموقع المعني.



الملوث حدود cr

أكاسيد الكبريت 0,15

أكاسيد الأزوت 0,14

الأغبرة 0,15

حامض الكلور 0,05

مركبات عضوية 1

رصاص 0,0005

كادميوم 0,0005





وفي غياب قياسات للتلوث، يمكن اعتبار co إجماليا بالكيفية التالية:



أكاسيد الكبريت أكاسيد الأزوت غبار

منطقة قليلة التلوث 0.01 0.01 0.01

منطقة متوسطة التعمير أو متوسطة التصنيع 0.04 0.05 0.04

منطقة عالية التعمير أو عالية التصنيع 0.07 0.10 0.08



وبالنسبة إلى الملوثات الأخرى وفي غياب قياس، فإنه يمكن الإستغناء عن co.

ثم يقع تحديد s الذي يساوي أعلى نسبة له من بين النسب التي يتم حسابها لكل ملوث من الملوثات الرئيسية.

3. يتعين على ارتفاع المدخنة، المقدر بالمتر، أن يكون على الأقل مساويا لـ hp المحسوب كالتالي:

hp= s1/2 (RDT)-1/6

- s تم تعريفه في الفقرة السابقة،

- R هو منسوب الغاز المقدر بالمتر المكعب في الساعة والمحسوب عند الحرارة الفعلية لانبعاث الغازات،

- DT المقدر بالكلفن هي الفارق بين الحرارة في فوهة المدخنة و معدل الحرارة السنوية للهواء المحيط. وإذا كانت DT دون 50 كلفن، يتم اعتبار DT تساوي 50.

4. إذا كانت منشأة مجهزة بعدة مداخن أو كان بجوارها انبعاثات أخرى لنفس الملوثات في الهواء ، يتم حساب ارتفاع المدخنة المعنية كالتالي:

تعتبر مدخنتان i بعلو hi و j بعلو hj ، مدخنتين متعلقة إحداهما بالأخرى إذا توفرت الشروط المتزامنة التالية:

? المسافة بين محوري المدخنتين أقل من المجموع: (hi + hj + 10) (بحساب المتر)،

? hi أكبر من نصف hj، أو أن تكون hj أكبر من نصف hi.

ويتم تحديد جملة المداخن المرتبطة بالمدخنة المعنية والتي يكون ارتفاعها مساويا على الأقل لـ hp المحسوب باعتبار المنسوب الكتلي الجملي للملوث المعني والمنسوب الحجمي الجملي للغازات المنبعثة من مجموع تلك المداخن.

5. وإذا كان في الجوار حواجز طبيعية أو اصطناعية من شأنها أن تشوش انتشار الغازات، فإنه ينبغي تصحيح ارتفاع المدخنة كالتالي:

? يحسب hp مع الأخذ بعين الاعتبار للانبعاثات الأخرى في حال وجودها،

? تعتبر من الحواجز الهياكل والعمارات، وخاصة منها المبنى الذي يؤوي المنشأة المدروسة، التي تتوفر فيها الشروط المتزامنة التالية:

o موجودة على مسافة أفقية (مقدرة بالأمتار) أقل من 10 hp + 50 من محور المدخنة المعنية،

o عرضها يفوق مترين اثنين،

o تشاهد من المدخنة المعنية من زاوية تفوق 15° في المسطح الأفقي.

نعتبر hi الارتفاع ( مقدر بالأمتار وتم قيسه بالنسبة إلى معدل مستوى الأرض في موضع المدخنة المعنية) لنقطة من حاجز موجود على مسافة أفقية di (مقدرة بالأمتار) من محور المدخنة المعنية، ولنعتبر Hi معرفا كما يلي:

? إذا كانت di أقل أو مساوية لـ 2 hp + 10، فإن Hi = hi + 5؛

? إذا كانت di واقعة بين 2 hp + 10 و 10 hp+ 50،

فإن Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/(10 hp + 50)) ،

ونعتبر Hp أعلى نسبة من بين نسب Hi التي تم حسابها لكل نقاط جميع الحواجز المعرفة أعلاه؛

فإن ارتفاع المدخنة يجب أن يكون أعلى أو مساويا لأعلى نسب لـ Hp و hp.

6. يتعين أن تساوي سرعة انبعاث الغازات في طور العمل المستمر الأقصى على الأقل لـ 8 م\س إذا كان منسوب الانبعاث من المدخنة المعنية يتجاوز 000 5 م3/س، و 5 م/ثانية إن كان ذلك المنسوب أقل أو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
صدور: أمر عدد 2519 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صدور أمر عدد 2437 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية.
» تونس\صدور أمر عدد 2476 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي
» صدور أمر عدد 2516 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على برنامج تنفيذي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للفترة 2010 - 2011
» صدور أمر عدد 2525 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإحداث علامة تونسية مميزة للجودة للمواد الغذائية المحولة
» صدور أمر عدد 262 لسنة 2010 مؤرخ في 15 فيفري 2010 يتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: