هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تونس:أمر عدد 2475 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط تركيب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية وطريقة عملها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

تونس:أمر عدد 2475 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط تركيب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية وطريقة عملها Empty
مُساهمةموضوع: تونس:أمر عدد 2475 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط تركيب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية وطريقة عملها   تونس:أمر عدد 2475 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط تركيب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية وطريقة عملها Emptyالجمعة أكتوبر 08, 2010 9:17 pm

تونس:صدور أمر عدد 2475 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط تركيب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية وطريقة عملها


أمر عدد 2475 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط تركيب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية وطريقة عملها.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لسنة 1966 المتعلقة بخطوط الشحن المصادق عليها بموجب القانون عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 31 جانفي 1973،

وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 المتعلقة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر والمرخص في انضمام الجمهورية التونسية لها بموجب القانون عدد 15 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بالنظام الدولي لسنة 1972 الرامي لاجتناب الاصطدامات بالبحر والمرخص في انضمام الجمهورية التونسية لها بموجب القانون عدد 70 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977،

وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بموجب القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،

وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليه بموجب القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،

وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر المصادق عليه بموجب القانون عدد 56 لسنة 1980 المؤرخ في أول أوت 1980،

وعلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفّارة للملاحين الموافق على انضمام الجمهورية التونسية لها بموجب القانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994،

وعلى مجلة التجارة البحرية الصادرة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،

وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية الصادرة بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وخاصة على الفصلين 40 و45 منها وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية،

وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 1974 المؤرخ في 16 نوفمبر 1974 المتعلق بتنظيم العمل على متن السفن وضبط العدد الأدنى للإطارات وتوزيع البحارة التابعين للسفينة وخاصة الفصول 21 و24 و28 منه،

وعلى الأمر عدد 136 لسنة 1976 المؤرخ 19 فيفري 1976 المتعلق بتنظيم الدراسة بمدرسة البحرية التجارية بسوسة،

وعلى الأمر عدد 731 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بتركيب لجنة الأمن المركزية وأساليب سيرها المنقح بالأمر عدد 1383 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989،

وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،

وعلى الأمر عدد 2465 لسنة 1999 المؤرخ في أول نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،

وعلى الأمر عدد 1778 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها،

وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها،

وعلى الأمر عدد 1029 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان البحرية التجارية والموانئ،

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 2 مارس 2005 المتعلق بضبط أنموذج ومدة صلوحية وشروط الحصول على المؤهلات والإقرارات المستوجبة لمباشرة وظائف رجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تتركب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية المشار إليها بالفصلين 40 و45 من مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية من :

1/ أعضاء لهم حق التصويت :

ـ الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو من ينوبه، رئيس،

ـ مدير الأسطول والملاحة البحرية بديوان البحرية التجارية والموانئ،

ـ خبير معاينة من بين المتحصلين على مؤهل ربان لسفن الرحلات البحرية الطويلة أو ربان من الرتبة الأولى للبحرية التجارية يمارس عمليات المعاينة والتفقد والمراجعة المشار إليها بالصكوك الإلزامية ذات الصلة للمنظمة البحرية الدولية والمتعلقة بالسفن والشركات،

ـ خبير معاينة من بين المتحصلين على مؤهل ضابط ميكانيكي من الصنف الأول للبحرية التجارية أو مهندس رئيس من الرتبة الأولى للبحرية التجارية يمارس عمليات المعاينة والتفقد والمراجعة المشار إليها بالصكوك الإلزامية ذات الصلة للمنظمة البحرية الدولية والمتعلقة بالسفن والشركات،

ـ مهندس أول للتقنيات البحرية أو حامل لشهادة معادلة،

ـ مدير الأسطول والملاحة البحرية بالإدارة العامة للبحرية التجارية بوزارة النقل أو من ينوبه،

ـ ضابط للبحرية الوطنية (اختصاص قيادة سفن وأنظمة بحرية أو طاقة وتقنيات بحرية أو من الحاملين لشهائد معادلة) يمثل وزارة الدفاع الوطني،

ـ طبيب من ضمن الأطباء العاملين على متن سفن الركاب،

ـ مهندس في الاتصالات اللاسلكية يمثل وزارة تكنولوجيات الاتصال،

ـ ممثل عن شركة التصنيف المرسّّمة بدفتر مؤسسات تصنيف السفن والتي لها علاقة بالملفات المعروضة على اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية.

2/ أعضاء استشاريون :

ـ ممثل عن مجهزي السفن،

ـ ممثل عن ورشات بناء السفن،

ـ ممثل عن الهيئة العامة للتأمين.

عندما تجتمع اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية للنظر في ملفات تخص سفن الصيد البحري يضاف إلى تركيبتها ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (اختصاص ملاحة بحرية أو طاقة ومحركات أو تقنيات الهندسة البحرية) كعضو له حق التصويت.

وعندما تجتمع هذه اللجنة في مادة الترفيه والرياضات البحرية يضاف إلى تركيبتها عضوان لهما حق التصويت :

ـ ممثل عن وزارة السياحة،

ـ ممثل عن جامعات الرياضات البحرية.

الفصل 2 ـ يعين أعضاء اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية بمقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح من الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ وباتفاق مع الوزارات والهيئات المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يكون حضوره مفيدا للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة عضو استشاري.

الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية في أربع دورات عادية على الأقل في السنة وفي دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك،

الفصل 4 ـ تعهد كتابة اللجنة إلى إدارة الأسطول والملاحة البحرية بديوان البحرية التجارية والموانئ التي تتولى خاصة :

ـ تنظيم اجتماعات اللجنة،

ـ إعداد الملفات المتعلقة بجدول الأعمال،

ـ توجيه الدعوات إلى أعضاء اللجنة لحضور الجلسات،

ـ تحرير محاضر الجلسات،

ـ عرض آراء اللجنة على الوزير المكلف بالبحرية التجارية لاتخاذ القرار،

ـ إعلام من يهمهم الأمر بالقرارات المتخذة،

ـ إعداد تقرير النشاط السنوي للجنة،

ـ السهر على حفظ محاضر الجلسات والقرارات المتخذة.

الفصل 5 ـ لا تكون مداولات اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية قانونية ما لم يحضرها نصف الأعضاء الذين لهم حق التصويت. وعند التعذر يلتئم اجتماع ثان في ظرف العشرة أيام الموالية.

الفصل 6 ـ تتخذ قرارات وآراء اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 7 ـ تحدث على مستوى كل جهة بحرية لجنة فرعية جهوية لضمان السلامة البحرية ويمكن للجنة المركزية لضمان السلامة البحرية أن تكلفها بدرس الملفات المتعلقة بمشمولاتها والمودعة بالمصالح الراجعة بالنظر لتلك الجهة.

وتعرض الملفات التي تم درسها من قبل اللجنة الفرعية الجهوية لضمان السلامة البحرية على مصادقة اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية.

تضبط تركيبة اللجان الفرعية الجهوية لضمان السلامة البحرية ومهامها وأساليب عملها بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.

الفصل 8 ـ تتولى السلطة البحرية التثبت من تنفيذ القرارات المتخذة بناء على آراء اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية.

الفصل 9 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 731 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بتركيب لجنة الأمن المركزية وأساليب سيرها، المنقح بالأمر عدد 1383 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989.

الفصل 10 ـ وزير النقل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 سبتمبر 2010.

زين العابدين بن علي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
تونس:أمر عدد 2475 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط تركيب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية وطريقة عملها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تونس\صدور أمر عدد 2476 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي
» صدور: أمر عدد 2519 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة
» صدور أمر عدد 2437 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والمتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية.
» أمر عدد 2521 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة القضاء المسندة للقضاة من الصنف العدلي بعنوان سنة 2010.
» صدور أمر عدد 2516 لسنة 2010 مؤرخ في 28 سبتمبر 2010 يتعلق بالمصادقة على برنامج تنفيذي للتعاون بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للفترة 2010 - 2011

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 2- آخر الأخبار القانونية و أخبار رجال القانون-
انتقل الى: