هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارية الإلكترونية 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارية الإلكترونية 2 Empty
مُساهمةموضوع: القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارية الإلكترونية 2   القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارية الإلكترونية 2 Emptyالسبت يناير 19, 2008 5:36 pm

باب الخامس‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏في المعاملات التجارية الالكترونية‏‏ ‏ ‏ ‏‏
الفصل 25‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يجب على البائع في المعاملات التجارية الالكترونية ، ان يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة ، قبل ابرام العقد المعلومات التالية:‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- هوية وعنوان وهاتف البائع او مسدي الخدمات، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- وصفا كاملا لمختلف مراحل انجاز المعاملة ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طبيعة وخاشيات وسعر المنتوج، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كلفة تسليم المنتوج ومبلغ تأمينه والادعاءات المستوجبة، ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- الفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شروط الضمانات التجارية والخدمة بعد البيع،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طرق واجراءت الدفع، وعند الاقتضاء شروط القروض المقترحة ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم انجاز الالتزامات ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- امكانية العدول عن الشراء واجله،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كيفية اقرار الطلبية،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- طرق ارجاع المنتوج او الابدال وارجاع المبلغ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- كلفة استعمال تقنيات الاتصالات حين يتم احتسابها عل اساس مختلف عن التعريفات الجاري بها العمل ،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- شروط فسخ العقد اذا كان لمدة غير محدودة او تفوق السنة،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- المدة الدنيا للعقد ، في ما يخص العقود المتعلقة بتزويد المستهلك بمنتوج او خدمة خلال مدة طويلة او بصفة دورية،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين توفير هذه المعلومات الكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 26‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يحجر على البائع تسليم منتوج مشروط بطلب دفع ، لم تصدر بشأنه طلبية من قبل المستهلك.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وفي حالة تسليم منتوج الى المستهلك لم تصدر بشأنه طلبية ، لا يمكن مطالبة هذا الاخير بسعره او كلفة تسليمه.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 27‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على البائع ، قبل ابرام العقد تمكين المستهلك من المراجعة النهائية لجميع اختياراته وتمكينه من اقرار الطلبية او تغييرها حسب ارادته وكذلك الاطلاع على شهادة المصادقة الالكترونية المتعلقة بامضائه.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 28‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ينشأ العقد الالكتروني بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الاخير على الطلبية بواسطة وثيقة الكترونية ممضاة وموجهة للمستهلك ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 29‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على البائع ان يوفر للمستهلك عند الطلب خلال العشرة ايام الموالية لابرام العقد وثيقة كتابية او الكترونية تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بعملية البيع .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 30‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع مراعاة مقتضيات الفصل 25 من هذا القانون ، يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في اجل عشرة ايام عمل ، تحتسب :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- بالنسبة الى البضائع بداية من تاريخ تسلمها من قبل المستهلك،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- بالنسبة الى الخدمات بداية من تاريخ ابرام العقد،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتم الاعلام بالعدول بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها مسبقا في العقد .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في هذه الحالة ، يعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع الى المستهلك في اجل عشرة ايام عمل من تاريخ ارجاع البضاعة او العدول عن الخدمة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن ارجاع البضاعة.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 31‏‏ ‏ ‏ ‏
بقطع النظر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك ، يمكن لهذا الاخير ارجاع المنتوج على حالته اذا كان غير مطابق للطلبية او اذا لم يحترم البائع اجال تسليمه وذلك في أجل عشرة ايام عمل تحتسب بداية من تاريخ التسليم.‏‏ ‏ ‏ ‏
في هذه الحالة ، يتعين على البائع ارجاع المبلغ المدفوع والمصاريف الناجمة عن ذلك الى المستهلك في أجل عشرة أيام عمل من تاريخ ارجاع المنتوج .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 32‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع مراعاة احكام الفصل 30 من هذا القانون وباستثناء حالات العيوب الظاهرة او الخفية، لا يمكن للمستهلك العدول عن الشراء في الحلات التالية :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء اجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏- اذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب خاصيات شخصية او تزويده بمنتوجات لا يمكن اعادة ارسالها او تكون قابلة للتلف او الفساد لاتنهاء مدة صلوحيتها،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ - عند قيام المستهلك بنزع الاختام عن التسجيلات السمعية او البصرية او البرمجيات والمعطيات الاعلامية المسلمة او نقلها آليا،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -شراء الصحف والمجلات ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 33‏‏ ‏ ‏ ‏
‏اذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا او جزئيا عن قرض ممنوح الى المستهلك من قبل البائع او الغير على اساس عقد مبرم بين البائع والغير ، فان عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 34‏‏ ‏ ‏ ‏
‏باستثناء حالات سوء الاستعمال يتحمل البائع ، في حالة البيع مع التجربة ، الاخطار التي قد يتعرض اليها المنتوج وذلك الى غاية انتهاء مدة تجربته ويعد لاغيا كل شرط للاعفاء من المسؤولية يكون مخالفا لاحكام هذا الفصل.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
‏‏الفصل 35‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على البائع ، في صورة عدم توفر المنتوج او الخدمة المطلوبة اعلام المستهلك بذلك في اجل اقصاه 24 ساعة قبل تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد وارجاع كامل المبلغ المدفوع الى صاحبه.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏وباستثناء حالات القوة القاهرة يفسخ القعد اذا اخل البائع بالتزاماته ويسترجع المستهلك المبلغ المدفوع بقطع النظر عن جبر الضرر اللاحق به ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 36‏‏ ‏ ‏ ‏
‏على البائع اثبات حصول الاعلام المسبق واقرار المعلومات واحترام الاجال وقبول المستهلك وكل اتفاق مخاف يعد باطلا .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 37‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تخضع عمليات الدفع المتعلقة بالمبادلات والتجارة الالكترونية الى التشريع والترتيب الجاري بها العمل.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
يجب على صاحب وسيلة الدفع الالكتروني اعلام مصدرها بضياعها او سرقتها او ضياع او سرقة الوسائل التي تمكن من استعمالها وكذلك كل استعمال مزيف لها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يجب على مصدر وسيلة الدفع الالكتروني تحديد الوسائل الملائمة لهذا الاعلام في العقد المبرم مع صاحبها.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏بقطع النظر عن حالات التدليس ، فان صاحب وسيلة الدفع الالكتروني :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -يتحمل، الى تاريخ اعلامه المصدر، نتائج ضياع او سرقة وسيلة الدفع او استعمالها المزيف من قبل الغير.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ - لا يتحمل أي مسؤولية من استعمال وسيلة الدفع الالكتروني بعد اعلام المصدر.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
واستعمال وسيلة الدفع الالكتروني دون تقديم الوسيلة وتحديد الهوية الكترونيا لا يلزم صاحبها.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
‏‏الباب السادس‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏في حماية المعطيات الشخصية‏‏ ‏ ‏ ‏‏
الفصل 38 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ لا يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية معالجة المعطيات الشخصية الا بعد موافقة صاحب المعني.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ ويمكن اعتماد الاعلام الالكتروني بالموافقة اذا ضمن المزود :‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ -اعلام صاحب الشهادة بحقه في سحب الموافقة في كل وقت،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ -امكانية تحديد هوية الاطراف المستعملة للمعطيات الشخصية،‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏ -الاحتفاظ بحجة الموافقة التي لا يمكن تغييرها،‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 39‏‏ ‏ ‏ ‏
‏باستثناء حالة موافقة صاحب الشهادة ، لا يمكن لمزود خدمات المصادقة الالكترونية او احد اعوانه جمع المعلومات الخاصة بصاحب الشهادة الا ما كان منها ضروريا لابرام العقد وتحديد محتواه و تنفيذ واعداد واصدار الفاتورة.‏‏ ‏ ‏ ‏
لا يمكن استعمال المعطيات المجمعة طبقا للفقرة الاولى من هذا الفصل لغير الغاية المذكورة اعلاه من قبل المزود او غيره الا اذا تم اعلام صاحب الشهادة بذلك ولم يعارضه.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 40 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمنع على مستعملي المعطيات الشخصية المجمعة طبقا للفصل 39 من هذا القانون ارسال الوثائق الالكترونية الى صاحب الشهادة الذي يرفض صراحة قبولها. ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏و يتعين على صاحب الشهادة اعلام الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية باعتراضه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اعلام بالبلوغ .‏‏ ‏ ‏ ‏
ويعتبر هذا الاعلام قرينة قاطعة على معرفة كل المزودين والغير لهذا الاعتراض .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 41‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يتعين على مزود خدمات المصادقة الالكترونية ، قبل كل معالجة للمعلومات الشخصية ، اعلام صاحب الشهادة بواسطة اشعار خاص بالاجراءات المتبعة من قبله في مجال حماية المعطيات الشخصية.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين ان تمكن هذه الاجراءات صاحب الشهادة من الاطلاع آليا وبطريقة مبسطة على محتوى المعطيات.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويجب ان تحدد هذه الاجراءات هوية المسؤول عن المعالجة وطبيعة المعطيات والغاية من المعالجة واصناف واماكن المعالجة ، وعند الاقتضاء كل معلومة ضرورية لضمان المعالجة الامنية للمعطيات .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 42‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يمكن لصاحب الشهادة ، في كل وقت ، بطلب ممضى بخط اليد او الكترونيا النفاذ الى المعلومات الشخصية المتعلقة به وتعديلها . ويشمل حق النفاذ والتعديل الدخول على جميع المعطيات الشخصية المتعلقة بصاحب الشهادة.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ويتعين على المزود وضع الامكانيات التقنية اللازمة لتمكين صاحب الشهادة من ارسال مطلبه الممضى لتعديل المعلومات او فسخها بطريقة الكترونية .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الباب السابع‏‏ ‏ ‏ ‏
‏في المخالفات والعقوبات‏‏ ‏ ‏ ‏‏
الفصل 43‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تتم معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون من قبل اعوان الضابطة العدلية والاعوان المحلفين للوزارة المكلفة بالاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية واعوان المراقبة الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار والنصوص المنقحة والمتممة له.‏‏ ‏ ‏ ‏
‏‏‏الفصل 44‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏يسحب الترخيص من مزود خدمات المصادقة الالكترونية ويتم ايقاف نشاطه ، اذا اخل بواجباته المنصوص عليها بهذا القانون او بنصوصه التطبيقية . وتتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية سحب الترخيص بعد سماع المزود المعني بالامر .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 45‏‏ ‏ ‏ ‏
‏علاوة على العقوبات المبنية بالفصل 44 من هذا القانون يعاقب كل مزود خدمات المصادقة الالكترونية لم يراع مقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 46‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من يمارس نشاط مزود خدمات المصادقة الالكترونية بدون الحصول على ترخيص مبق طبقا للفصل 11 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و 3 سنوات وبخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 47 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من صرح عمدا بمعطيات خاطئة لمزود خدمات المصادقة الالكترونية ولكافة الاطراف التي طلب منها ان تثق بامضائه بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر وعامين وبخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 48‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية متعلقة بامضاء غيره بالسجن لمدة تتراوح بين 6 اشهر وعامين و بخطية تتراوح بين 1.000 و 10.000 دينار او بأحدى هاتين العقوبتين .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 49‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل مخالف لاحكام الفصول 25و27 و 29 والفقرة الثانية من الفصل 31 والفصل 34 و الفقرة الاولى من الفصل 35 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 5.00 و 5.000 دينار .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 50‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من استغل ضعف او جهل شخص في اطار عمليات البيع الالكتروني بدفعه للالتزام حاضرا او اجلا بأي شكل من الاشكال ، بخطية تتراوح بين 1.000 و 20.000 دينار ، وذلك اذا ثبت من ظروف الواقعة ان هذا الشخص غير قادر على تمييز ابعاد تعهداته او كشف الحيل والخدع المعتمدة بالالتزام او اذا ثبت انه كان تحت الضغط مع مراعاة احكام المجلة الجنائية .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 51 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب كل من مخالف لاحكام الفصلين 38 و39 بخطية تتراوح بين 1000 و 10000 دينار.‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 52 ‏‏ ‏ ‏ ‏
‏يعاقب طبقا لاحكام الفصل 254 من المجلة الجنائية مزود خدمات المصادقة الالكترونية واعوانه الذين يفشون او يحثون او يشاركون في افشاء المعلومات التي عهدت اليهم في اطار تعاطي نشاطاتهم باستثاء تلك التي رخص صاحب الشهادة كتابيا او الكترونيا في نشرها او الاعلام بها او في الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل .‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏
الفصل 53‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين ، يمكن للوزير المكلف بالتجارة اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون و التي تتم معاينتها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏مع حفظ الحقوق المدنية للمتضررين ، يمكن للوزير المشرف على الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية اجراء الصلح في المخالفات المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون والتي تتم معايتنها وفقا لاحكام هذا القانون .‏‏ ‏ ‏ ‏وتكون طرق واجراءات الصلح وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل والمنظمة للمراقبة الاقتصادية وخاصة القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة و الاسعار و النصوص المنقحة و المتممة له ، بدون المساس بحقوق الغير .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏تنقرض الدعوى العمومية بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .‏‏ ‏ ‏ ‏
‏ ‏
تونس في 9 اوت 2000‏‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارية الإلكترونية 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون التونسي الخاص بالمبادلات و التجارية الإلكتروني
» في القانون الجزائي الإداري التونسي
» الدفاع الشرعي في القانون التونسي
» اجال التقادم في القانون التونسي
» شروط القيام بالدعوى في القانون التونسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي-
انتقل الى: