هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير أ/ طه العبيدي
Admin
المدير أ/ طه العبيدي


عدد الرسائل : 5241
الإسم و اللقب : رجال القانون
نقاط : 5743
تاريخ التسجيل : 19/01/2008

قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع Empty
مُساهمةموضوع: قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع   قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع Emptyالسبت يناير 26, 2008 12:28 pm

سقوط حق تتبّع استخلاص الدّيون العمومية بالتقادم
الفصل 87:
ينقح الفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي:
الفصل 36: مع مراعاة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية يسقط حق تتبّع استخلاص الدّيون العمومية بالتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من غرّة جانفي للسنة الموالية للسنة التي أصبحت خلالها مستوجبة الدفع.

الفصل 88 :
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 36 مكرر هذا نصه :
الفصل 36 مكرر :
تقطع مدة تقادم استخلاص الديون العمومية المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة بـ :
- أعمال التتبع الصادرة عن مصالح الاستخلاص بداية من تبليغ السند التنفيذي،
- كل الأعمال الصادرة عن المدين أو من ينوبه والمتعلقة بالدين وخاصة منها دفع جزء من الدين أو اعتراف بالدين أو تقديم ضمانات تتعلق بالدين أو إمضاء التزام بجدولة الدين.
وفي هذه الحالة تجري مدة الخمس سنوات الجديدة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع للتقادم.
الفصل 89 :
1) تحذف من الفصل 264 من مجلة المحاسبة العمومية العبارة التالية :
"وكذلك مبدأ سقوطها بالتقادم"
2) تضاف فقرة إلى الفصل 264 من مجلة المحاسبة العمومية هذا نصها : "ويخضع سقوط حق تتبع استخلاصها بالتقادم لأحكام الفصلين 36 و 36 مكرر من هذه المجلة".
إدراج الأحكام المتعلقة بمصاريف التتبع ضمن مجلة المحاسبة العمومية
الفصل 90 :
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 26 مكرر هذا نصه:
الفصل 26 مكرر:
تضاف إلى مبالغ الديون التي لا يتم تسديدها إثر الإعلام مضمون الوصول مصاريف تتبع بنسبة 5 % تطبق على المبلغ الجملي للدين باستثناء خطايا التـأخير في الاستخلاص المشار إليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية والفصل 72 مكرر من هذه المجلة وتطبق هذه المصاريف عند تبليغ السند التنفيذي للدين وكل حجة تتبع موالية له.
تستخلص مصاريف التتبع عند خلاص الدين بكامل عناصره. غير أنه في صورة الخلاص الجزئي تعطى الأولوية لاستخلاص مصاريف التتبع.
ولا يمكن أن تقل مصاريف التتبع المحتسبة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل عن حـدّ أدنى يساوي خمسة دنانير وان يفوق حدودا قصوى غير تصاعدية تضبط طبقا للجدول التالي:
(انظر الجدول ص 3947)
وترفع الحدود القصوى بنسبة 50 % بالنسبة إلى الحجج الموالية لتبليغ السند التنفيذي.
ضبط خطايا التأخير في الاستخلاص بالنسبة إلى بعض الديون العمومية
الفصل 91 :
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 72 مكرر هذا نصه:
الفصل 72 مكرر :
توظف على الديون العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ومجلة الجباية المحلية ومجلة الإجراءات الجزائية خطية تأخير في الاستخلاص بنسبة 1 % من المبلغ الجملي للدين عن كل شهر أو جزء من الشهر.
وتحتسب مدة التأخير ابتداء من اليوم الأول الموالي لإنتهاء تسعين بوما من تاريخ استحقاق الدين إلى آخر الشهر الذي تم فيه الدفع.
ملاءمة التشريع المتعلق بتسجيل العربات بالسلسة التونسية مع مجلة الطرقات
الفصل 92 :
ينقح الجدول الوارد بالفصل 22 من القانون عدد 2 لسنة 84 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 كما يلي :
(انظر الجدول ص 3948)
تيسير إجراءات توظيف معلوم الطابع الجبائي
الفصل 93 :
تلغى أحكام الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض تحت عنوان " الدفع بواسطة تصريح" بما يلي :
الفصل 124 :
يكون الدفع بواسطة تصريح إجباريا من قبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات حتى في صورة إعفائهم منها وذلك بالنسبة إلى معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وتذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص وشهادات الفحص الفني لوسائل النقل.
غير أنه يمكن لإدارة الجباية الترخيص للأشخاص الآخرين في دفع المعلوم المستوجب على الفواتير والتذاكر والشهادات بواسطة تصريح.
الفصل 94 :
تلغى أحكام الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض بما يلي :
الفصل 126 :
يتعين على كل مستعمل لطريقة الدفع بواسطة تصريح أن ينص ضمن مطبوعة التصريح الشهري وبالنسبة إلى كل مؤسسة أو وكالة أو فرع على عدد الفواتير أو الوثائق أو التذاكر أو الشهادات الخاضعة للمعلوم وكذلك مبلغ المعاليم المستوجبة.
الفصل 95 :
تنقح أحكام الفصل 127 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
يجب على كل مؤسسة تتولى دفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة تصريــح أن تنــص بالفواتيــر والتذاكـــر والشهــادات والوثائـــق على ما يلي:
- "معلوم طابع جبائي مدفوع بواسطة تصريح"،
- "عدد وتاريخ الرخصة" إذا استوجب الأمر ذلك.
الفصل 96 :
تعوض عبارة "جداول بيانية" الواردة بالفقرة III من الفصل 119 وبالفقرة الأولى من الفصل 125 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بكلمة "تصريح".
الفصل 97 :
1) تنقح أحكام العدد 2 من الفصل 121 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
2. باستعمال أوراق لها قيمة معينة.
2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 121 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
التنصيص ضمن مجلة المحاسبة العمومية على قباض الديوانة كصنف من المحاسبين العموميين
الفصل 98 :
تضاف إلى الفصل 176 من مجلة المحاسبة العمومية مطة تاسعة هذا نصها :
- قباضة الديوانة.
الفصل 99 :
يضاف إلى الباب الثالث من مجلة المحاسبة العمومية قسم ثامن تحت عنوان "مشمولات قباض الديوانة" وفصل 195 مكرر هذا نصّهما
القسم الثامن
مشمولات قباض الديوانة
الفصل 195 مكرر :
يتولى قباض الديوانة على مسؤوليتهم الشخصية القيام بعمليات استخلاص المعاليم والأتاوى الديوانية والمعاليم ذات الأثر المماثل، والأداءات والمعاليم الأخرى الموظفة عند التوريد وكافة العمليات الداخلة في نطاق اختصاصهم بمقتضى مجلة الديوانة ونصوصها التطبيقية.
ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك ببعض المهام الموكولة إلى قباض المالية وذلك بقرار من وزير المالية.
تطهير وضعية القروض الموثوقة برهن
الفصل 100 :
يحدد المبلغ الأقصى للفائدة المستوجبة على القروض الممنوحة لأصحاب المصوغ المودع بقباضات المالية ضمانا للقروض الممنوحة لهم قبل 31 مارس 2001 بـ 30 % من أصل القرض وذلك في صورة إرجاع مبلغ القرض والفوائد المذكورة الموظفة عليه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2004.
اشتراط أن تكون الصكوك مسحوبة على حساب المدين نفسه أو معتمدة من البنك المسحوب عليه عند خلاص الضرائب والمداخيل العمومية
الفصل 101 :
تضاف إلى الفصل 77 من مجلة المحاسبة العمومية مطة رابعة هذا نصها :
الفصل 77 :
- أن تكون مسحوبة على حساب المدين نفسه أو معتمدة من البنك المسحوب عليه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 349 من المجلة التجارية.
إدراج فترة الإمهال السابقة لمباشرة الأعمال التنفيذية ضمن مجلة المحاسبة العمومية
الفصل 102 :
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 31 مكرر هذا نصه :
الفصل 31 مكرر :
يتضمن محضر تبليغ السند التنفيذي إنذارا بالدفع في أجل ثلاثة أيام بداية من تاريخ التبليغ وتباشر عمليات التنفيذ عند انتهاء هذا الأجل
شروط إعفاء الهبات المقدمة في إطار التعاون الدولي للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات ذات المصلحة العامة من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 103 :
يضاف إلى العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :
"ويمنح الإعفاء المشار غليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص".
تعديل المعاليم الديوانية خلال السنة المالية
الفصل 104 :
يمكن بالنسبة إلى سنة 2004 بمقتضى أمر توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للاستخلاص أو التخفيض فيها أو إعادة العمل بها كليا أو جزئيا.
ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2004
الفصل 105 :
مع مراعاة أحكام الفصل 61 من هذا القانون تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2004.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.tahalabidi-avocat.fr.gd
 
قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 1
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء 6
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء4
» قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الجزء5
» قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 1- في القانون التونسي :: أهم القوانين الصادرة بتونس في سنتي 2002 إلى غاية 2003-
انتقل الى: