هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون سرية العمليات البنكية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
avocatn

avocatn


عدد الرسائل : 441
نقاط : 262
تاريخ التسجيل : 21/02/2008

قانون سرية العمليات البنكية Empty
مُساهمةموضوع: قانون سرية العمليات البنكية   قانون سرية العمليات البنكية Emptyالثلاثاء يوليو 22, 2008 12:12 pm

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 205 لسنة 1990
في شأن سرية الحسابات بالبنوك

قرر

القانون الآتي نصه

( المادة الأولي )



تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين .



ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .



( المادة الثانية )

للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته .

ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع .

ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة .

وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضاءي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي . ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع .



( المادة الثالثة )

للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :



( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .

(ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون .

وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة .

وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .

ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك

بالأمر المذكور .



( المادة الرابعة )

يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الإئتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الإئتمان المصرفي .

( المادة الخامسة )

يحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها تمكين الغير من الإطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون .

ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها .



( المادة السادسة )

لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي :

1 ـ الواجبات المنوط أدائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .

2 ـ التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء علي طلب صاحب الحق .

3 ـ حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات .



( المادة السابعة )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية ( فقرة أخيرة ) والمادة الخامسة من هذا ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه .

( المادة الثامنة )

يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

( المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .



قانون رقم 101لسنة 1993

بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :



( المادة الأولي )

يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، النصان الآتيان :

المادة 21 مكرراً ( فقرة أولي ) :

يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية

المادة 65 :

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في المادتين 116 مكررا و 166 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري .



( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برياسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1431 هـ

( الموافق 11 مارس 1993 م )

حسني مبارك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد منعم

محمد منعم


عدد الرسائل : 725
العمر : 55
الإسم و اللقب : محمد منعم
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 12/03/2008

قانون سرية العمليات البنكية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون سرية العمليات البنكية   قانون سرية العمليات البنكية Emptyالأحد ديسمبر 07, 2008 10:39 pm

مشكووووووووووووووووووور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد السمري




عدد الرسائل : 3
العمر : 35
الإسم و اللقب : mhm semare
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 29/09/2009

قانون سرية العمليات البنكية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون سرية العمليات البنكية   قانون سرية العمليات البنكية Emptyالثلاثاء سبتمبر 29, 2009 3:33 am

ياريت يا جماعة تساعدوني في هذه المشكلة

انا متاجر فوركس الي هو متاجرة العملات في البورصة العالمية

وبتاجر من خلال منصة تداول تابعة الى شركة عالمية الكثير من المصرين يتاجرون فيها

وانا والحمد لله متمكن في هذا العمل

كنت قد ارسلت مبلغ من المال وضاربة به من خلال هذه الشركة

وقد حققت والحمد لله مبلغ ممتاز من المال

فا قمت باول عمليه تحويل من خلال الشركة الى البنك هنا في مصر فتمت بنجاح والحمد لله

في تاني مرة تاخر التحويل كثيرا فا ذهبت الى البنك ووجد حسابي في البنك معلق سالت لماذ قالو اشتباه في غسيل اموال

فقلت ايه الحل قالو هات العقد الي بينك وبين الشركة واسم الشركة واحنا هنشوف

فا قدمت الورق المطلوب كامل وتم الاتصال مع الشركة واثبت ان اورقي ساليمة

وما فيش فيها اي شاكل وان جميع العمليات في البولارصة تمت من خلال الاي بي بتاعي

فا رحت للبنك بعد التاكد من هذه الاموال دخلت بشكل شرعي وليست غسيل او غيرة

لقيتهم بيقولو اصبر اصبر اصبر الى الان مر على الموضوع اكتر من ثلاثة شهور ولا اي جديد

مع العلم اني تمكنت من فتحت حساب في بنك اخر واستقبلت عليه تحويل وبعد ذلك تم

رفض اي تحويل يصل على اسمي

فاريد ان اعرف اين المشكلة ياريت تساعدوني لان المبلغ الي موقوغف في البك كبير وليس بالهيمن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون سرية العمليات البنكية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون سرية الحسابات
» 11.عقد الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات confidentiality agreement
» المتهم في قضية البطاقات البنكية المزيّفة: عصابة دولية خيّرتني بين القتل أو التهريب
» أمر حكومي عدد 268 لسنة 2017 مؤرخ في 1 فيفري 2017 يتعلق بضبط قواعد تدخل وتنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية والقواعد المتعلقة بالانخراط فيه وتعويض المودعين
» 11.عقد الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات confidentiality agreement

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: 3- في القانون المصري-
انتقل الى: